الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5807 لسنة 62 ق – جلسة 20 /02 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 314

جلسة 20 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس "نائبي رئيس المحكمة" وعبد الله المدني وسمير مصطفى.


الطعن رقم 5807 لسنة 62 القضائية

حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرطه؟
وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة. أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره. وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة.
كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وأنه إن كان الإيجار ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما قتلوا…… عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق معمرة بالذخيرة" وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمان عدة أعيرة نارية بينما كان الأخير يقف من خلفهما يطلق الأعيرة النارية ليشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت. بحياته ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". ثالثاًًًً: أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملاها في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها وأحالتهما إلى محكمة جنايات…… لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى……….. عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على القصر……. وزوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً وعلى سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند من بين ما استند في إدانتهما إلى شهادة كل من"…..، ……" وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهدت به الأولى مع خلاف جوهري بين الشهادتين على واقعة الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وأنه إن كان الإيجار ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن…… ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته، مما كان مدار ما شهدت به….. في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به…… إلى مضمون ما شهدت به…… مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما، يكون فوق قصوره، منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات