الطعن رقم 62413 لسنة 59 ق – جلسة 01 /03 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 338
جلسة الأول من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
الطعن رقم 62413 لسنة 59 القضائية
أحداث. دعوى مدنية. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث. المادة 37 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن
الأحداث.
قضاء محكمة الأحداث في الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها.
انتفاء مصلحته في النعي عليه.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر من محكمة الأحداث
قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – باعتباره تاركاً
لها. وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "لا تقبل
الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث" مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء بعدم قبولها
إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – فإن مصلحة الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية من وراء
طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركاً لها تكون منتفية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون
ضدهم – بوصف أنهم: اعتدوا عليه بالضرب وطلب عقابهم بالمواد 241، 242، 243 من قانون
العقوبات وبإلزامه بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بعدم اختصاصها بالدعوى بالنسبة
للمتهمين الأحداث وبعدم اختصاصها بالدعوى المدنية بالنسبة لهم. ثم نظرت الدعوى أمام
محكمة جنح الأحداث حيث قضت باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية وبراءة
المتهمين من التهمة المسندة إليهم. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنح دمنهور
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فطعن الأستاذ/……. المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…….
إلخ.
المحكمة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والصادر
من محكمة الأحداث قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية
– باعتباره تاركاً لها. وكانت المادة 37 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
تنص على أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث" مما يكون معه مصيرها حتماً
إلى القضاء بعدم قبولها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – فإن مصلحة الطاعن – المدعي
بالحقوق المدنية من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من اعتباره تاركاً لها تكون منتفية.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن
بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
