الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2109 سنة 23 ق – جلسة 12 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 256

جلسة 12 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2109 سنة 23 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بتهمة إحداثه إصابة معينة سببت وفاة المجني عليه. معاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات على أساس أنه أحدث به إصابة أخرى دون لفت الدفاع. لا يصح.
إذا كانت الإصابة الوحيدة التى أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات هى أنه أحدث بالمجنى عليه إصابة بالبطن سببت وفاته، وكانت المحكمة قد استبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها من الطاعن ولكنها اسندت إليه إحداث إحدى الإصابات الأخرى التى وجدت بالمجنى عليه باعتبارها القدر المتيقن فى حقه وعاقبته بالمادة 242 من قانون العقوبات. فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، وكان يتعين على المحكمة لكى تصح معاقبته على هذه الواقعة التى لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عيسوى عبد الونيس بأنه: أحدث عمدا بمحمد اسماعيل على الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية بأن ضربه بدبشك بندقيه فى بطنه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقررت غرفة الاتهام بذلك، وقد ادعى بحق مدنى ورثة المجنى عليه محمد اسماعيل وهم: أحمد اسماعيل، وزكريا اسماعيل، وزكية اسماعيل، ووديده اسماعيل وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم ووزارة الداخلية (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات باعتبار الواقعة جنحة ومعاقبة المتهم عيس عبد الونيس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه هو ووزارة الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدنى مبلغ ثلاثين ألف جنيها مصريا والمصاريف المدنية جميعها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعنة الثانية (وزارة الداخلية) تنازلت عن طعنها فيتعين إثبات هذا التنازل.
.. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ عدلت وصف التهمة من جناية ضرب أفضى إلى موت، إلى جنحة ضرب بسيط وعاقبته عن هذه الجنحة، قد أخلت بحقه فى الدفاع فضلا عن أنها خالفت حكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 4/ 12/ 1951 أحدث عمدا بالمجنى عليه الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية بأن ضربه بدبشك بندقيه فى بطنه لم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته" وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى أثبتت فى الحكم المطعون فيه أن الإصابات التى شوهدت بجثة المجنى عليه هى سحجات منتظمة ذات شكل خاص مصحوبة بكدمات بالعنق والصدر والترقوة ويمين البطن، وأنه وجد مقابل هذا الإصابة الأخيرة انسكاب دموى متجلط وانسكاب صديدى وتمزق بالأمعاء الدقاق نشأ عنه التهاب بريتونى حاد سبب الوفاة وقرر الطبيب الشرعى أنه هذه الإصابة حدثت من جسم صلب راض خشن السطح نوعا أيا كان، وأنه يميل إلى افتراض حصولها من دبشك البندقية وما يشبهه ذلك كالركل بالحذاء وستبعد حصولها من قبضة اليد، أما باقى الاصابات فلا تحدث الا من الضرب بجسم صلب ذى شكل خاص ربما كان من نعل كاوتش لحذاء أو ما شابه ذلك وهى بعيدة الحصول من مجرد الضرب بقبضة اليد أو دبشك البندقية ثم استخلصت المحكمة من ذلك ومن التحقيق الذى أجرته بنفسها بالجلسة أن الطاعن مع زميل له يدعى حامد بهلول ضربا المجنى عليه فأحدثا به الاصابات السالفة الذكر وأن التحقيق لم يسفر عن معرفة أي منهما أحدث إصابة البطن التى سببت الوفاة، ولا الاداة التى استعملت فى إحداثها إن كانت دبشك البندقية أو الحذاء أو ما يشبه ذلك، وانتهت من هذا الاستخلاص إلى اعتبار الطاعن مسئولا عن الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات على أساس أن هذه الجريمة هى القدر المتيقن فى حقه وقالت إنها ليست فى حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى تغيير وصف التهمة، لأن تهمة الضرب المفضى إلى الموت تتضمن جنحة الضرب البسيط.
وحيث إنه لما كانت الإصابة الوحيدة التى أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات هى إصابة البطن التي سببت الوفاة وكانت الحكمة على ما سبق بيانه قد استبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها من الطاعن ولكنها اسندت إليه إحداث إحدى الإصابات الأخرى التى وجدت بالمجني عليه فإنه كان يتعين عليها لكى تصبح معاقبته على هذه الواقعة التى لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيق للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك، فان المحكمة إذ عاقبت الطاعن عن هذه الواقعة باعتبارها القدر المتيقن فى حقه قد أخطأت فى تطبيق القانون، لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات