الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 72 لسنة 29 ق – جلسة 07 /06 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 1354


جلسة 7 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان – المستشارين.

الطعن رقم 72 لسنة 29 القضائية

مجلس الدولة – أعضاؤه – مفهوم الزميل في مجال الأقدمية.
المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
يقصد بالزميل في مفهوم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة في تاريخ شغل الوظيفة المماثلة – مناط أعمال القيد الوارد في هذا النص هو التساوي في المركز الوظيفي لكل منهما عند التعيين – لا يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز في تاريخ واحد – في هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تالياً في ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أياً كان ترتيب أقدمية كل منهما في الوظيفة السابقة خروجاً على ما تقضي به القواعد العامة في ترتيب الأقدمية من الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1982 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ….. النائب بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 72 لسنة 29 القضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير ورئيس مجلس الدولة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمي 285، 365 لسنة 1982 فيما تضمناه من تحديد أقدمية المعينين الواردة أسماؤهم بهما قبل ترتيب أقدمية المدعي في وظيفة نائب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أن القرارين المطعون فيهما تضمنا تعيين السادة/ …… و…… و….. و…… و…… و…… في وظيفة نائب في وضع يسبقه في الترتيب رغم أنه يسبقهم جميعاً في المؤهل الأعلى وأقدمية التخرج كما أنه أكبر منهم سناً. في حين أن الوضع الصحيح هو اعتبار تعيينهم لاحقاً لترتيب أقدميته بالمجلس. وأضاف بأنه تظلم في المواعيد المقررة ولما لم يلتق رداً على تظلمه بادر إلى إقامة دعواه.
ورد مجلس الدولة على الدعوى بأن السادة/ …… و…… و…… عينوا بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1982 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/ 5/ 1982 ولم يتقدم المدعي بتظلمه من هذا التعيين إلا بتاريخ 3/ 8/ 1982 ومن ثم يكون تظلمه في هذا الصدد مقدماً بعد الميعاد المقرر قانوناً. أما السيد/ …… فقد عين بالقرار رقم 258 لسنة 1982 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1982 وقدم المدعي تظلمه من هذا القرار في 3/ 8/ 1982 ومن ثم فهو مقبول شكلاً وتم بحث موضوع هذا التظلم وانتهى الرأي إلى رفضه. وقدم المجلس صورة هذا التظلم وبياناً بحالة كل من المدعي والمطعون على تعيينهم جاء به أن المدعي كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية الحقوق جامعة أسيوط وعين بوظيفة نائب بمجلس الدولة بالقرار رقم 605 لسنة 1980 المؤرخ 1/ 12/ 1980 وأن القرار الجمهوري رقم 192 الصادر في 29/ 4/ 1982 تضمن تعيين كل من…… الذي كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة اعتباراً من 29/ 7/ 1979، والسيد/ ….. الذي كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة اعتباراً من 3/ 7/ 1979 والسيد…. الذي كان يشغل وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة اعتباراً من 1/ 12/ 1979 وأن القرار الجمهوري رقم 258 الصادر في 3/ 6/ 1982 تضمن تعيين السيد/ ….. الذي كان يشغل وظيفة قاض بمحكمة بنها اعتباراً من 1/ 10/ 1980، وأن القرار الجمهوري رقم 365 الصادر في 13/ 7/ 1982 تضمن تعيين السيد/ …… الذي كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة اعتباراً من 17/ 9/ 1979.
وبتقريرين معلنين للمدعي طلب كل من السيدين/ …… و…… إثبات تدخلهما منضمين إلى الجهة الإدارية في طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول تدخل السيدين/ …… و…… وبعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطعن على القرارين رقم 192 لسنة 1982 وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطعن على القرارين رقمي 258 لسنة 1982، 365 لسنة 1982 ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وبجلسة 11 من يناير سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي أثبت في تقرير الطعن أنه تظلم من القرارين المطعون فيهما بتاريخ 2/ 8/ 1982، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن هذا التظلم يقتصر على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1982 ولم يتضمن التظلم من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1982، فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطعن على القرار رقم 365 لسنة 1982 لعدم سابقة التظلم منه قبل إقامة الطعن.
ومن حيث إن الثابت كذلك أن المدعي تظلم من القرار رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين السادة/ …… و…… و…… و…… في وظيفة نائب بمجلس الدولة، في حين أن الثلاثة الأول عينوا بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 5/ 1982 ولم يتظلم المدعي من تعيينهم إلا بتاريخ 2/ 8/ 1982 أي بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً للتظلم، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطعن على القرار رقم 192 لسنة 1982 لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن السيد/ …… عين بالقرار رقم 258 لسنة 1982 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1982 وتظلم منه المدعي بتاريخ 2/ 8/ 1982 ثم أقام طعنه بتاريخ 30/ 11/ 1982، فإن الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من تعيين السيد/ …… في وظيفة نائب بمجلس الدولة يكون قد أقيم في المواعيد المقررة وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المدعي يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية السيد/ …… قبله في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب مع ما يترتب على ذلك من آثار. تأسيساً على أن نص المادة 85 من قانون مجلس الدولة عندما أجازت تحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم…… عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات اشترطت ألا يسبق المعين من هذه الطوائف زميله في التخرج من الموجودين بالمجلس.
ومن حيث إن المادة 85 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن…… تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسقوا زملائهم في المجلس.
ومن حيث إن المقصود بالزميل في مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة في تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط أعمال القيد الوارد في هذا النص هو التساوي في المركز الوظيفي لكل منهما عند التعيين ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز في تاريخ واحد، إذ في هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تالياً في ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أياً كان ترتيب أقدمية كل منهما في الوظيفة السابقة. خروجاً على ما تقضي به القواعد العامة في ترتيب الأقدمية في الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين.
ومن حيث إن الثابت من الواقع أن المطعون في تعيينه…… عين في وظيفة قاض من 1/ 10/ 1980 أي في تاريخ سابق على تاريخ شغل المدعي لوظيفة نائب بمجلس الدولة في 1/ 12/ 1980 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد تضمن تعيين السيد/ …… في وظيفة نائب بمجلس الدولة قبل ترتيب أقدمية المدعي في هذه الوظيفة قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن على قرار رقم 365 لسنة 1982 شكلاً لعدم سابقة التظلم.
ثانياً: عدم قبول الطعن على القرار رقم 192 لسنة 1982 شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثالثاً: بقبول الطعن على القرار رقم 258 لسنة 1982 شكلاً ورفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات