الطلب رقم 7 سنة 19 ق – جلسة 11 /06 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى ( من 27أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950) – صـ 23
جلسة 11 من يونيه سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
الطلب رقم 7 سنة 19 القضائية
ا – أقدمية. قاض بالمحاكم المختلطة. نقله إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية
بالقضاء الوطني. المناط في تحديد أقدميته بمدة خدمته في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد
في جدول المحامين العام لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة
ولا بمقدار المرتب الذي كان يتقاضاه عند تعيينه.
ب – أقدمية. عبارة "عمل قانوني" الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1949. المقصود بها هو
ذات المقصود بعبارة "العمل القضائي" الواردة بقانون استقلال القضاء.
1 – إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1949 نصت على أن "القضاء
ورؤساء النيابة (بالمحاكم المختلطة) الذين لم تكن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني
ينقلون إلى القضاء الوطني في الدرجة والأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص
عليها في القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948
مع مراعاة ما يأتي: ا – فيمن ينقل إلى وظيفة مستشار أو ما يماثلها أن يكون قد قضى عشرين
سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. ب – فيمن ينقل إلى وظيفة رئيس محكمة أو ما
يماثلها أن يكون قد قضى ثماني عشرة سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. وفي جميع
الأحوال لا يجوز أن ينقل القاضي أو رئيس النيابة في المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطني
في درجة أقل من وكيل محكمة أو ما يماثلها على ألا يرقى إلى درجة رئيس محكمة إلا بعد
مضي الثماني عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة". ونصت المادة 24 من قانون استقلال
القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 على أنه "تحدد أقدمية القضاة
المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد
تعيينهم بشهر على الأكثر. ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو
تاريخ القيد بجدول المحامين العام". وهذه النصوص صريحة في الدلالة على أن العبرة في
تحديد أقدمية القاضي في المحاكم المختلطة عند نقله إلى القضاء الوطني في درجة وكيل
محكمة ابتدائية هي بمجموع مدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس
نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب الذي كان يتناوله عند تعيينه، ولا
محل مع صراحة هذه النصوص للرجوع إلى تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ أو إلى مذكرة لوزارة
العدل في هذا الصدد.
2 – إن معنى عبارة "عمل قانوني" الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1949 هو ذات المعنى الذي
أراده الشارع في قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة
1948 وعبر عنه فيه بقوله "العمل القضائي" ثم عبر عنه تعبيراً صحيحاً في القانون رقم
144 لسنة 1949 الصادر بتعديل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال
القضاء بعبارة "العمل القانوني" وهذا المعنى لا يتسع إطلاقاً لمجرد الدراسة القانونية
ولا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً.
ولا يغير من هذا النظر ما ورد في القوانين والقرارات الخاصة بالمحاماة والبعثات والمعاشات
بشأن احتساب مدة الدراسة بالقيود الواردة بها إذ هذه النصوص قد وضعت لاعتبارات لا شأن
لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية للتعيين في مناصب القضاء، ومن ثم لا تتصل بتحديد معنى
العمل القانوني.
الوقائع
في 30 من أكتوبر سنة 1949 طعن في المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر
سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطالب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم
المذكور فيما يتعلق بنقله إلى القضاء الوطني في درجة وكيل محكمة فئة (ب) والحكم أصلياً
بأن يكون نقله إلى درجة رئيس محكمة، واحتياطياً بأن يكون نقله إلى درجة وكيل محكمة
فئة (ا) مع رد أقدميته في هذه الدرجة إلى تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه رئيساً للنيابة
بالمحاكم المختلطة في 12 من أبريل سنة 1945 مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1949 أعلنت المدعى عليها بتقرير الطعن. وفي 16 من نوفمبر سنة 1949
أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها ومذكرة بشرح الأسباب وحافظة بمستنداته. وفي
10 من ديسمبر سنة 1949 أودعت المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت الرفض بالنسبة لطلب الإلغاء
وأصلياً عدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب التعيين في وظيفة رئيس محكمة أو وظيفة وكيل
محكمة فئة (ا) واحتياطياً رفضه وإلزام الطالب في جميع الحالات بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وفي 22 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطالب مذكرة بالرد. وفي 8 من يناير سنة 1950 أودعت
المدعى عليها مذكرة أخرى بالرد.
وفي 27 من أبريل سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً
وبصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب التعيين في وظيفة رئيس محكمة أو وكيل
محكمة (ا) وفي الموضوع برفض طلب الإلغاء وإلزام الطالب بالمصروفات.
وفي 21 من مايو سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إنه بني على أن المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949
بتعيين الطالب وكيل محكمة من فئة ب في الأقدمية المشار إليها فيه أخطأ في تطبيق القانون
من وجهين: الأول لأنه عند تحديد أقدميته أغفل احتساب المدة التي قضاها في وظيفة رئيس
للنيابة المختلطة منذ عين بها في 22 من أبريل سنة 1945 مع أن التأويل الصحيح للقانون
يقضي بأن ترد أقدميته في درجة وكيل محكمة إلى التاريخ المذكور؛ ذلك لأن الفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون رقم 79 سنة 1949 تحيل في شأن الطالب فيما يختص بتحديد
الدرجة والأقدمية عند نقله إلى القضاء الوطني إلى قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة
1943 المعدل بالقانون رقم 13 سنة 1948 وقد أجازت الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون
الأخير تعيين قضاة المحاكم المختلطة ورؤساء النيابة بها في وظيفة وكلاء أو رؤساء للمحاكم
الابتدائية دون وضع أي قيد زمني، وجاء في تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ المؤرخ في
4 من أبريل سنة 1949 أنه "بما أن المادة 5 فقرة ب من قانون استقلال القضاء تجيز التعيين
في وظائف رؤساء أو وكلاء محاكم ابتدائية من كانوا قضاة أو رؤساء نيابة في المحاكم المختلطة
دون بيان مقياس للتفرقة فيكون مقياس التفرقة طبقاً للفقرة الثانية من المشروع (مشروع
القانون رقم 79 سنة 1949) هو المرتب الذي يتناوله القاضي المختلط أو رئيس النيابة المختلطة
فعلاً وقت النقل إلى القضاء الوطني" وورد بمذكرة لوزارة العدل أنه "يصح اعتبار القاضي
أو رئيس النيابة المختلطة في البداية بمثابة وكيل محكمة في القضاء الوطني يتدرج بين
بداية مرتب الوظيفة ونهايتها الذي يشمل جميع فئات وكلاء المحاكم ورؤسائها في القضاء
الوطني على اختلافها" ونصت المادة الأولى من القانون رقم 79 سنة 1949 على اعتبار أقدمية
المستشار بالمحاكم المختلطة عند ما يعين مستشاراً بالمحاكم الوطنية من تاريخ صدور المرسوم
بتعيينه مستشاراً بالمحاكم المختلطة كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون
المذكور على "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن ينقل القاضي أو رئيس النيابة بالمحاكم
المختلطة إلى القضاء الوطني في درجة أقل من وكيل محكمة أو ما يماثلها" ويستفاد من هذه
النصوص مجتمعة أن القاضي بالمحاكم المختلطة أو رئيس النيابة بها يعتبره القانون في
درجة وكيل محكمة بالمحاكم الوطنية أو ما يماثلها من تاريخ تعيينه قاضياً بالمحاكم المختلطة
أو رئيساً للنيابة بها.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن الفقرة الثانية من القانون رقم 79 سنة 1949 نصت على
أن "القضاة ورؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني ينقلون إلى
القضاء الوطني في الدرجة والأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها في
القانون رقم 66 سنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 مع مراعاة
ما يأتي: ا – فيمن ينقل إلى وظيفة مستشار أو ما يماثلها أن يكون قد قضى عشرين سنة على
الأقل في الاشتغال بعمل قانوني. ب – فيمن ينقل إلى وظيفة رئيس محكمة أو ما يماثلها
أن يكون قد قضى ثماني عشرة سنة على الأقل في الاشتغال بعمل قانوني، وفي جميع الأحوال
لا يجوز أن ينقل القاضي أو رئيس النيابة في المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطني في
درجة أقل من وكيل محكمة أو ما يماثلها على ألا يرقى إلى درجة رئيس محكمة إلا بعد مضي
الثماني عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة". ونصت المادة 24 من قانون استقلال
القضاء رقم 66 سنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 سنة 1948 على أنه "تحدد أقدمية القضاة
المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد
تعيينهم بشهر على الأكثر. ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو
تاريخ القيد بجدول المحامين العام". وهذه النصوص صريحة في الدلالة على أن العبرة في
تحديد أقدمية الطالب في درجة وكيل محكمة ابتدائية هي بمجموع مدة خدمته في المصالح الأخرى
لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب
الذي كان يتناوله عند تعيينه ولا محل مع صراحة النص للرجوع إلى تقرير لجنة العدل بمجلس
الشيوخ أو إلى مذكرة وزارة العدل المشار إليها.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثاني أن المرسوم المطعون فيه أغفل احتساب مدة سنتين قضاهما
الطالب في تحصيل العلوم القانونية بفرنسا بعد حصوله على شهادة الليسانس ولو أنه احتسبهما
لاكتملت له مدة خدمة قدرها 18 سنة تخول تعيينه في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية في حين
أن عبارة "العمل القانوني" الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 79 سنة 1949 تشمل
الدراسة النظرية للقانون ولا محل مع عموم لفظها لقصرها على ممارسة القانون عملاً، يؤيد
ذلك أن القرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 9 من مارس سنة 1943، 11 من مايو سنة 1943
أدخلا المدة التي يمضيها الموظف في الدراسة العلمية بالبعثة على نفقته الخاصة في حساب
المعاش.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن القانون رقم 79 سنة 1949 أحال على قانون استقلال القضاء
رقم 66 سنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 سنة 1948 وهو مكمل له مع مراعاة الاستثناءات
الواردة به، وعلى ذلك يتعين فهم عبارة "عمل قانوني" الواردة بالقانون رقم 79 سنة 1949
بنفس المعنى الذي أراده الشارع في قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 المعدل بالقانون
رقم 13 سنة 1948 وعبر عنه فيه بعبارة "العمل القضائي" ثم عبر عنه تعبيراً صحيحاً في
القانون رقم 144 سنة 1949 الصادر بتعديل المواد 3، 5، 6 من القانون رقم 66 سنة 1943
باستقلال القضاء بعبارة "العمل القانوني" وهذا المعنى لا يتسع إطلاقاً لمجرد الدراسة
القانونية ولا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً. ولا يغير من هذا النظر ما ورد في
القوانين والقرارات الخاصة بالمحاماة والبعثات والمعاشات بشأن احتساب مدة الدراسة بالقيود
الواردة بها إذ أن هذه النصوص وضعت لاعتبارات لا شأن لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية
للتعيين في مناصب القضاء ومن ثم لا تتصل بتحديد معنى العمل القانوني. ولما كان الطالب
لم يؤسس طلبه على أن مدة خدمته في معنى المادة 24 سالفة الذكر تزيد على مدة خدمة من
وضعوا قبله في الأقدمية من وكلاء المحاكم الابتدائية سواء من فئة ا أو ب في المرسوم
المطعون فيه – لما كان ذلك كان طلبه على غير أساس ومتعين الرفض.
