الطعن رقم 1275 لسنة 31 ق – جلسة 23 /06 /1987
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 1444
جلسة 23 من يونيه سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج – المستشارين.
الطعن رقم 1275 لسنة 31 القضائية
دعوى الإلغاء – شروط قبول الدعوى – التظلم قبل رفعها.
المادتان 10، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة – أوجب المشرع
التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل
سلوك سبيل التقاضي – استثنى المشرع حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي – قرارات
إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى –
تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 10 من مارس سنة 1985 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب
هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1275 لسنة 31 القضائية عليا
ضد محمد عبد الفتاح أو الإسعاد عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات
والترقيات – بجلسة 24 من يناير سنة 1985 في الدعوى رقم 6016 لسنة 36 ق المقامة من المطعون
ضده ضد وزير التعليم ومدير شرق القاهرة التعليمية والقاضي بإخراج المدعى عليه الأول
من الدعوى بدون مصروفات لانعدام الصفة وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن
للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأعلن المطعون ضده بتقرير الطعن في 11/ 4/ 1985.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم
أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول
الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي بالمصروفات، واحتياطياً بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة
أول إبريل سنة 1987 وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه وقررت إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14 من إبريل سنة 1987 وفيها
وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت
النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما تبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 6016 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بصحيفة
أودعت قلم كتابها في 23 من سبتمبر سنة 1982 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار إنهاء
خدمته اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1978 وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. وقال شرحاً
لدعواه أنه يعمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم وأعير إلى ليبيا لمدة عامين حتى 1978
لمرافقة زوجته المعارة ثم عين بعد ذلك بليبيا كمدرس وفي سنة 1977 قامت الحرب بين مصر
وليبيا جمدت على أثرها أرصدة العاملين بها ولم يتمكن من فسخ العقد نظراً لأن إعارة
زوجته التي رافقها لم تنته بالإضافة إلى عدم إمكانه فسخ العقد المحرر بينه وبين الحكومة
الليبية وإلا سقطت جميع مستحقاته وفي هذه الآونة صدر قرار مجلس الوزراء بمراعاة المعارين
إلى ليبيا قبل 1977 حتى نهاية سنة 1982 وعند عودته في أغسطس سنة 1982 فوجئ بصدور قرار
بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 9/ 1978 فطلب إعادة تعيينه في 19/ 8/ 1982 ونعى على قرار
إنهاء خدمته مخالفته للقانون لصدوره بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء لعدم إنذاره بإنهاء
خدمته مختتماً صحيفة دعواه بالتماس الحكم بطلباته.
وتدولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 24 من يناير سنة 1985 حكمت
المحكمة بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بدون مصروفات لانعدام الصفة وبقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية بالمصرفات. وأقامت قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أن المدعي وقد ثبت علمه
بالقرار المطعون فيه بتاريخ 31/ 7/ 1982 وقام برفع دعواه الماثلة بتاريخ 23/ 9/ 1982
فإنه يكون قد أقام دعواه في الميعاد المقررة فرفع دعوى الإلغاء وتكون دعواه مقبولة
شكلاً إذ أن قرارات إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع ليست من القرارات التي يجب التظلم منها
قبل رفع الدعوى طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالنسبة لموضوع الدعوى
فإن مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
أن المشرع أوجب منح العامل أجازة بدون مرتب إذا ما رضي لزوجته بالسفر إلى الخارج مدة
لا تقل عن ستة أشهر على ألا تزيد مدة بقاء العامل بالخارج على مدة بقاء الزوجة المرخص
لها بالسفر. وأن زوجة المدعي التي تعمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أعيرت
للعمل بليبيا منذ سنة 1976 وجددت إعارتها لمدة سنة ثالثة ورابعة اعتباراً من 1/ 9/
1978 بالقرار رقم 232 لسنة 1980 ومن ثم يحق له الحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة
زوجته مدة امتداد إعارتها عامين اعتباراً من 1/ 9/ 1978 وفقاً للمادة 69 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 أما وقد صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 9/ 1978
في الوقت الذي كان يحق للمدعي الحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته فإن هذا القرار
يكون قد خالف القانون ومن المتعين إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، قام على أن الحكم المطعون فيه قد نأى عن دائرة الصواب
خليقاً بالإلغاء لأن مفاد نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه
لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها
في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة
الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت
في هذا التظلم. وقد تضمن البند رابعاً من المادة العاشرة المشار إليها الطلبات التي
يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع
أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ومن ثم فإن نص هذا البند قد استهدف كل صور إنهاء الخدمة
للموظف العام ما عدا حالة نص عليها حصراً وهي الفصل بالطريق التأديبي وفيما عدا ذلك
فإن قرارات إنهاء الخدمة المشار إليها بما فيها حالة الاستقالة الضمنية تعتبر من قبيل
القرارات التي تجرى عليها أحكام السحب ومن ثم يتعين التظلم مكنها قبل رفع الدعوى وإلا
كانت غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المستقر عليه وفقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس
الدولة والبند رابعاً من المادة العاشرة من ذات القانون إن المشرع أوجب التظلم من القرارات
الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضي
وذلك فيما عدا حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي. ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت
من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها رقم 59 في 17/ 2/ 1980 بإنهاء خدمة المطعون
ضده اعتباراً من 1/ 9/ 1978 وقد علم المدعي بهذا القرار في 31/ 7/ 1982 وأقام دعواه
في 23/ 9/ 1982 دون أن يسبقها تظلم إلى مصدر القرار أو السلطة الرئاسية فمن ثم يكون
دعواه غير مقبولة شكلاً لعدم سبق التظلم من القرار الذي طلب إلغاءه وإذا لم ينهج الحكم
المطعون فيه هذا النهج في قضائه فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى رقم 6016 لسنة 36 القضائية وألزمت المدعي بالمصروفات.
