الطعن رقم 1554 لسنة 32 ق – جلسة 01 /04 /1987
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 1055
جلسة الأول من إبريل سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليجي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.
الطعن رقم 1554 لسنة 32 القضائية
مجلس الشعب – الترشيح لعضويته – صفة المرشح.
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976.
المادة من القانون 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو وأسرته
(أي زوجته وأولاده القصر) أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله
الوحيد وأن يكون مقيماً في الريف – بعد التعديل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 أصبح المقصود
بالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيماً في الريف
على ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة – العبرة
في ثبوت هذه الصفة بالصفة التي تثبت للمرشح في 15 مايو سنة 1971 – مؤدى ذلك: عدم الاعتداد
بتغيير الصفة بعد ذلك التاريخ – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 29 من مارس سنة 1987 أودع الأستاذ مصطفى علي الجبالي المحامي نائباً عن الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن فتحي السعيد أحمد البيلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1554 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 26/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 1155 لسنة 9 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام المدعى عليهم بمصروفاته. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31/ 3/ 1987، ولظروف الاستعجال أبدى السيد مفوض الدولة في محضر الجلسة رأيه القانوني في الطعن حيث انتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده. وبعد سماع الإيضاحات من الطرفين قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات لنظره بجلسة اليوم، وفيها نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار حكمها فيه في أخر الجلسة، حيث صدر الحكم الأتي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه رقم 1155
لسنة 9 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 17/ 3/ 1987
طلب في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل في الاعتراضات
على مرشحي مجلس الشعب الصادر بتاريخ 14/ 3/ 1987 فيما تضمنه من اعتماد ترشيح فتحي السعيد
أحمد البيلى (الطاعن) بقائمة الحزب الوطني بالدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية تحت صفة
عمال وفلاحين وثانياً: في الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الإدارة بالمصروفات. وقال شارحاً لدعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب بالدائرة
الأولى بمحافظة الدقهلية ضمن حزب العمل، وتقدم المدعى عليه الأول – فتحي السعيد أحمد
البيلى – للترشيح بذات الدائرة ضمن قائمة الحزب الوطني الديمقراطي تحت صفة عمال وفلاحين،
ونظراً إلى أن المذكور لا تنطبق عليه هذه الصفة لأنه يمتلك مساحة 4 ط 20 ف أطياناً
زراعية فضلاً عن استئجاره مساحة 10 ف وبالتالي بلغت حيازته للأراضي الزراعية في 4/
1/ 1979 4 ط 30 ف لذا فقد تقدم إلى لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لمجلس
الشعب باعتراض على ترشيح المذكور بهذه الصفة، إلا أن اللجنة قررت بتاريخ 14/ 3/ 1987
رفض الاعتراض. وختم المدعي صحيفة دعواه بطلب وقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة وفي
الموضوع بإلغائه وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى. وبجلسة 26/ 3/ 1987 حكمت المحكمة
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام المدعى عليهم بمصروفات طلب
وقف التنفيذ وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان. وأقامت قضاءها على أساس
أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلة بالقانون رقم
109 لسنة 1976 أسبغت صفة الفلاح على الشخص الذي تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه
الرئيسي ويكون محل إقامته في الريف، وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر بطريق
الملك أو الإيجار أكثر من عشرة أفدنة. ثم تناولت المادة في فقرتها الثانية من يعتبر
عاملاً. وجاءت الفقرة الثالثة فحرمت تغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين إذا كان
ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. فأغلقت الباب أمام من ثبتت له صفة الفئات بعد هذا التاريخ
ليتحول إلى عامل أو فلاح، وذلك سداً للذريعة ومنعاً لتحايل للوصول إلى تلك الصفة. وتمشياً
مع ذلك تناولت المادة المذكورة في فقرتها الرابعة والأخيرة إسباغ الحماية على من اكتسب
صفة العامل أو الفلاح في 15 مايو سنة 1971 بحيث لا يجوز تعديل تلك الصفة التي ثبتت
في هذا التاريخ. وهذه الحماية مقصورة على من ثبتت صفته في 15 مايو سنة 1971 دون غيرهم
ممن لم تكن قد تحددت صفتهم في هذا التاريخ. ولما كان المدعى عليه الأول من مواليد 16/
4/ 1945 أي أنه في 15 مايو سنة 1971 لم يكن قد بلغ السن المؤهل للترشيح لعضوية مجلس
الشعب وبالتالي لم تكن قد تحددت صفته في ذلك التاريخ فمن ثم يخرج من عداد المخاطبين
بحكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 سالفة الذكر. وأنه
ولئن كان الظاهر من لأوراق أن المدعى عليه الأول كان قد اكتسب عضوية المجلس الشعبي
المحلي لمركز بلقاس بصفته فلاحاً إلا أنه فقد هذه الصفة لتجاوز حيازته عشرة أفدنة.
إذ أن الثابت من كتاب إدارة بلقاس الزراعية المؤرخ 4/ 3/ 1987 أن المدعى عليه الأول
كان يحوز حتى 3/ 1/ 1979 مساحة 4 ط و30 ف ثم عدلت الحيازة في 4/ 1/ 1979 إلى 6 ط و25
ف، ثم عدلت بعد ذلك في تواريخ غير ثابتة بالكتاب المشار إليه إلى 6 ط و5 ف، وعليه فإن
المذكور أصبح داخلاً في عداد الفئات في تاريخ لاحق على 15 مايو سنة 1971، فلا يجوز
له تغيير صفته إلى عامل أو فلاح مرة أخرى ولو نقصت ملكيته أو حيازته إلى النصاب الوارد
بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972. وبالتالي ما كان يجوز
له الترشيح لعضوية مجلس الشعب بصفته فلاحاً دون أن ينال من ذلك سابقة ترشيحه للمجالس
الشعبية المحلية ومجلس الشعب باعتباره فلاحاً إذ أن ذلك لا يكسبه مركزاً قانونياً يحول
دون البحث في مدى توافر الشروط المقررة للترشيح مرة أخرى ومن بينها شرط الصفة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب حدد شروطاً
معينة لاكتساب صفة الفلاح وهي أن تكون الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وألا يحوز – ملكاً
أو إيجاراً – هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة وأن يكون محل إقامته في الريف.
ومتى توافرت هذه الشروط لشخص ما اكتسب صفة الفلاح سواء أكان مرشحاً لعضوية مجلس الشعب
أم غير مرشح ولا ينال من ذلك أن الطاعن لم يكن قد بلغ في 15 مايو سنة 1971 السن القانونية
المؤهلة للترشيح لعضوية مجلس الشعب، ذلك أن العبرة هي بصفته التي تكون ثبتت له في ذلك
التاريخ والتي لا يرتبط اكتسابها ببلوغه سن الترشيح لعضوية المجلس وأردف الطاعن أنه
يجحد الصورة الضوئية لكتاب إدارة بلقاس الزراعية المؤرخ 4/ 3/ 1987 الذي ورد به أنه
كان يحوز في 3/ 1/ 1979 4 ط و30 ف.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كانت تنص قبل تعديلها
بالقانون رقم 109 لسنة 1976 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من لا
يحوز هو وأسرته أي زوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر
رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيماً في الريف. ويقصد بالعامل…" فلما صدر القانون رقم
109 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه استبدل بنص المادة
الثانية سالفة الذكر النص الأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون
الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو
وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملاً… ولا يعتد
بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 ويعتد في
تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي تثبت له في 15 مايو سنة 1971 أو
بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب". ويبين من مقابله نص هذه المادة قبل
التعديل وبعده أن الفقرتين الثالثة والرابعة قد أضيفتا بالقانون رقم 109 لسنة 1976،
واستحدثنا حكمين جديدين مؤداهما الاعتداد بالصفة الثابتة في 15 مايو سنة 1971. وقد
تغيا حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة الحيلولة بين من كانوا من الفئات في 15 مايو
سنة 1971 وتغيرت صفاتهم إلى عمال وفلاحين بعد هذا التاريخ. كما استهدف حكم الفقرة الرابعة
أن تكون صفة العامل أو الفلاح الثابتة في 15 مايو سنة 1971 هي الصفة التي يعتد بها
في تحديد صفة المرشح لعضوية مجلس الشعب. وقد سبق لهذه لمحكمة أن قضت بأن البادي بجلاء
من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة 1976 وكذلك الأعمال التحضيرية له (مضبطة
جلسة مجلس الشعب التاسعة والستين المنعقدة في 12 يوليو سنة 1976) أن المشرع عني بتثبيت
الصفة التي كانت للمرشح في 15 مايو سنة 1971، فمن كان من الفئات في هذا التاريخ يستمر
ولا يعتد بتغير صفته إلى عامل أو فلاح بعد ذلك التاريخ. ومن كانت له هذه الصفة في 15
مايو سنة 1971 صاحبته أياماً صار إليه وضعه الاجتماعي أو المهني. وبناء عليه فقط أخطأ
الحكم المطعون فيه إذ فسر حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المذكور
بأنها تغلق الباب أمام من تثبت له صفة الفئات بعد ذلك التاريخ ليتحول إلى عامل أو فلاح.
ورتب على ذلك الطاعن وقد ثبتت له صفة الفئات في تاريخ لاحق على 15 مايو سنة 1971 لحيازته
في 3/ 1/ 1979 أطياناً زراعية تبلغ 4 ط و30 ف فلا يجوز له تغيير صفته من فئات إلى عامل
أو فلاح مرة أخرى حتى ولو نقصت ملكيته وحيازته إلى أقل من عشرة أفدنة. وإنما الصحيح
في تفسير حكم هذه الفقرة أن العبرة بالصفة الثابتة في 15 مايو سنة 1971 وليس بعد هذا
التاريخ فمن كانت صفته فئات في هذا التاريخ فلا يعتد بتغيير صفته بعد ذلك إلى عامل
أو فلاح. كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه عندما استبعد الطاعن من مجال تطبيق حكم الفقرة
الرابعة من المادة الثانية من القانون المشار إليه التي نصت على أن يعتد في تحديد صفة
المرشح من العمال والفلاحين بالصفة التي تثبت له في 15 مايو سنة 1971 – بمقولة أنه
في هذا التاريخ لم يكن قد بلغ السن المؤهل للترشيح لعضوية مجلس الشعب (ثلاثين سنة)
وبالتالي لم تكن قد تحددت صفته كفلاح في هذا التاريخ ذلك أن وسائل إثبات الصفة في 15
مايو سنة 1971 لا تتأتى عن طريق الترشيح لمجلس الشعب لأنه في هذا التاريخ لم يكن دستور
سنة 1971 الذي أنشأ مجلس الشعب أو القانون رقم 38 لسنة 1972 المنظم لأحكامه قد صدر
بعد. وإنما تثبت الصفة في ذلك التاريخ بأدلة تكون قاطعة في تحديدها مثل صفة العضوية
بالإتحاد الاشتراكي العربي أو بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية والزراعية. وشاهد صحة
هذا الرأي أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية بعد أن نصت على أن يعتد في تحديد صفة
المرشح من العمال والفلاحين بالصفة التي تثبت له في 15 مايو سنة 1971 أردفت بعبارة
أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.. ومن ثم فلا لزوم بين استيفاء الشخص
لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 38
لسنة 1972 وتطبيق حكم الفقرة الرابعة من المادة 2 من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – وهو ما لا يجحده المطعون ضده الأول أن الطاعن كان في
15 مايو سنة 1971 لا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أطياناً زراعية تزيد على عشرة أفدنة
فضلاً عن إقامته بالريف بقرية الدمايره مركز بلقاس، كما قدم بطاقة عضوية بالاتحاد الاشتراكي
العربي وحدة الدمايرة برقم 147 ثابتاً بها صفته كفلاح. ومن ثم فإنه يحتفظ بهذه الصفة
الثابتة له في 15 مايو سنة 1971 فلا يغير منها حيازته خلال السنتين الزراعيتين 77/
1978 و78/ 1979 لأكثر من عشرة أفدنة. إذ فضلاً عن استمرار صفة الفلاح له طبقاً لحكم
الفقرة الرابعة من المادة الثانية المشار إليها، فإنه اعتباراً من السنة الزراعية 79/
1980 – حسبما يبين من الأوراق – أصبح لا يحوز سوى 6 ط 5 ف – وقد سبق أن انتخب الطاعن
عضواً بمجلس محلي مركز بلقاس بصفته فلاحاً منذ عام 1975 ولعدة دورات حتى تم انتخابه
بهذه الصفة أيضاً عضواً بمجلس الشعب عام 1984.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الصادر بتاريخ 14/ 3/ 1987 من لجنة الفصل
في الاعتراضات على مرشحي مجلس الشعب برفض الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول على
ترشيح الطاعن بصفته فلاح ضمن قائمة الحزب الوطني الديمقراطي بالدائرة الأولى بمحافظة
الدقهلية، قراراً صحيحاً متفقاً وأحكام القانون، ويغدو الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من وقف تنفيذ هذا القرار مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون، فيتعين القضاء بإلغائه
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه مع إلزام المطعون ضده الأول بمصروفات هذا الطلب
ومصروفات الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان.
