الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق – جلسة 10 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 118

جلسة 10 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.


الطعن رقم 1076 لسنة 57 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". بطلان الحكم. "بطلان. دعوى. بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
إعلان. دعوى. محكمة الموضوع.
تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري لانعقاد الخصومة. من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
إثبات "صور المحررات الرسمية". حكم.
الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية. حجة على الكافة سبيل إنكارها الطعن عليها بالتزوير. المادتان 10، 11 إثبات.
إثبات. دعوى.
المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها.
تزوير "دعوى التزوير الأصلية". دعوى.
الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الإدعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية. المواد من 49 – 59 من قانون الإثبات.
1 – إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 – من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها، ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
3 – الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات، وما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون.
4 – المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها.
5 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 416 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة الباقين ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية وإعادة الإعلان والحكم الصادر فيها وبرد بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 8/ 1956، وقالتا بياناً لذلك إنهما تمتلكان قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وقد قامتا بالتصرف فيها بالبيع إلى المطعون ضده الثالث بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 3/ 1971 وقضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3825 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية، غير أن المطعون ضده الأول قام باصطناع عقد تاريخه 25/ 8/ 1956 نسب فيه زوراً إلى مورثهما المرحوم…… بيعه له تلك الأرض، كما قام بتأجير محل ومقام فيها إلى المطعون ضده الثالث ورفع عليهما الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية وتمكن من الحصول بطريق الغش على حكم ضدهما بصحة ونفاذ عقده دون أن يتم إعلانهما وإعادة الإعلان بهذه الدعوى ولا كذلك بالحكم الصادر فيها إلى أن علمتا بذلك مصادفة فبادرتها بإقامة الدعوى رقم 485 لسنة 1978 مدني المنتزه بطلب الحكم ببطلان إعلانهما بصحيفة تلك الدعوى إلا أن دعواهما قد شطبت وانقضت مدة تجديدها مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ليحكم بطلباتهما. وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 711 لسنة 42 قضائية وبتاريخ 21 من يناير سنة 1987 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية على أن هذا الحكم قد صدر في خصومة منعقدة إذ تم إعلانهما بصحيفة افتتاح تلك الدعوى بتاريخ 8/ 9/ 1977 وأعيد إعلانهما بها بتاريخ 29/ 10/ 1977، كما أنهما أعلنتا بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها بتاريخ 31/ 1/ 1978 في مواجهة خادمتهما، في حين أنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر لعدم حصول إعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى أصلاً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بضم ملف الدعوى موضوع الطعن بالبطلان وأن تطلع بنفسها على أصل ورقة الإعلان للتثبت من أن إعلانهما قد تم فعلاً دون الاكتفاء في هذا الصدد بما جاء بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها، كما أن إعلانهما بهذه الصورة التنفيذية لا ينتج أثراً لأنهما لا تقيمان في العنوان الذي وجه إليه إعلانهما ولا صلة لهما بمن تسلمت صورته وأنه على فرض صحة إعلانهما بهذا الحكم فليس من شأنه تصحيح إجراءات الخصومة المنعدمة والتي لم تنعقد أصلاً، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. وكان من المقرر أن التحقق من حصول من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها، ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "لما كان الثابت من مطالعة الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه أنه جاء بوقائعه أن صحيفة افتتاح دعواه قد أودعت قلم كتاب محكمة المنتزه في 5/ 5/ 1977 وأعلنت للمدعى عليهما – الطاعنين في 8/ 9/ 1977 وأعيد إعلانها في 29/ 10/ 1977 وأنها أعلنتا بالصورة التنفيذية في 31/ 1/ 1978 مخاطباً مع خادمتهما التي قررت للمحضر أنهما سافرتا للقاهرة ومن ثم فإن الحكم قد صدر في خصومة منعقدة"…… وإذا كان للمدعيتين ثمة مطعن على الإعلان ذاته فسبيلهما كان الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة لاسيما وأن ميعاد الاستئناف لن يسري قبلهما إلا من تاريخ إعلان الحكم الذي تم صحيحاً….. "ومن ثم فإن الدعوى فيها تكون غير مقبولة" وكان هذا الذي استخلصه الحكم قائماً على أساس له أصله الثابت بالأوراق، محمولاً على أسباب تبرر ما انتهى إليه من أن الحكم في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية قد صدر في خصومة منعقدة طبقاً للقانون بتمام إعلان صحيفة الدعوى بعد قيدها إلى الطاعنين وإعادة إعلانهما بها مما لا يدع للطعن بالبطلان على هذا الحكم سبيلاً كما أن استدلاله على حصول هذا الإعلان بما ورد بمدونات الصورة التنفيذية للحكم آنف الذكر لا مخالفة فيه للقانون لما هو مقرر من أن الصور الرسمية للأحكام – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات، وما أثبت فيهما يعد حجة الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تر حاجة للرجوع إلى أصل ورقة إعلان صحيفة تلك الدعوى وإعادة الإعلان، واكتفت في بيان حصول هذا الإعلان بما ثبت لديها في هذا الصدد من مدونات الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها باعتباره ورقة رسمية ومن الأدلة الجائزة في الإثبات قانوناً طالما لم تطعن الطاعنتان بالتزوير على البيانات الواردة بها بشأن إعلانهما بالدعوى أمام محكمة الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون. ولا على المحكمة كذلك إن هي لم تلق اعتباراً لما جاء بدفاع الطاعنتين من أنهما لا تقيمان أصلاً في العنوان الذي تم إعلانهما فيه بتلك الدعوى توصلاً للقول بانعدام أثر الإعلان، طالما لم تقدما للمحكمة الدليل على هذا الدفاع ولم تطلبا منها تمكينهما من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً اعتباراً بأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها. وأن إدعاء الطاعنتين إذ جاء على خلاف الظاهر وهو ما أثبت في الصورة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية من أن إعلانهما كمدع عليهما فيها قد تم بمحل إقامتهما المحدد بها فإن عبء إثبات ذلك الإدعاء يقع عليهما دون التزام على المحكمة بلفت نظرهما إلى مقتضيات دفاعهما وتكليفهما بتقديم الدليل عليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح لحمله من الأدلة أو المستندات المطروحة في الدعوى، إذ كان ذلك وكانت الدعامة الأساسية التي استقام عليها قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية هي أن الحكم موضوع تلك الدعوى قد صدر في خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها وإعادة إعلانهما إلى الطاعنتين، وأما ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم المدعى ببطلانه قد أعلنت إلى الأخيرتين في مواجهة خادمتهما فإن المقصود به أن طريق الطعن بالاستئناف على هذا الحكم قد انفتح للطاعنتين بهذا الإعلان وليس كما تدعيان من أن الحكم يستهدف مما قال به تصحيح البطلان الذي شاب إجراءات الخصومة في الدعوى آنفة الذكر. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلبهما رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1956 والذي نسبه المطعون ضده الأول زوراً إلى مورثتهما قولاً منه بأنه لا يجوز لهما اللجوء في هذا الطلب إلى دعوى التزوير الأصلية ما دام خصمهما قد احتج بذلك العقد عليهما في الخصومة المرددة بين الطرفين في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية، في حين أن عدم إعلانهما بصحيفة تلك الدعوى مؤداه أن الخصومة فيها لم تنعقد أصلاً مما يترتب عليه بطلان إجراءاتها بما في ذلك الاستناد إلى عقد البيع آنف الذكر وانعدام الحكم الصادر فيها فيسوغ لهما رفع الدعوى المبتدأة بتزوير هذا العقد. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بان الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد سبق له الاحتجاج على الطاعنتين بعقد البيع المؤرخ 25/ 6/ 1956 الذي تدعيان تزويره إذ قدمه في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزه الجزئية التي رفعها ضدهما بطلب الحكم بصحته ونفاذه وقضى له بذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه – في مقام الرد على السببين الأول والثاني إنه انتهى صائباً إلى عدم قبول دعوى الطاعنين ببطلان ذلك الحكم لفساد الأساس الذي قامت عليه وادعت الأخيرتان فيه أن الحكم في تلك الدعوى صدر في غير خصومة منعقدة، فمقتضى ذلك أن تصبح منازعة الطاعنتين بشأن سبق الاحتجاج عليهما بذلك العقد في تلك الدعوى ممتنعة التزاماً بحجية الحكم الصادر فيها والتي تبقى ببقائه ولا تزول إلا بزواله إذا ما طبق عليه وألغي في الطعن. ومن ثم فلا يقبل منهما طلب رد وبطلان العقد المذكور بطريق دعوى التزوير الأصلية بعد أن احتج به عليهما في الدعوى آنفة البيان. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون موافقاً بصحيح القانون، فيعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات