الطعن رقم 14712 لسنة 61 ق – جلسة 10 /04 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 495
جلسة 10 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 14712 لسنة 61 القضائية
جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". مواد مخدرة . حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب".
الإدانة في جريمة إحراز أو حيازة مادة في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة.
اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق
بالقانون 182 لسنة 1960.
خلو الجدول المذكور من مادة الكلونازيبام وورودها ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات
الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذاً للقانون 127 لسنة 1955 في شأن
مزاولة مهنة الصيدلية. مؤداه؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحرازه مادة الكلونازيبام بقصد الاتجار. خطأ
في القانون.
محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة. واجبها في أن تصف الواقعة
المطروحة أمامها بالوصف الصحيح.
قعود المحكمة عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي
دانته بها خطأ. أثره. وجوب أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإحالة.
1 – مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد
المخدرة التي دين الطاعن بها – بصريح نص المادتين 27 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة
1989 – أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق
بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود
المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة "الكلونازيبام" وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد
المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم
تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية – الصادر تنفيذاً
للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص
القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص،
ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة
لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة "الكلونازيبام". بقصد الاتجار
يكون قد أخطأ صحيح القانون.
2 – لما كانت المحكمة قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من
جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ، وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه
النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن – ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة
أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار مادة (كلونازيبام)
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1، 44 من القانون رقم
182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 سنة 1989 والبند الرابع من
الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 487 سنة 1985،
89 سنة 1989. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة
مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة
الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض
وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة إحراز مادة "الكلونازيبام" بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه
لم يستظهر توافر قصد الاتجار في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أحرز مادة "الكلونازيبام"
بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 1 و44
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الرابع من
الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول. ومحكمة أول درجة، قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام
بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت
غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض، فقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وقد حصل الحكم المطعون فيه
واقعة الدعوة بما مؤداه أن التحريات السرية لمحرر محضر الضبط دلت على أن الطاعن يزاول
نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه،
ونفاذاً لهذا الإذن تمكن الأول من ضبط الأخير حال وقوفه في الطريق العام وبتفتيشه عثر
معه على ثمانية أقراص من مادة "الكلونازيبام" اعترف بإحرازها بقصد الاتجار بدعوى أنه
لا عمل له. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد
التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها – بصريح نص المادتين 27 و44
من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المعدل بالقانون رقم 122 لينة 1989 – أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة
حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل
ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة "الكلونازيبام"
وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة
رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على
الحالة النفسية – الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء
دون غيرهم من الأشخاص، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة
المختصة بأي مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة "الكلونازيبام".
بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يوجب نقضه
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث
ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ، وكانت
محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن
– ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما
كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
