الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 62 لسنة 58 ق “أحوال شخصية” – جلسة 22 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 168

جلسة 22 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.


الطعن رقم 62 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1 – 3) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين". "نسب". دعوى الأحوال الشخصية "سماع الدعوى، الحكم في الدعوى".
الشهادة بالنكاح. شرطها.
القيد الوارد بالمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، عدم خضوع دعوى النسب له. علة ذلك.
التفات الحكم عن طلب إحضار الصغير للمحكمة في دعوى ثبوت النسب. لا عليه طالما قام على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 – الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.
2 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية… إن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب والتي ما زالت باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
3 – الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما استخلصه من بينة المطعون ضدها الشرعية بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1286 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت الولد "شريف" إليه. وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها بعقد صحيح شرعي غير موثق. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بولدهما "شريف" وإذ عمد إلى إنكار نسب الولد إليه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 9/ 2/ 1983 بإثبات نسب الصغير المذكور إلى الطاعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 1983. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 11/ 2/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أنها زوجة للطاعن بعقد صحيح شرعي ودخل بها ورزقت منه بالصغير "شريف" في حين أن أقوالهما جاءت متناقضة لا تؤدي إلى إثبات النسب شرعاً لأنها وردت على أمر لم يعايناه سمعاً أو مشاهدة، وجاءت شهادتهما منقولة عن شقيقها، ومن ثم لا تتوافر لها حد التواتر الذي تصبح به الشهادة سماعية في إثبات النسب. كما خلت مدونات الحكم من بيانات أسباب اقتناعه بهذه الشهادة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح ولم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بثبوت نسب الصغير للطاعن على قوله "أن هذه المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف عليها أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام هذه المحكمة من أن المستأنف عليها زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالولد شريف وأنه ولد بعد ستة أشهر من تاريخ زواجهما في آخر سنة 1979 ومن ثم يكون الصغير وليد زواج شرعي لخروج المستأنف مرافقاً زوجته المستأنف عليها وعليها علامات الحمل بين الناس. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وكان لا تثريب على الحكم بعد ذلك إن اعتد بشهادة شاهدي المطعون ضدهما طالما أن الطاعن لم يبين بسبب النعي المستندات التي تدل على عدم عدل الشاهد أو وجود صلة مانعة بالشهود لها، لما كان ذلك وكانت شهادة القرابات مقبولة إلا شهادة الأصل لفرعه لأصله، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها تستند في إثبات نسب الصغير إليه إلى أنها زوجة للطاعن بعقد عرفي، لما كانت هذه الزوجية غير ثابتة بوثيقة زواج رسمية فقد دفع الدعوى بعدم سماعها لعدم تقديم وثيقة الزواج الرسمية لأنه من غير الجائز إثبات الزوجية بشهادة الشهود وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية……. وأن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب والتي ما زالت باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى المبدى من الطاعن على سند من أن الدعوى إثبات نسب وليست من دعاوى الزوجية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتكليف المطعون ضدها بإحضار الصغير للتحقق من وجوده إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وهو ما يعد منها إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما استخلصه من بينة المطعون ضدهما الشرعية بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات