الطعن رقم 20474 لسنة 59 ق – جلسة 06 /02 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 195
جلسة 6 من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
الطعن رقم 20474 لسنة 59 القضائية
تبديد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جواز أن يشترط البائع في حالة البيع مؤجل الثمن أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً
على استيفاء الثمن كله لو تم تسليم المبيع. المادة 430 مدني.
تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن أثره: زوال البيع بأثر رجعي واعتباره كأن
لم يكن واسترداد البائع ملكيته للمبيع.
قانون "تطبيقه". تبديد. جريمة "أركانها".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس. شرط لوقوع جريمة التبديد.
جريمة المادة 342 عقوبات. استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك. لا
جريمة ولا عقوبة بغير نص.
تبديد. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين
بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن.
والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته – جوهري – التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو
عدم توافر أركان جريمة التبديد. يعيبه.
1 – لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدني جرى نصها على أنه "إذا
كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً
على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع" وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري
لباقي الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم
يسترد البائع ملكيته للمبيع.
2 – من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد
غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث
بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة
اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من
قانون العقوبات، وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما
يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
3 – لما كان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعي بالحق المدني قد تقاعس
في سداد القسط التاسع المستحق وكانت أقوال المدعي بالحق المدني بجلسة المحاكمة أنه
قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنيه قام بسداد مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه
والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه – لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي
المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع
عقد البيع سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر
أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده،
أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة
جنح قسم المنشية (قيدت بجدولها برقم…..) ضد الطاعن بوصف أنه: بدد السيارة رقم….
نقل المنيا والمقطورة رقم…. المسلمتين إليه لبيعها لحساب المدعي بالحقوق المدنية
إلا أنه لم يردهما إليه ولم يعطه ثمنهما وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح
قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاعه قام على أنه
المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي
بالحق المدني والذي يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن منجماً، ورغم جوهرية
هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تعرض له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ…….. أن الطاعن
تمسك بملكيته للسيارة والمقطورة موضوع تهمة التبديد وكان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن الطاعن قدم حافظة مستندات
حوت صورة عقدي بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية ثابتاً فيهما صفة الطاعن البائع وكيلاً
عن….. في الأول و….. في الثاني إلى المدعي بالحق المدني، لما كان ذلك، وكانت الفقرة
الأولى من المادة 430 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه "إذا كان البيع مؤجل الثمن
جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله
ولو تم تسليم المبيع" وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن فطبقاً
للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم يسترد البائع ملكيته
للمبيع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من
بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن
مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه،
ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة
خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام
المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا
عقوبة بغير نص في القانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن
المدعي بالحق المدني قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق وكانت أقوال المدعي بالحق
المدني بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنيه قام بسداد
مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه – لما
كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد
أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالفة الذكر
رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على
المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجه
نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
