الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1602 لسنة 55 ق – جلسة 09 /07 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 406

جلسة 9 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، محمد مختار أباظة ود. حسن بسيوني.


الطعن رقم 1602 لسنة 55 القضائية

نقض "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً تبدأ – بحسب الأصل – من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 252، 213 مرافعات. إدعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إضافة ميعاد مسافة. غير مجد. التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلاً على إقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن في هذا الحكم، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بتاريخ 19/ 1/ 1985 ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا في 18/ 5/ 1985 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 51 لسنة 1982 إفلاس دمنهور بطلب الحكم بإشهار إفلاسه. فأجابته المحكمة إلى ذلك بتاريخ 29/ 2/ 1984. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 65 سنة 40 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وبتاريخ 19/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر في 19/ 1/ 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 18/ 5/ 1989 أي بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلاً على إقامته بالأردن من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن في هذا الحكم فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرر به بمأمورية محكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بتاريخ 19/ 1/ 1985 ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا في 18/ 5/ 1985 فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات