الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24438 لسنة 59 ق – جلسة 04 /01 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 53

جلسة 4 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلي شكيب ويوسف عبد السلام.


الطعن رقم 24438 لسنة 59 القضائية

شيك بدون رصيد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟
دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد. جوهري.
وجوب تمحيص المحكمة له وأن ترد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان القصد الجنائي الذي تطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت إصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه بإصدار أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقة وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح……. بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/…….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وتناقض في التسبيب ذلك أنه دفع أمام محكمة أول درجة وبمذكرته أمام محكمة ثاني درجة بعدم توافر القصد الجنائي لديه، ذلك أنه بعد إصداره الشيك للمستفيد "المجني عليه" لم يتمكن من صرفه لصدور أمر من شريكه في الشركة والمفوض شأنه شأن الطاعن في التوقيع منفرداً بوقف صرف الشيك دون علمه إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيراد ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومن مذكرة دفاع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن دفع دفعاً جوهرياً مؤداه أنه أصدر الشيك للمستفيد "المدعي بالحقوق المدنية" وكان رصيده قائماً وقابلاً للسحب إلا أن أمراً صدر من شريك له في الشركة والمفوض شأنه شأن الطاعن عن التوقيع عن الشركة منفرداً بوقف صرف الشيك موضوع الطعن دون علم من الطاعن وقدم شهادة من البنك المسحوب عليه مؤرخة في 13/ 5/ 1987 تفيد ذلك إلا أن الحكم لم يعرض لذلك الدفاع. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت إصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه بإصدار أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات