الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 11 سنة 19 ق – جلسة 11 /06 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى ( من 27أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950) – صـ 38

جلسة 11 من يونيه سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وكيلي المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.


الطلب رقم 11 سنة 19 القضائية

ترقية. ترقية قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية. متى تراعى الأقدمية في ذلك؟ الأقدمية المقصودة في حكم المادة 23 من قانون استقلال القضاء.
إن الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية إلى درجة أعلى منها منوطة – وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 – بالأهلية وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، والأقدمية في حكم هذا النص هي الأقدمية في الدرجة التي يراد الاختيار من بين شاغليها وليست أقدمية ترجع إلى التخرج أو إلى اعتبار آخر. فإذا كانت الوزارة مقرة بأن القاضي يكاد يتساوى في الأهلية مع من كانوا يلونه في الأقدمية في وظيفة قاض من الدرجة الأولى فإن استصدارها مرسوماً بترقية بعض من يلونه متخطية إياه إليهم – ذلك يكون مخالفة للقانون تقتضي إلغاء المرسوم في هذا الخصوص، وتقرير حق هذا القاضي في الترقية لا يستتبع حتماً إلغاء ترقية بعض من رقوا بمقتضى هذا المرسوم.


الوقائع

في 10 من أكتوبر سنة 1948 رفع الطالب هذه الدعوى أمام مجلس الدولة وقيدت برقم 27 سنة 3 القضائية بعريضة أعلنت للمدعى عليها في 18 من الشهر المذكور طالباً الحكم بإلغاء ترقية من تراه المحكمة من بين حضرات الأساتذة المشار إليهم في صدر العريضة من درجة وكيل محكمة فئة (ب) أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية والذين صدر بشأنهم المرسوم المؤرخ 23 من أغسطس سنة 1948 المنشور في الوقائع الرسمية عدد 126 بتاريخه والخاص بإجراء الحركة القضائية الوطنية أو بالقرار الوزاري الخاص بهم وبأحقية الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) أو ما يعادلها بدلاً من صاحب الترقية الملغاة من حضرات الأساتذة السابق ذكرهم، وبجعل أقدمية الطالب في الكادر بعد حضرة … مباشرة على أن يعتبر ذلك من تاريخ صدور مرسوم الحركة السابق الإشارة إليه وما يترتب على ذلك من حقوق مستقبلاً، مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 1949 المعينة أخيراً لنظر الدعوى أمام مجلس الدولة تقرر إحالتها على محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية، وقد حدد لها أمام هذه المحكمة جلسة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن حاصل الطلب أن الطالب رقى بتاريخ 25 من يونيه سنة 1944 قاضياً من الدرجة الأولى تالياً في الأقدمية لحضرة … وكان في عمله محل الثقة والتقدير فكان يولى رئاسة الدوائر. وقد ثبت في ملف خدمته بقلم حضرة مدير عام التفتيش القضائي "أنه كان ذا لون سياسي وهو في المحاماة ولكنه في القضاء معروف بالاتزان والدقة والاجتهاد وحسن السمعة وهو في مجموعه من أحسن فوق المتوسطين" وقد عرضت الوزارة المدعى عليها في مشروع الحركة القضائية التي صدر بها المرسوم المؤرخ في 23 من أغسطس سنة 1948 على مجلس القضاء الأعلى أسماء خمسة عشر قاضياً من الدرجة الأولى وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى الممتازة – من بينهم اسم الطاعن ليختار منهم عشرة يرقون إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) أو رئيس للنيابة من الدرجة الثانية. فرشح المجلس بين من اختارهم حضرات … والطالب … إلا أن الوزارة استبدلت بهم حضرات … وهم من بين الخمسة عشر أيضاً. واستصدرت في 23 من أغسطس سنة 1948 مرسوماً بتعيينات وترقيات في وظائف القضاء تخطت فيه الطالب.
ومن حيث إن مما ينعاه الطالب على المرسوم المطعون فيه أن الوزارة إذ تخطته في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية رغم ترشيحها له وإقرار مجلس القضاء هذا الترشيح، وإذ آثرت بالترقية ستة وعشرين ممن يلونه في كشف الأقدمية يتساوى هو مع الكثير منهم في الأهلية ويمتاز عن بعضهم فيها، تكون قد خالفت القانون – ذلك أن ترقية قضاة الدرجة الأولى منوطة وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بشرط الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. وقد أيدت القرارات التنظيمية والعادة الإدارية هذه القاعدة في الحركات القضائية.
ومن حيث إن المطعون عليها طلبت رفض الطعن تأسيساً على أنها وإن كانت قد عرضت على مجلس القضاء أسماء خمسة عشر قاضياً من الدرجة الأولى ووكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى الممتازة – منهم الطالب ليختار المجلس من بينهم عشرة يرقون إلى درجة وكيل لمحكمة فئة (ب) أو رئيس نيابة من الدرجة الثانية، وإن كان المجلس قد رشح حضرات … والطالب … إلا أن الوزارة في حدود سلطتها وابتغاء تحقيق المصلحة العامة وأخذاً بالمساواة في المعاملة بين رجالها وإشفاقاً على من كان أشد من غيره غبنا وأجمل منه صبراً – رأت أن يستبدل حضرات … – وهم من بين الخمسة عشر – بحضرات من أختارهم المجلس. وترجع أسباب هذا الاستبدال إلى ثلاثة أصول: الأول يكاد يستوي هؤلاء جميعاً في درجة واحدة من الاجتهاد والأهلية حسبما ورد في تقارير التفتيش على أعمالهم، والثاني – أنه وإن كان حضرة … تالياً في الأقدمية للطالب إلا أنه أسبق منه تخرجاً وأقدم منه في خدمة القضاء وإن كان حضرة … تالياً في الأقدمية لحضرة … إلا أنه أسبق منه تخرجاً وأطيب سيرة وإن كان حضرة … تالياً في الأقدمية لحضرة … إلا أنه أسبق منه تخرجاً وأقدم في خدمة القضاء.
والثالث – أن تاريخ تخرج حضرتي … وتاريخ التحاقهما بخدمة القضاء كان من شأنهما أن يجعلاهما أحق بالسبق في ترتيب الأقدمية على الطالب وحضرة … لولا ظروف لا دخل لهما فيها، ذلك أنه صدر في 27 من أبريل سنة 1943 قرار من وزير العدل بتحديد أقدمية الطالب في درجة قاض من الدرجة الثانية بعد حضرة … استناداً إلى أن كليهما قيد في جدول المحامين في 20 أغسطس سنة 1922 وقد رأت الوزارة أن تصحح هذه الأوضاع الشاذة تدريجياً رجوعاً إلى الحق ووضعاً للأمور في نصابها، وأنها عرضت على مجلس الوزراء وجهة نظرها ورأي مجلس القضاء وفقاً للمادة 28 من قانون استقلال القضاء فوافق على رأي الوزارة، وخلصت إلى القول بأنها تصرفت في حدود السلطة المخولة لها قانوناً غير صادرة إلا عن موجبات العدل، ذلك أن الاستبدال الذي أجرته لم يكن مقصوراً على الطالب بل شمل ثلاثة من عشرة رشحهم مجلس القضاء. وأن الثلاثة الذين أيد مجلس الوزراء ترشيحهم خدموا القضاء عشرين سنة بينما لم يعمل فيه الطالب إلا ست سنوات.
ومن حيث إن الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية إلى درجة أعلى منها منوطة – وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بالأهلية وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، والأقدمية في حكم هذا النص هي الأقدمية في الدرجة التي يراد الاختيار من بين شاغليها، وليست أقدمية ترجع إلى التخرج أو إلى اعتبار آخر من قبيل ما تذهب إليه الوزارة في دفاعها.
ومن حيث إنه لما كانت المدعى عليها مقرة في مذكرتها أن الطالب يكاد يتساوى في الأهلية مع حضرات … وأنهم كانوا يلونه في الأقدمية في وظيفة قاض من الدرجة الأولى، ولما كانت قد استصدرت المرسوم المطعون فيه متخطية إياه إلى حضرات المذكورين على الأقل بين من رقتهم من بعده في الأقدمية تكون بذلك قد خالفت القانون ويكون المرسوم المطعون فيه متعين الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إن المحكمة لا ترى محلاً لإجابة الطالب إلى ما طلبه من إلغاء ترقية أي ممن شملتهم الحركة المذكورة، وذلك أنه ليس ثمة تلازم بين تقرير حقه في الترقية وإلغاء ترقية بعض من شملتهم الترقية في هذه الحركة بعد أن مضى وقت رقى فيه الطالب وغيره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات