الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق – جلسة 19 /05 /1987
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 1283
جلسة 19 من مايو سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج – المستشارين.
الطعن رقم 1720 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – إنهاء خدمة.
المادة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء
خدمته بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائي – إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فإن
إنهاء الخدمة يكون جوازياً للوزير المختص – إذا كان وقف التنفيذ شاملاً جميع الآثار
الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن
بإيقاف التنفيذ جميع الآثار الجنائية بما فيها جميع العقوبات التبعية وكذلك الآثار
التي ترتبت على الحكم سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 8/ 1982 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد المستشار المساعد
بإدارة قضايا الدولة تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا نيابة عن السيد/
وزير التربية والتعليم بصفته ضد……. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة
30/ 6/ 1982 في الدعوى رقم 1583 لسنة 29 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته
والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي وما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع
بإلغائه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن أحيل إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة
وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 2/ 1987 إحالة الطعن للمرافعة
أمام الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 24/
2/ 1987 وبهذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت
النطق بالحكم لجلسة 14/ 4/ 1987 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة
الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – كما ثابت من الأوراق – في أن السيد/ …… قد أقام
الطعن رقم 22 لسنة 9 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية
والتعليم بتاريخ 24/ 11/ 1974 طلب فيها الحكم بإلغاء قرار فصله مع ما يترتب على ذلك
من آثار. وأسس طعنه على أنه فوجئ في 19/ 8/ 1974 بقرار إنهاء خدمته اعتباراً من 28/
7/ 1974 وذلك بالأمر التنفيذي بتاريخ 18/ 8/ 1974 الصادر من الإدارة التعليمية بجنوب
القاهرة بموافقة السيد وزير التربية والتعليم. ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته
للقانون لقيامه على غير سبب حيث صدر استناداً إلى الحكم الصادر ضده في جنحه إصدار شيك
بدون رصيد في حين أن الحكم الجنائي قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وكافة الآثار المترتبة
عليها ومن ثم لا يصح أن يكون سبباً لإصدار قرار فصله من الخدمة فضلاً عن أنها السابقة
الأولى ويتعين عدم الاعتداد بها في حق الطاعن الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوباً
بعيب مخالفة القانون وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته.
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 31/ 5/ 70 حكمت
المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء
الإداري للاختصاص. وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت
الدعوى برقم 1583 لسنة 29 ق ونظرتها المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
30/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها
على أسباب محصلها أن الحكم الجنائي الصادر ضد المدعي قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار المترتبة على الحكم وبالتالي لا
يجوز إنهاء خدمة المذكور طبقاً لحكم الفقرة 7 من المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة
1971 لأن مقتضى احترام حجية الحكم هو إبقاء الموظف في وظيفته وعدم إعمال حكم المادة
70/ 7 في حقه.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك لأن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر استناداً لنص الفقرة السابعة من المادة
70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التي تنص على "تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه في جناية
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير
المختص إذا كان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة…" ولما كانت الجريمة التي حوكم من أجلها
المطعون ضده هي إصدار شيك بدون رصيد وهي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، وقد قضى الحكم
فيها بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ، فإن هذا الحكم كاف لتحقق سبب إنهاء
الخدمة لأن إيقاف تنفيذ العقوبة والآثار المترتبة عليها لا يشمل إلا الآثار الجنائية
المترتبة على العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية… ولكنه لا يشمل إنهاء خدمة المطعون
ضده المنصوص عليها استقلال في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971
وكل ما في الأمر أنه في حالة شمول الحكم بوقف التنفيذ يكون إنهاء خدمة العامل جوازياً
للوزير المختص، وهي الرخصة التي استخدمها الوزير المختص وأنهى على أساسها خدمة المطعون
ضده وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أدين في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
وصدر ضده حكم محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 28/ 7/ 1974 بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة
أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية واستناداً
لهذا الحكم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 8/ 1974 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً
من تاريخ صدور الحكم في 28/ 7/ 1974 عملاً بنص الفقرة السابعة من المادة 70 من القانون
رقم 58 لسنة 1971 وقد نصت هذه الفقرة على أن تنتهي خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة
جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات… أو بعقوبة مقيدة للحرية
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون إنهاء الخدمة جوازياً للوزير المختص إذا كان
الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. ومقتضى هذا النص أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر
من آثار الحكم الجنائي، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففي هذه الحالة
يكون إنهاء العامل جوازياً للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار
الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن
بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التي تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية
وغيره من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها في قانون
العقوبات أو غيره من القوانين إذا أن طبيعتها جميعاً واحدة ولو تعددت التشريعات التي
تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائي ومؤدى احترام حجية الحكم الجنائي إبقاء
المطعون ضده في وظيفته وعدم الإضرار بمستقبله وعدم إعمال حكم المادة 70/ 7 من القانون
58 لسنة 1971 في حقه وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد، وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه إلى هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في
قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
