الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 570 لسنة 58 ق – جلسة 17 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 153

جلسة 17 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن عفيفي، عادل نصار، لطفي عبد العزيز ومحمد عبد القادر سمير نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 570 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "تقارير الكفاية" قانون. "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص به أحكام. العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعهم عند تقدير كفايتهم لأحكام القانون 117 لسنة 76 ولائحة العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له. م 26 من اللائحة. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكان مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 64 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك – الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره – ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية. بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الخاص الواجب التطبيق على موضوع الدعوى الراهنة، ولما كان ذلك وكانت المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات". الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر تنص "….." والمادة 30 من ذات اللائحة تنص "……" وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983 بدرجة جيد جداً "فمن ثم لا يكون ملزماً بالإخطار عن هذا التقرير، وبالتالي لا يرتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده بجيد جداً "عن عام 1983 لعدم إعلانه إلى الأخير إعمالاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، قد أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 110 لسنة 1984 عمال سوهاج الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عام 1983 بجيد جداً واعتباره بدرجة ممتاز وأحقيته في الآثار المترتبة على ذلك على سند أنه لم يعلن بهذا التقرير عملاً بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978، وأنه منذ عمله لدى الطاعن في عام 1965 – وتقاريره بدرجة ممتاز, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1985 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 16 لسنة 61 ق، وبتاريخ 9/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1983 وعدم قبول باقي الطلبات لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه، ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده بجيد جداً عن عام 1983 لعدم إعلانه به على سند من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 التي توجب إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الخاضعين لها، في حين أن الواجب التطبيق هو القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولائحته التنفيذية باعتباره تشريع خاص، وهما لا يوجبان إعلان العامل بهذه التقارير إلا إذا قدرت بدرجة متوسط فأقل، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات – الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية. بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الخاص الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكانت المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاً للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن "يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجة كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية:
ممتاز أكثر من 90%.
جيد جداً أكثر من 75% وحتى 90%.
جيد أكثر من 60% وحتى 75%.
متوسط أكثر من 40% وحتى 60%.
ضعيف 40% فأقل.
وتكون التقارير وفقاً للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي "وتنص المادة 30 من ذات اللائحة على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره. وتشكل لجنة التظلمات…" وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983 بدرجة "جيد جداً" فمن ثم لا يكون ملزماً بالإخطار عن التقدير، وبالتالي لا يرتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده بجيد جداً عن عام 1983 لعدم إعلانه إلى الأخير إعمالاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، قد أخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات