الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3093 لسنة 57 ق، 120 لسنة 58 ق – جلسة 10 /06 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 266

جلسة 10 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويله وعبد الناصر السباعي.


الطعن رقم 3093 لسنة 57 ق، 120 لسنة 58 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "في مسائل الواقع: في عقد البيع". بيع "فسخ البيع". عقد "فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ".
1- الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ يلزم أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
2- اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً مناطه أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي م 158 مدني.
محكمة الموضوع "في مسائل الواقع: في العقود". عقد" تفسير العقد".
تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع: سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بيانات الحكم: تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى. تكييف الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها سلطة تامة لمحكمة الموضوع.
تقادم "وقف التقادم: التقادم المكسب". محكمة الموضوع. ملكية "أسباب كسب الملكية: اكتساب الملكية بالحيازة".
التزام المحكمة تحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية عدم ورودها على سبيل الحصر م 382 مدني سريان هذه القواعد في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 مدني.
6 – ملكية. دعوى "الصفة في الدعوى".
ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964. مؤدى ذلك. الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال انتفاء الصفة والمصلحة لدى الخاضع في التقاضي والمطالبة بشأن الأموال التي آلت إلى الدولة يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبة بحقه قبل واضعي اليد طوال الفترة من تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 64 وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون المذكور.
حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". محكمة الموضوع.
انتهاء الحكم صحيحاً في قضائه. اشتماله على أخطاء قانونية لا يبطله لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
1 – إنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
2 – الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام.
3 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته.
4 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
5 – المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم, وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 من القانون المدني.
6 – مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وكان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضي والمطالبة في شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضي فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 – إذ لم يكن قد اكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية ولم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم باعتبار أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني فإنه والحال كذلك – لم يكن للخاضع في ذلك الوقت الصفة أو المصلحة في التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 24/ 3/ 1964 وحتى 4/ 6/ 1981 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية.
7 – المقرر أنه إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً في قضائه فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 3093/ 57 ق وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية حراسات الأجانب رئيس جهاز التصفية مراقب حسابات الأجانب أقاموا الدعوى رقم 1312 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية على ورثة المرحوم….. الطاعنة في الطعن رقم 120/ 58 ق بطلب الحكم أصلياً بفسخ عقدي البيع المؤرخين 18/ 5/ 1952، 1/ 1/ 1966 والتسليم. واحتياطياً بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأداء مبلغ 12713.783 مليمجـ مع الفوائد من 1/ 9/ 1975 حتى السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/ 5/ 1952 باعت دائرة سموحه التي آلت أموالها إلى المدعين للمرحوم…… الأرض المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 24/ 3/ 1966 وجهت…… (الطاعنة في الطعن رقم 120/ 58 ق ) للحارس على أموال دائرة سموحه إنذاراً أعلن له عن طريق قلم المحضرين ضمنته أنها اشترت قطعة الأرض سالفة الذكر من ورثة بعقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1966 محملاً بالدين المستحق للدائرة عن باقي الثمن وأنها مسئولة مسئولية كاملة عن سداده، ولما كان المدعى عليهم لم يسددوا باقي الثمن والفوائد ومقداره 12713.783 مليمجـ يلتزم به المدعى عليهم فقد أقاموا الدعوى – تمسكت…… بسقوط الحق في المطالبة بباقي الثمن بالتقادم وبتاريخ 9/ 3/ 1977 أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع وبمنع التعرض لها فيها وبرفض الدعوى الأصلية بشقيها الأصلي والاحتياطي وقالت بياناً لطلباتهم أن سلفها (مورث البائعين لها) كان يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع منذ شرائه لها بتاريخ 18/ 5/ 1952 ثم وضعت هي اليد بعد شرائها لها بتاريخ 1/ 1/ 1966 استمراراً لوضع يده وتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية بإضافة مدة وضع يد سلفها إلى مدة وضع يدها. كما أقامت الدعوى رقم 1854 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بذات الطلبات. بتاريخ 26/ 11/ 1977 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وبعد تنفيذ الحكم قررت ضم الدعويين وبتاريخ 26/ 4/ 1979 حكمت أولاً: في الدعوى الأصلية رقم 1312 سنة 1979 برفض الدفع بسقوط باقي الثمن في العقد المؤرخ 18/ 5/ 1952 بالتقادم بإلزام المدعى عليهم الأربعة الأول – بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ عشره آلاف جنيه من تركة مورثهم وبإلزام المدعى عليها الخامسة…… بالتضامم معهم في أداء مبلغ خمسة آلاف جنيه من أصل المبلغ الأول (ثانياً) في الدعويين الفرعية والمنضمة رقم 1854 سنة 1978 بثبوت ملكية المدعى عليها لقطة الأرض المبينة بالعقد المؤرخ 18/ 5/ 1952 وبمنع تعرض المدعى عليهم لها. استأنف المدعون في الدعوى رقم 1312 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية هذا الحكم بالاستئناف رقم 575/ 35 ق الإسكندرية، كما استأنفته بالاستئناف رقم 777/ 35 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1981 باستجواب المستأنفين ثم حكمت في 11/ 11/ 1987 أولاً: بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم 1312 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية بتعديل المبلغ الذي تلزم به المستأنف عليها الخامسة (…….) بالتضامم مع باقي المستأنف عليهم من الأول إلى الرابعة إلى مبلغ ستة آلاف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك (ثانياً) بالنسبة للحكم الصادر في الدعويين الفرعية والمنضمة رقم 1854 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بإلغائه ورفضه الدعويين – طعن وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ورئيس جهاز التصفية ومراقب تصفية الحراسات في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 3093/ 57 ق كما طعنت فيه أيضاً…….. بالطعن رقم 120/ 58 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 3093/ 57 ق وفي الطعن رقم 120/ 58 ق بنقض الحكم. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت بضمها والتزمت النيابة رأيها.
حيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن عبارة البند السادس من عقد البيع المؤرخ 18/ 5/ 1952 صريحة في اعتبار البيع مفسوخاً بحكم القانون بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار الأمر الذي يعد اتفاقاً على الشرط الصريح الفاسخ، إلا أن الحكم انحرف عن هذا المعنى الظاهر لعبارة الشرط واعتبره ترديداً لعبارة الشرط الفاسخ الضمني ورتب على ذلك قضاءه برفضه طلب الفسخ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، إلا أن يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له. كما وإن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام. وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته، وكانت عبارة البند السادس من العقد المؤرخ 18/ 5/ 1952 تنص على أنه "في حالة عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بثلاثة أقساط شهرية في مواعيد استحقاقها بالضبط يسقط الأجل الممنوح للمشتري ويستحق عليه حالاً كل رأس المال الباقي……. ويكون البائع بالخيارين أن يطلب تنفيذ هذا البيع ويطالب بدفع باقي الثمن مع فوائده وملحقاته حالاً وبين أن يعتبر البيع بحكم القانون وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً "وكانت صيغة الشرط على النحو سالف الذكر – وقد تضمنت اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون – لا تفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني وهو لا يعدو أن يكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد خرج عن المعنى الظاهر لعبارات الشرط ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
ثانياً: عن الطعن رقم 120/ 58 ق:
حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفضه الدفع بسقوط الحق في المطالبة بباقي الثمن وفوائده القانونية بالتقادم استناداً إلى الإنذار الذي تم بمعرفة المحضر بتاريخ 14/ 3/ 1966 المنسوب صدوره منها رغم أنها أنكرت توصية هذا الإنذار الذي خلا من أي توقيع لها بما كان يلزم إطراحه وعدم التعويل عليه طالما لم يقم الدليل القاطع على صدوره منها وإذ قضى الحكم بإلزامها بأداء الثمن وفوائده يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها وما تضمنته صحيفة الإنذار من تمسك الطاعنة بعقد البيع الصادر إليها وأن الهدف منه هو حماية حقوقها المستمدة من ذلك العقد وأن هذا الإنذار كان إجراءً لازماً لصالحها تم نفاذاً للأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 الذي نص على بطلان الاتفاقات والعقود التي أبرمت مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه في حاله عدم إخطار صاحب الشأن عنها للجهة المختصة في الميعاد وكان الحكم قد رتب على ذلك اطمئنانه إلى صدور هذا الإنذار من الطاعنة وكانت الأسباب التي استند إليها سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة عليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت بملكية العقار موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة إذ وضعت اليد عليه من تاريخ شرائه في 1/ 1/ 1966 – حتى وقت رفع الدعوى مع ضم مدة وضع يد سلفها المرحوم…… من تاريخ شرائه من المالك الأصلي……. في 18/ 5/ 1952 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بثبوت ملكيتها للعقار بوضع اليد المدة الطويلة على سند من أن هذه الأرض لا يجوز تملكها بوضع اليد وفقاً للمادة 970 من القانون المدني بعد أن آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 سنة 1964 في حين أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما ينبني عليه أن يبقى العقار مملوكاً لمن فرضت عليه الحراسة وأنه لم يخرج عن ملك صاحبه في أي وقت ويجوز بالتالي تملكه بوضع اليد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم, وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 من القانون المدني، وكان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون فإن مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يكن لغيرها وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ولا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 150 سنة 1964 من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 – إذ لم يكن قد اكتمل للطاعنة المدة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه – برفض طلب الطاعنة ثبوت ملكيتها للعقار بوضع اليد المدة الطويلة – صحيحة في القانون فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات