الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 509 لسنة 55 ق – جلسة 09 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 86

جلسة 9 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.


الطعن رقم 509 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إثبات "طرق الإثبات" "الإقرار".
الإقرار. ماهيته.
الإقرار القضائي. جواز إبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى.
1 – الأصل في الإقرار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.
2 – الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2110 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإخلائه من الحجرات الكائنة بسطح العقار المبينة بالأوراق والتسليم. وقال بياناً لها إنه سمح للمطعون عليه المذكور بالإقامة بحجرتين منها بصفته حارساً للعقار غير إنه اغتصب باقي الحجرات ورفض إخلائها بعد فصله من العمل فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، كما أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1969 على سند من القول بأنه يستأجر العين محل النزاع بموجب ذلك العقد. بتاريخ 31/ 1/ 1984 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الإيجار سالف الإشارة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 231 سنة 40 ق فحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد الإيجار محل النزاع مطرحاً إقرار المطعون عليه الثاني بالمذكرة المقدمة منه إلى محكمة أول درجة بصورية هذا العقد وأنه حرره خدمة المطعون عليه الأول وأعطى له تاريخاً سابقاً على شراء الطاعن للعقار رغم أنه إقرار قضائي يحاج به ويتعين أن تلتزم به المحكمة في قضائها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان الأصل في الإقرار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إنه اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة متقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أطرح إقرار المطعون عليه الثاني الثابت بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بأنه حرر عقد الإيجار محل النزاع بناء على طلب المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً عن المالكة السابقة للعقار رغم أن هذا التوكيل لا يخوله ذلك وأنه أعطى له تاريخاً سابقاً على تاريخ بيع العقار إلى الطاعن خشية قيامه بعدم الإبقاء عليه كحارس لذلك العقار بدعوى أن هذا الإقرار يناقض ما قرره أمام تلك المحكمة بجلسة 23/ 12/ 1980 من أنه حرر العقد بصفته وكيلاً عن الملاك السابقين ورتب على ذلك قضاءه بصحة هذا العقد. وكان ما قرره المطعون عليه المذكور بتلك الجلسة لا يناقض ما أقره تفصيلاً بمذكرته سالفة الإشارة. ومن ثم يحاج به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات