الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 859 سنة 23 ق – جلسة 19 /10 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 39

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 859 سنة 23 القضائية

قانون أصلح. معناه. قرار وزير التموين بخفض وزن الرغيف. لا يتحقق به حتما معني القانون الأصلح للمتهم.
إن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان قرار وزير التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الرغيف ، والذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى في وجوب الحكم ببراءته تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، وإن كان يختلف في أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف وتغيير مواصفاته عن الرغيف القديم، إلا أن الواضح من ذلك القرار ومن البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز ولا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم، وإنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة، فلا تتأثر بهذا التعديل في الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتا لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان، لما كان ذلك فإن القرار الجديد الذى قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، ويكون القرار القديم هو الذى يسري على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: صنعا خبزا أقل من الوزن القانوني، وطلبت عقابهما بالمادتين 1 من القرار رقم 507 لسنة 1948 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه مصادرة المخبز المضبوط وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وكفالة 500 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ، فاستأنف المتهم الأول، كما استأنفه الثانى بعد لميعاد. ومحكمة طنطا الابتدائية بهية استئنافية قضت فيها حضوريا، أولا: بعدم قبول استأنف المتهم الثانى شكلا لتقديمه بعد الميعاد، ثانيا: بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

.. وحيث إن حاصل الطعن هو أن وزارة التموين أصدرت بتاريخ 14 من فبراير سنة 1953 قرارا رقم 27 لسنة 1953 يقضى بتخفيض وزن الرغيف فى مديرية الغربية إلى 57 درهما، وباستبعاد نسبة الجفاف من هذا الوزن يصبح الوزن المقرر للرغيف 15 , 54 ردهما وهو يقل عن متوسط وزن الرغيف من الخبز الذى ضبط وهو 3 و 56 ردهما ، ويترتب على صدور هذا القرار وجوب الحكم ببراءة الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات التي تقضى باتباع القانون الأصلح للمتهم.
وحيث إن القرار الجديد الذى يستند إليه الطاعن وإن كان يختلف في أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف وتغير مواصفاته عن الرغيف القديم، إلا أن الواضح من ذلك القرار ومن البيانات التى أرسلتها وزارة التموين بكتابها المؤرخ في 13 من يوليه سنة 1953 119-1-38-1 للمحامى العام لدى محكمة النقض والمضمونة صورته للأوراق أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز ولا ترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم، وإنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة. فلا تتأثر بهذا التعديل في الوزن مصلحة لأصحاب المخابز، بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتا لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان لما كان ما تقدم، وكان المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم، فإن القرار الجديد الذى قضى بتنقيص وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، ويكون القرار القديم الذى طبقه الحكم المطعون فيه هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة، ولما كان الحكم المذكور، قد أثبت أن متوسط وزن الرغيف الذى ضبط في مخبز الطاعن هو 3 و56 درهما وهو ينقص عن الوزن المحدد بذلك للقرار بعد استبعاد المسموح به، فإن الجريمة التى دين بها الطاعن تكون متوافرة الأركان، إذ لا يشترط لقيامها توفر قصد جنائي خاص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات