الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 298 لسنة 55 ق – جلسة 20 /06 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 322

جلسة 20 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.


الطعن رقم 298 لسنة 55 القضائية

إصلاح زراعي. ملكية.
اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 المقصود به استبعاد محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار. مؤدى ذلك. بقاء ملكية تلك المساحات على ذمة المتصرف فيها استثناء إلى أن ينقل ملكيتها إلى المتصرف إليهن بالتصرفات المعتد بها. المواد الأولى والثانية فقرة ثانية والثالثة من القانون 127 لسنة 1961.
النص في المواد الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الاعتداد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لاستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار التي لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمة المتصرف فيها استثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ التزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5285 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم: بصحة ونفاذ عقد البدل الغير مؤرخ المحرر بين مورثهم المرحوم……. وبين شقيقته المرحومة……… – مورثة المطعون ضدهم عدا الأول عن مساحة 15 س 17 ط 26 ف.. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1959 الصادر من المورث إليهم والمتضمن بيعه لهم مساحة 15 س 17 ط 26 ف لقاء ثمن قدره 5350 جنيه بالتسليم، وقالوا بياناً لها إنهم اشتروا الأطيان المذكورة من مورثهم بموجب عقد البيع سالف البيان والتي آلت إليه بموجب عقد البدل الذي حرره مع شقيقته وقد استولى الإصلاح الزراعي على هذه الأطيان تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 باعتبارها زائدة عن الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية. وإذ اعترضوا هم وشقيقة مورثهم أمام اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي على قرار الاستيلاء وقبلت اللجنة اعتراضهم واستبعدت الأطيان محل عقدي البدل والبيع من الأطيان المستولى عليها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم.
كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3213 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم: أولاً: بصحة ونفاذ عقد البدل الغير مؤرخ المحرر بين مورث الطاعنين وشقيقته مورثة باقي المطعون ضدهم عن مساحة 13 س 5 ط 9 ف.. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 2/ 1976 الصادر إليه من مورث الطاعنين والمتضمن بيعه له مساحة 13 س 5 ط 9 ف لقاء ثمن قدره 22154 جنيه.. ثالثاً: بتمكينه من حيازته لهذه المساحة التي استلمها من البائع وكف منازعة الطاعنين، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في الدعوى رقم 3213 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة برفضها، وفي الدعوى رقم 5285 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3213 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة وبطلبات المطعون ضده الأول وبتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 5285 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول وبرفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول أن المحامى الذي قرر بالطعن أودع توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من هؤلاء الأخيرين إلى الطاعن الأول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله أنه لما كان المحامى الذي رفع الطعن قدم بجلسة المرافعة التوكيل الرسمي العام رقم 2063 لسنة 1977 توثيق الجيزة الصادر من الطاعنين من الثاني حتى السادسة إلى الطاعن الأول الذي يخول له توكيل محام في رفع الطعن بالنقض نيابة عنهم فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نصوص القانون رقم 127 لسنة 1961 زوال ملكية الخاضع لأحكامه فيما زاد على مائة فدان وإذا اعتدت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون فإن هذا لا يعني بقاء المساحات المتصرف فيها في ملك المتصرف حتى يتم تسجيلها لمخالفة ذلك لمبدأ تحديد الملكية الزراعية وإنما تنتقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم ولو لم يسجلوا عقود شرائهم وأنه لما كان تصرف المرحوم…… ببيع القدر الزائد على مائة فدان لأولاده الطاعنين بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1959 – الذي اعتدت به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – كان نتيجة حتمية للحد الأقصى للملكية الزراعية فقد أصبح غير مالك لهذا القدر الذي انتقلت ملكيته إلى المتصرف إليهم – الطاعنين – ولو لم يسجلوا عقد شرائهم وإذ قام المورث المذكور ببيع جزء من هذا القدر إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 25/ 2/ 1976 فإن هذا العقد يكون باطلاً لصدوره من غير مالك ولا يقدح في ذلك ما نص عليه قانون الشهر العقاري أن الملكية في العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل لأن أحكام قانون الإصلاح الزراعي هي الواجبة الإعمال لأنها من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1976 الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على أن عقدي البيع المؤرخين 1/ 1/ 1959، 25/ 2 سنة 1976 صادرين من بائع واحد إلى مشترين وأن الأفضلية تكون لمن يسبق إلى تسجيل عقده فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع بعد أن نص في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن "تستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون، نص في المادة الثالثة على أن "لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، فدل بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الاعتداد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لاستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار التي لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمة المتصرف فيها استثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ التزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين حرر مع شقيقته عقد بدل عن المساحة الزائدة عن مائة فدان وقام ببيعها إلى أولاده الطاعنين بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 1/ 1959 وإذا اعتدت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بهذين العقدين فإن مؤدى ذلك بقاء ملكية هذه المساحة على ذمة مورث الطاعنين وبالتالي فإن تصرفه ببيع جزء من المساحة المذكورة إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 25/ 2/ 1976 يكون صادراً من المالك ولا يحول دون القضاء بصحته ونفاذه سبق شراء الطاعنين القدر المبيع من نفس البائع لأن الأفضلية في هذه الحالة تكون لمن يسبق منهما إلى تسجيل عقده وفقاً لقانون الشهر العقاري وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات