الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1291 سنة 23 ق – جلسة 19 /10 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 42

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1291 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. قتل عمد. نية القتل. القصور فى بيانها. مثال.
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجنى عليه، وتهديده إياه باطلاقه النار عليه إن لم يقف، فلما لم يصغ إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامدا من البندقية التى كان يحملها والتى لا تستعمل لغير القتل فأصابه في مقتل لولا أن أسعف بالعلاج". ولما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده باطلاق النار عليه إن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجانى قد انصرف إلى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه، فإن الحكم يكون قاصر البيان معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – شرع في قتل جاد الكريم أحمد جاد الكريم عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج، ثانيا – ضربه عبد الله عبد الرحمن عثمان فأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وقد ادعى جاد الكريم أحمد جاد الكريم بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة محمد أحمد على حماد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى المجني عليه جاد الكريم أحمد جاد الكريم المدعى المدنى مبلغ 100 جنيه والمصاريف 200 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه استظهر نية القتل بأسباب لا تؤدى إلى قيامها.
وحيث إن الحكم قد تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجنى عليه، وتهديده إياه باطلاقه النار عليه إن لم يقف، فلما لم يصغ إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامدا من البندقية التى كان يحملها والتى لا تستعمل لغير القتل فأصابه في مقتل لولا أن أسعف بالعلاج". ولما كان ما استند إليه الحكم على هذه الصورة لا يفيد حتما قيام نية القتل، إذ أن مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده باطلاق النار عليه إن لم يقف، ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجانى قد انصرف إلى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قاصر البيان معيبا بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات