الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 880 لسنة 55 ق – جلسة 30 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 221

جلسة 30 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.


الطعن رقم 880 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد. إقامة المستفيد بالعين المؤجرة كمصيف. كفاية اتفاقها مع الغرض من هذا التأجير.
1 – النص في الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً، ويكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التأجير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3298 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1963 المبرم بينه وبين مورثتهم المتضمن استئجارها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم. وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه المورثة المذكورة الشقة محل النزاع وأقامت بها بمفردها حتى توفيت. وإذ امتنع المطعون عليهم عن إخلاء تلك الشقة بعد وفاتها فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبتاريخ 23/ 6/ 84 وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. أجابت الطاعن إلى طلبيه. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 603 لسنة 40 ق مدني لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليهم من أن العين محل النزاع أجرت بقصد استعمالها مصيفاً وأن المطعون عليهم كانوا يقيمون مع مورثتهم – المستأجرة الأصلية – بتلك العين في أشهر الصيف، ورتب على ذلك امتداد العقد إليهم بعد وفاة المورثة المذكورة حالة أن الثابت بعقد الإيجار أنها استأجرت العين لاستعمالها سكناً لها وهو ما أكده شاهداه مما مؤداه عدم أحقيتهم في امتداد العقد إليهم بعد وفاتها إذ لم تكن لهم إقامة مستقرة بالعين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً. ويكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التأجير وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – استخلصت من أقوال شاهدي المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة ومن القرائن التي ساقتها أن مورثتهم استأجرت العين محل النزاع لاستعمالها كمصيف لها ولأبنائها – المطعون عليهم – الذين كانوا يشاطرونها الإقامة بها في أشهر الصيف ورتبت على ذلك امتداد العقد إليهم بعد وفاتها وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات