الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 738 لسنة 58 ق – جلسة 21 /06 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 332

جلسة 21 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، محمد عبد القادر سمير، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.


الطعن رقم 738 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. قانون – حكم "تسبيب الحكم. الخطأ في تطبيق القانون".
استفادة العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون 7 سنة 84. شرطه. م 1 من القانون. تسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للمادة المشار إليها. خطأ في القانون. علة ذلك.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية وإنما اقتصرت على زيادة في مرتبات بعض العاملين وحاملي المؤهلات الواردة بها وبالشروط والضوابط التي وضعتها ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثاني من هذه المادة من أنه يشترط لاستفادة حامل المؤهل الأقل من المتوسط من هذه الزيادة أن يكون مؤهله قد توقف منحه وسويت حالته على الفئة التاسعة طبقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975، وصدر بعد ذلك قرار من الجهة المختصة بمعادلة مؤهله بمؤهل من سويت حالته على الفئة المالية الثامنة وفقاً للجدول الثاني من هذه الجداول، وعلى أن يصدر بتحديد هذا المؤهل قرار من وزير التنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي وأنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر قراره رقم 2978 لسنة 84 بتحديد المؤهلات التي تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 84 سالف الذكر وتضمنت المادة الثانية من هذا القرار شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية الحاصل عليها المطعون ضدهم، إلا أن الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تسو حالتهم بهذا المؤهل الأقل من المتوسط طبقاً للجدول الرابع المشار إليه، وإنما سويت حالتهم بالمؤهل المتوسط الذي حصلوا عليه أثناء الخدمة وهو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية اعتباراً من 1/ 7/ 1975 طبقاً للجدول الثاني من هذه الجداول، ومن ثم فلا تسري أحكام هذه الزيادة في المرتبات عليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في زيادة مرتباتهم على سند من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5914 لسنة 1985 عمال المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيتهم في زيادة مرتباتهم بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة، وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل الإعدادية الصناعية الذي توقف منحه، وإذ صدر القانون رقم 7 لسنة 1984 لم تقم الطاعنة بزيادة مرتباتهم طبقاً لأحكامه رغم توافر شروط هذه الزيادة، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1987 بأحقية المطعون ضدهم في زيادة مرتباتهم بمقدار علاوتين بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1984.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 20/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم لم تسو حالتهم طبقاً للجدول الرابع من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بالمؤهل الأقل من المتوسط السابق حصولهم عليه وهو الإعدادية الصناعية وإنما سويت حالتهم طبقاً للجدول الثاني من هذه الجداول بالمؤهل المتوسط الذي حصلوا عليه أثناء الخدمة وهو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية والذي بموجبه أعيد تعيينهم لديها، ولا يستفيدوا بالتالي بالزيادة في المرتبات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 1984، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بأحقية المطعون ضدهم في هذه الزيادة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين، تنص على أنه "يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة 1 – …….. 2 – ……… ويسري حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 – بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات الذي تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه. فإن مفاد ذلك أن هذه المادة – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية وإنما اقتصرت على زيادة في مرتبات بعض العاملين وحاملي المؤهلات الواردة بها وبالشروط والضوابط التي وضعتها ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثاني من هذه المادة من أنه يشترط لاستفادة حامل المؤهل الأقل من المتوسط من هذه الزيادة أن يكون مؤهله قد توقف منحه وسويت حالته على الفئة التاسعة طبقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975، ويصدر بعد ذلك قرار من الجهة المختصة بمعادلة مؤهله بمؤهل من سويت حالته على الفئة المالية الثامنة وفقاً للجدول الثاني من هذه الجداول، – وعلى أن يصدر بتحديد هذا المؤهل قرار من وزير التنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي. وأنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر قراره رقم 2978 لسنة 1984 بتحديد المؤهلات التي تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 سالف الذكر وتضمنت المادة الثانية من هذا القرار شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية الحاصل عليها المطعون ضدهم، إلا أن الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تسو حالتهم بهذا المؤهل الأقل من المتوسط طبقاً للجدول الرابع المشار إليه، وإنما سوت حالتهم بالمؤهل المتوسط الذي حصلوا عليه أثناء الخدمة وهو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية اعتباراً من 1/ 7/ 1975 طبقاً للجدول الثاني من هذه الجداول، ومن ثم فلا تسري أحكام هذه الزيادة في المرتبات عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في زيادة مرتباتهم على سند من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 381 لسنة 39 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات