الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8588 لسنة 61 ق – جلسة 13 /01 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 85

جلسة 13 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى ومحمد فؤاد الصيرفي.


الطعن رقم 8588 لسنة 61 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن طلب ضم قضاياً أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. لا عيب.
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "خبرة".
تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع. بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إلية الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك؟
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.
سبق الإصرار. ترصد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
سبق الإصرار. تعريفه؟
الترصد. ما يكفي لتحققه؟
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
سبق إصرار. ترصد. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. تضامن.
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات. ولو كان محدث الإصابة المؤدية إلى الوفاة غير معلوم من بينهما.
1 – من المقرر أن في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
2 – من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 – لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن – وآخر – على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كل ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديدة" وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.
4 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها.
5 – الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات تما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله في الأوراق فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 – لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة……. ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل.
7 – إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره – ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجني عليه، وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
8 – لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
9 – لما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفاً سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يرتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب وآخر سبق الحكم عليه…… عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقداً العزم وبيتا النية على ضربه وأعدا لذلك أداة راضة (عصا) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدياً عليه بالضرب على رأسه بالأداة الراضة سالفة الذكر وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصداً من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه – وآخر – بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من ضم دفتر أوامر وحدته العسكرية لنفي تواجده بمكان الحادث والتفتت عن الشهادة التي قدمها بهذا المعنى ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن، كما لم تجبه إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في احتمال وقوع خطأ من الطبيب المعالج للمجني عليه تسبب في الوفاة بما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة وأحالت في بيان أقوال الشاهد….. إلى ما أوردته من شهادة……. رغم اختلافهما في شأن نوع أداة الحادث بين شومة وعصاً خيزران وفي شأن المعتدين وعددهم، ودانته رغم تناقض أقوال الشاهد…… وأقوال الشاهد…… في شأن واقعة الاعتداء على المجني عليه هذا إلى أن المحكمة ساءلته عن ظرفي سبق الإصرار والترصد رغم عدم توافرهما بما ينفي مسئوليته عن الحادث ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن. كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته كما أن من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن – وآخر – على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كل ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديدة". وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها لم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله في الأوراق فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة…… ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول ظرفي سبق الإصرار والترصد في قوله: "وحيث إن سبق الإصرار والترصد ثابتين في وقائع الدعوى وظروفها في حق المتهم أخذاً بما جاء بأقوال….. وما شهد به…… من أن المتهم قد توعد المجني عليه أمامهما على أثر حدوث مشادة بينهما وكذلك ما شهد به….. و…… من ترصد المتهم ووالده للمجني عليه واعتدائهما عليه بالضرب وعلى ذلك فإن توافر سبق الإصرار والترصد يجعل المتهم مسئولاً عن إصابة المجني عليه والتي أفضت إلى موته أياً كانت الأفعال التي آتاها المتهم" لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره – ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجني عليه، وكان يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه – العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتهاً منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفاً سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يرتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتاً النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات