الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 953 لسنة 29 ق – جلسة 20 /06 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 1403


جلسة 20 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل عبد العزيز بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة والدكتور عبد الرحمن عزوز وجمال السيد دحروج – المستشارين.

الطعن رقم 953 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الجزاءات التأديبية – جزاء خفض الأجور.
المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
تخفيض الأجر مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة طبقاً للفقرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 تخفيض الأجر في هذه الفقرة يقتصر على تخفيض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية – في مفهوم الفقرة يقتصر الأجر على تخفيضه في حدود علاوة – مؤدى ذلك: – أن عقوبة تخفيض الأجر للقدر الذي كان عليه العامل عند بدء شغله للدرجة الثالثة (بداية درجات التعيين في الحالة المعروضة) لا تجد محلاً وتخرج من نطاق الجزاءات التي قررها المشرع – للمحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن إلغاءه وتوقيع العقوبة المناسبة – مثال: تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى مجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين – تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ/ عبد المسيح يوسف الوكيل عن السيد/ …… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 953 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 85 لسنة 24 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد المذكور والذي قضى بمجازاة السيد المذكور بخفض أجره إلى القدر الذي كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة. وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان لإعادة تقدير العقوبة الموقعة على الطاعن من هيئة أخرى، واحتياطياً توقيع العقوبة المناسبة على الطاعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من ديسمبر سنة 1986 وبجلسة 25 من فبراير سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة.
وحددت لنظره أمامها جلسة 28 من مارس سنة 1987، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 23 من مايو سنة 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، في أنه بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1982 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان أوراق الدعوى التي قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 85 لسنة 24 القضائية، وتقرير اتهام ضد السيد المذكور الطبيب بمستشفى صدر العياط وحالياً منتدب بمستوصف صدر أم المصرين – نسبت فيه إليه أنه في غضون شهر أكتوبر سنة 1981 بدائرة مستشفى صدر العياط وبوصفه أمين عهدة صيدلية المستشفى المذكور لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب كما خالف القواعد المالية بأن طلب من العامل……… توصيل باكتة دوائر صنف ازماك من عهدته قيمتها 18 جنيهاً إلى إحدى الصيدليات الخاصة بقصد بيعها لتلك الصيدلية والاحتفاظ بقيمتها لنفسه، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 3، 77/ 3، 78/ 1 من القانون رقم 47 سنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الإدارية محاكمة السيد المذكور بالمواد سالفة الذكر، وبالمادتين 8، 82/ 4 من القانون رقم 47 سنة 1978، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 سنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 1982 قدم وكيل المتهم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة السيد بخفض أجرة إلى القدر الذي كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة. وبنت المحكمة قضاءها على ما ثبت لها من التحقيقات التي أجريت مع المتهم من أنه بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1981 تقدم السيد الرئيس الإداري بمستوصف العياط، والسيدة رئيسة التمريض بالمستوصف بمذكرة إلى السيد/ مدير المستوصف تضمنت أن المتهم قد عقد العزم على تصريف بعض أدوية الصيدلية – عهدته – خارج المستوصف، وأنه بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1981 تقدم الرئيس الإداري المذكور بمذكرة إلى السيد/ مدير المستوصف تضمنت أن المتهم أعطى العامل/ "باكتة" دواء صنف ازماك بها ألف قرص لتوصيلها إلى الدكتور صاحب صيدلية بالعياط وذلك أمام رئيسة التمريض التي أمرت العامل المذكور بالخروج ثم إبلاغ المتهم أنه لم يجد صاحب الصيدلية، ولما قبل، طلب منها المتهم الاحتفاظ بها لديها حتى الصباح، وبمطابقة الباكتة المذكورة على الدواء المسلم للمستوصف تبين مطابقتها له تماماً من حيث الانتهاء والمواصفات والفواتير وتم التحفظ عليها، وأصدر السيد/ مدير المستوصف أمراً بجرد عهدة المتهم – وأنه بسؤال كل من العامل…… ورئيسة التمريض السيدة…….. أقرت بصحة ما جاء بالمذكرة المقدمة من السيد الرئيس الإداري بالمستوصف، كما أنه بسؤال الدكتور……. مدير المستوصف قرر أنه كان قد أبلغ أثناء الكشف على المرضى بعد 13 من نوفمبر سنة 1981 أن هناك محاولة لتوفير أدوية كان يقوم بها المتهم – المسئول عن الصيدلية – فتوجه إلى الصيدلية حيث وجد بعض المرضى يمسكون بأيديهم الأودية المنصرفة لهم وكانت عبارة عن شريط واحد "ازماك" فدخل الصيدلية واحضر بمذكرة الدواء الخاص بكل واحد منهم فتبين له المقرر لكل منهم 2 شريط "ازماك" فأعطاهم الشريط الثاني المستحق لهم ولفت نظر المتهم إلى ذلك كما شكل لجنة في ذات اليوم لعمل فحص الأصناف الموجودة بالصيدلية فتبين لها وجود زيادة هذا الصنف فعلاً وأضافت المحكمة أن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه من أقوال جميع الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيقات ولا اعتداد بما جاء على لسان المتهم من أقوال قصد بها النيل من شهادة الشهود والتشكيك في أقوالهم، إذ أن هذه الأقوال لا تقوى على رحض الاتهام الثابت ضده المؤيد بالأدلة المادية، ونصت المحكمة قائلة إن ما نسب إلى المتهم وثبت في حقه يستوجب الفصل من الخدمة باعتباره تلاعباً في أدوية المرضى بحرمانهم منها ثم التصرف فيها إلا أن المحكمة رأت – رأفة به – الاكتفاء بتوقيع الجزاء السابق على الفصل بموجب المادة من القانون رقم 47 سنة 1978 الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، إلا أنه بالنظر إلى أن المتهم يشغل الدرجة الثالثة فمن ثم لا يجوز الهبوط إلى درجة أدنى، وإنما ينصرف هذا الجزاء في ضوء حالته إلى تخفيض المرتب إلى القدر الجائز قانوناً وهو الأجر الذي كان يتقاضاه عند بدء شغله لهذه الدرجة.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الاتهام الموجه للطاعن غير قائم على أساس، وجاء نتيجة تلفيق واضح من الدكتور مدير المستوصف الذي يعمل به الطاعن وذلك بوجود منافسة بينهما في العمل بالعيادات الخارجية لكل منهما، كما ثبت من التحقيق أنه قد عهد إلى الطاعن – وهو طبيب بشري – بإدارة الصيدلية بقصد الكيد له وإيقاعه خصوصاً وأن عملية الصرف لا تتم بمعرفته وإنما تتم بمعرفة العمال الذين يعملون بالصيدلية والذين سخروا للشهادة ضده بمعرفة المدير، وأضاف الطاعن أنه سبق أن جوزي عن ذات الأفعال المنسوبة إليه بموجب قرار الجزاء رقم 245 لسنة 1982 بتاريخ 27 من فبراير سنة 1982 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره نظير قيمة العجز بالعهدة ولا يجوز العودة إلى مجازاته عن ذات الأفعال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون والواقع فيما انتهى إليه من إدانة سلوك الطاعن للأسباب السائغة التي ارتكن إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها في مقام الرد على أوجه الطعن أنه لا حجة لما ذهب إليه الطاعن من أنه قد سبق مجازاته عن ذات الأفعال المنسوبة إليه بمقتضى القرار رقم 245 لسنة 1982، ذلك أن الثابت من مطالعة هذا القرار أنه صدر بناء على التحقيق (رقم 851 لسنة 1981) الذي أجري مع الطاعن بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، والذي نسب إليه إهماله في المحافظة على عهدته بصيدلية مستشفى صدر العياط مما ترتب عليه ظهور عجز وزيادة في عهدته بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1981 على النحو الواضح بالتحقيق في حين أن التهمة موضوع الطعن الماثل تخلص في أن الطاعن – خلال شهر أكتوبر – أعطى أحد العاملين بنفس الوحدة كمية من دواء "ازماك" لتسليمها لإحدى الصيدليات بمدينة العياط لبيعها لحسابه، وبهذه المثابة تكون المخالفة التي نسبت إلى الطاعن في التحقيق رقم 851 لسنة 1981 وصدر بها القرار رقم 245 لسنة 1982. غير التهمة موضوع الطعن الماثل سواء في موضوعها أو في تاريخ ارتكابها.
ومن حيث إن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وإن كان قائماً على أسباب صحيحة – على ما سلف بيانه – إلا أن المحكمة قد جانبها الصواب حين انتهت إلى مجازاة الطاعن بتخفيض أجره إلى القدر الذي كان عليه عن بدء شغله للدرجة الثالثة وهو الأمر الذي يخالف حكم القانون ذلك أن تخفيض الأجر في حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وإن تخفيض الأجر في حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر في حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذي كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة في المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 وبناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق وحكم القانون، وترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين وهو ما يتناسب مع ظروف وملابسات الواقعة، والاعتبارات التي ساقتها المحكمة التأديبية وبمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية والصادر بتاريخ 9/ 4/ 1988 والذي يقضي بأن "رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته والأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات