الطعن رقم 1301 سنة 23 ق – جلسة 20 /10 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ53
جلسة 20 من اكتوبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل أعضاء.
القضية رقم 1301 سنة 23 القضائية
تموين . صاحب مطبعة يستخدم الورق في صناعة الطباعة التي يشتغل بها
في مطبعته. عدم إخطاره عما في حيازته من ورق الطباعة. القضاء بادانته طبقا للمادة الأولى
من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952. صحيح.
إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952 تنص على
"إلزام أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين وتجار الجملة" الذين يتعاملون في كل أو
بعض الأصناف الورادة بالجدول المرافق لذلك القرار أو الذين يحوزنها بأي صفة كانت بالاخطار
عما في حيازتهم منها بالطريقة المبينة به، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك
الأصناف إلا إذا كان من أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين وتجار الجملة المشار
إليهم فيها, وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن وهو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره
مراقبة التموين عما في حيازتة من ورق الطباعة، قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق
في صناعة الطباعة التى يشتغل بها في مطبعته، فإنه يكون من أصحاب المصانع المشار إليهم،
ولما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول المرافق للقرار ، فإن الحكم لا
يكون مخطئا, ولا يؤثر في ذلك ما قاله من تقريرات قانونية غير صحيحة في شأن اعتبار الطاعن
ممن يحوزون الورق بأي صفة كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقا لصحيح القانون
على أساس الصفة التى أثبتها عليه وهو أنه صاحب مطبعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه – وهو مدير مطبعة – لم يخطر مراقبة التموين التابع لها بخطاب موصى عليه في الميعاد بالبيانات المطلوبة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و 1 و 2 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952 والجدول المرفق بالقرار الأخير، ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة، ومحكمة المنيا الابتدئية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 417/ 1 – 4 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه 100 جنيه، وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإدانة
الطاعن وهو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين عما في حيازته من ورق الطباعة،
على أنه ممن يحوزون الورق في مدلول المادة الأولى من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل
بالقرار رقم 2 لسنة 1952 قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون في إذ دان الطاعن قد قال في ذلك : " إن المستفاد من عبارة (
أو الذين يحوزونها بأي صفة كانت ) الواردة بالمادة الأولى من ذلك القرار قد هدفت إلى
فرض الأخطار على كل حائز لأي صنف من الأصناف الواردة في الجدول المرافق، وقد ثبت من
اعتراف المتهم أنه كان يحوز ورق الطباعة المدرج بالجدول المذكور خلال شهر مارس سنة
1952 ولم يخطر المراقبة في الميعاد".
وحيث إنه وإن كانت المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2
لسنة 1952 تنص على "إلزام أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين وتجار الجملة" الذين
يتعاملون في كل أو بعض الأصناف الورادة بالجدول المرافق لذلك القرار أو الذين يحوزنها
بأي صفة كانت بالاخطار عما في حيازتهم منها بالطريقة المبينة به، مما مفاده أنه لا
يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف إلا إذا كان من أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين
وتجار الجملة المشار إليهم فيها, إلا أن الحكم قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق
في صناعة الطباعة التى يشتغل بها في مطبعته، فإنه يكون من أصحاب المصانع المشار إليهم،
ولما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول المرافق للقرار ، فإن الحكم إذا
دان الطاعن ىلا يكون مخطئا، ولا يؤثر في ذلك ما قاله من تقديرات قانونية غير صحيحة
في شأن اعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأي صفة كانت على أساس التأويل الذي ذهب إليه
في هذا الصدد ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقا لصحيح القانون على أساس الصفة
التى أثبتها عليه وهو أنه صاحب مطبعة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
