الطعن رقم 6367 لسنة 60 ق – جلسة 16 /02 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 287
جلسة 16 من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
الطعن رقم 6367 لسنة 60 القضائية
نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن
إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك.
حكم "بيانه. بيانات التسبيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
الإجمال أو الإبهام الذي يجب ألا يشوب الحكم. ماهيته؟
إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه
والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه
بالرغم من ثنائية الاتهام. يعيب الحكم بالغموض.
1 – لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل المرفق الذي
اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه
قد صدر في العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 24 من يناير 1990
أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير
بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير
بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 – من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين
مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما
جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته مع وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر
أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية
أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي
ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه
استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي
محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت
الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال
المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة
في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما
لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض
الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً
بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضرباً…….. فأحدثا به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد
عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً
مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضاً وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعاً مع الشغل. استأنفا
ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/……. المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…….
إلخ.
المحكمة
من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما
بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد
أجرى في 24 من يناير سنة 1990 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على
27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة
الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد
شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها في حقهما
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في
قوله "تخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بالضرب
وأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. وحيث إن المحكمة
تطمئن إلى صحة ثبوت الاتهام وذلك من أقوال المجني عليه ودليله التقرير الطبي المرفق.
وحيث إن الأوراق جاءت خالية مما ينال من سلامتها في الإسناد والإثبات وحيث إن المتهم
أعلن قانوناً بالجلسة ولم يحضر، الأمر يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص
المادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً
بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على
واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته
مع وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد
على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم
أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع
الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى
أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح،
ولما كان الحكم قد في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى
أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم
المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين
اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على
الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك،
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه
والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
