الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5262 لسنة 60 ق – جلسة 19 /01 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 124

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.


الطعن رقم 5262 لسنة 60 القضائية

عمل. عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل. غير جائز. أساس ذلك: المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح.
لما كانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبة المالية….." فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة أولاً: لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حالة كونها من المخاطر الميكانيكية. ثانياً: لم يوفر وسائل النظافة العامة حالة كونها من المخاطر السلبية. ثالثاً: لم يشكل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة. رابعاً: لم يسجل أعمالها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 109، 115/ أ – د، 128، 172/ 1 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة في أولاً وثالثاً. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز وقف التنفيذ في العقوبات المالية.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة: 1 – لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حال كونها من المخاطر الميكانيكية، ولم يوفر وسائل النظافة حال كونها من المخاطر السلبية. 2 – لم يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية، ولم يسجل أعمالها. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 18، 109، 115/ أ. د، 128، 172/ 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسين جنيهاً، فعارض فقضى بالتأييد، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبة المالية….." فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات