الطعن رقم 1296 سنة 23 ق – جلسة 20 /10 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ47
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
القضية رقم 1296 سنة 23 القضائية
حكم. تسبيبه. قل خطأ. عدم ذكر الحكم شيئا عن ماهية الإصابات التى
قال إنها حدثت بالمجنى عليها وأودت بحياتها. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ تأسيسا على أنه صدم المجنى
عليها بالعربة التى كان يقودها لم يذكر شيئا عن ماهية الإصابات التى قال إنها حدثت
بالمجنى عليها وأودت بحياتها، فإنه يكون قد خلا من بيان الصلة بين وفاة المجنى عليها
وبين الحادث الذى قال إنه وقع بخطأـ الطاعن ، ولذا فإنه يكون قد جاء قاصرا عن بيان
توافر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة للطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة فوقية أحمد عبد المعطى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح، بأن قاد عربة الرش ولم يحكم قيادتها مما جعل "البغل" يرجع إلى الوراء بسرعة وتصطدم العربة بالمجنى عليها التى كانت جالسة على الناحية الأخرى من الطريق خلف العربة فأحدثت وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعي صفى الدين شقيق والد المجنى عليها بحق مدنى وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة . فاستأنف المتهم، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد دانه
وألزمه بالتعويض المدنى أخذا بأسباب الحكم المستأنف دون تحقيق دفاع الطاعن ودون بيان
سبب مسئوليته ، مع أن ما استظهرته المحكمة الاستئنافية يخالف الثابت في الأوراق من
أن المجنى عليها هى التى تسببت بإهمالها وتعريض نفسها في مكان يعرضها بذاته للهلاك
حيث كانت على قارعة الطريق جالسة تلاعب أخاها دون أن تحتاط وتتنبه لحركة المرور، الأمر
الذى معه لا يمكن عدلا مساءلة الطاعن عن إهمالها ورعونتها، ولو كانت المحكمة الاستئنافية
أخذت بما هو ثابت بالأوراق وما شهد به الشهود لقضت ببراءة الطاعن بدلا من تحمليه نتيجة
إهمال الغير مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ تأسيسا على أنه صدم المجنى
عليها بالعربة التي كان يقودها لم يذكر شيئا عن ماهية الإصابات التي قال إنها حدثت
بالمجنى عليها وأودت بحياتها. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الصلة بين
وفاة المجنى عليها وبين الحادث الذي قال إنه وقع بخطأ الطاعن ولذا فقد جاء قاصرا عن
بيان توافر أركان الجريمة التى دان بها الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك بغير حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن.
