الطعن رقم 16 لسنة 58 ق – جلسة 08 /05 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 82
جلسة 8 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
الطعن رقم 16 لسنة 58 القضائية
شيوع. ملكية. وكالة.
إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين
ودون اعتراض منهم. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم فيه. أثره. شيوع ملكيته بينهم جميعاً.
لما كان الأصل في الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء
مفرز من أرض شائعة – بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم – اعتباره وكيلاً عنهم في
ذلك وعد سكوتهم إقرار لعمله، ويكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ويتحمل كل منهم
في تكاليفه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
أقاموا الدعوى 3298 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على شقيقهم مورث المطعون ضدهم
الأولين وعلى باقي أشقائهم المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصف مزرعة إنتاج
الدواجن المبينة بالصحيفة……، وقالوا بياناً لذلك إنهم والمدعى عليهم يملكون على
سبيل المشاع بالميراث عن والدهم مساحة ثمانية أفدنة وكسور، وأن منها خمسة أفدنة ونصف
أطياناً زراعية، وقد وكلوا إلى شقيقهم المذكور أن يقوم بإدارتها فأنشأ على ثلاثة قراريط
منها تلك المزرعة بمبانيها، إلا أنه استأثر بها لنفسه فأقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة،
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره. حكمت بتاريخ 27/
3/ 1985 بالطلبات، استأنف مورث المطعون ضدهم الأولين هذا الحكم بالاستئناف 622 لسنة
37 ق المنصورة، وبتاريخ 2/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن التوكيلين
الصادرين منهم إلى مورث المطعون ضدهم الأولين تضمنا تفويضه في أعمال الإدارة العادية
ولا يصلحان دليلاً على أنه كان وكيلاً عنهم في إقامة منشآت المزرعة محل النزاع – وهي
من أعمال الإدارة غير المعتادة – وأنهم لم يدللوا على قيام شركة بينهم فيها، في حين
أن ذلك المورث كان شريكاً معهم على الشيوع في ملكية الأرض برمتها وقد وكلوه في إدارتها
فأقام هذه المزرعة على جزء منها دون اعتراض منهم. فيعد وكيلاً عنهم في إقامتها وتكون
ملكيتها لهم جميعاً بصرف النظر عن التوكيلين المشار إليهما، وإذ خالف ذلك الحكم المطعون
فيه فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام
أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض
منهم – اعتبر وكيلاً عنهم في ذلك وعد سكوتهم إقراراً لعمله، ويكون المنشأ ملكاً شائعاً
بينهم جميعاً ويتحمل كل منهم في تكاليفه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على أن التوكيلين
الصادرين من الطاعنين إلى شقيقهم مورث المطعون ضدهم الأول يتضمنان تفويضه في أعمال
الإدارة المعتادة ولا يصلحان دليلاً على أنه كان وكيلاً عنهم في إنشاء المزرعة – لأن
هذا الإنشاء يعتبر عملاً من أعمال الإدارة الغير معتادة ويستلزم توكيلاً خاصاً أو إقراراً
من باقي الملاك المشتاعين – فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
