الطعن رقم 3587 لسنة 58 ق – جلسة 09 /05 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 113
جلسة 9 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
الطعن رقم 3587 لسنة 58 القضائية
تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل. لا
يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الإصابة. مسئولية رب العمل
عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية
باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. شرطه. م 174
مدني. مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن
كفالة مصدرها القانون. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. نطاق تطبيقها.
إذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل
أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة، ولما كانت المادة 174 من القانون المدني
قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى
كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية
ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها
القانون فإنه لا يجدي الشركة الطاعنة التحدي قبل المطعون ضدهم بعدم جواز تمسكهم قبلها
بأحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقانون المدني على ما جرى به نص المادة 68/ 2 من
القانون 79 لسنة 1975 والتي لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق بإصابات العمل بأن
يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا يجيز له أيضاً
بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ ذاتي من جانبه ذلك أن مجال
تطبيق هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو عند بحث مسئولية رب العمل
الذاتية وإذ كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في
مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول
عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 9387 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة
على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها السادسة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهم
مبلغ ستة عشر ألفاً من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من
تعويض موروث وقالوا بياناً ذلك إنه بتاريخ 12/ 1/ 1980 تسبب سائق الشركة الطاعنة خطأ
في موت مورثهم وقضي بإدانته بحكم بات في الجنحة رقم 119 لسنة 1980 قسم الأهرام وبإلزامه
بأن يؤدي لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم استئنافياً في
الجنحة رقم 5395 لسنة 1981 جنح مستأنف الجيزة وإذ أصابهم من جراء الحادث أضراراً مادية
وأدبية يستحقون تعويضاً عنها فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث مستحق لمورثهم من جراء
الحادث وكانت الشركة الطاعنة هي المسئولة بأدائه جميعاً إليهم عملاً بالمادة 174 من
القانون المدني فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم كما أقامت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية
على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي ما عسى أن يحكم به للمطعون
ضدهم سالفي البيان. قضت المحكمة للمطعون ضدهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وبعدم الاختصاص
الولائي بدعوى الضمان الفرعية. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف
رقم 4167 لسنة 103 ق القاهرة. كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 4211 لسنة
103 ق القاهرة وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط. وبتاريخ 24/ 6/ 1988 قضت المحكمة
أولاً: في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضى به إلى مبلغ سبعة آلاف جنيه وفي الاستئناف
الثاني برفضه – طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بالتعويض على أساس المادة 174 من القانون المدني في حين أن العلاقة بين المتوفى
والشركة الطاعنة تحكمها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فاستحق الورثة تعويض الدفعة
الواحدة والمعاش الشهري الذي يستحقونه وهذا جبر للضرر يمنع من التعويض على أساس أحكام
القانون المدني وإلا كان ذلك جمعاً بين تعويضين عن واقعة واحدة ويعتبر إثراءً بلا سبب
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975
أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل
لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة. ولما
كانت المادة 174 من القانون قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية
المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته
ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدي الشركة الطاعنة التحدي قبل المطعون
ضدهم بعدم جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقاًً للقانون المدني على
ما جرى به نص المادة 68/ 2 من القانون 79 لسنة 1975 والتي لا تجيز للمصاب أو ورثته
فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام
أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت
عن خطأ ذاتي من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية. وإذ كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة
العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل بينما
يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول
فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه التزم هذا النظر وأقام مسئولية الشركة الطاعنة على أساس مسئولية المتبوع عن
أعمال تابعه عملاً بالمادة 174 من القانون المدني وأنه يجوز للمحكوم لهم الجمع بين
التعويض المستحق لهم من الحادث طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وطبقاً لأحكام
المسئولية التقصيرية لاختلاف المصدرين ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب
الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
