الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2134 سنة 23 ق – جلسة 11 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 237

جلسة 11 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.


القضية رقم 2134 سنة 23 القضائية

دفاع. دعوى مدنية. إبداء المدعى بالحق المدنى دفاعا طلبت المحكمة من النيابة بيانا فى سبيل تحقيقه. تأييد الحكم المستأنف بعد ذلك دون إشارة إلى هذا الدفاع . قصور.
إذا كان المدعى بالحق المدنى دافع بلسان محاميه بأن الحكم الابتدائي قد قضى له بتعويض قدره 1000 قرش على أساس أن العلاج أقل من عشرين يوما مع أنه أحيل على الطبيب الشرعى بعد شهر من الحادث، فطلب إعادة الكشف عليه بعد شهرين، وأنه عولج حوالى تسعين يوما، وكانت المحكمة قد أمرت بتكليف النيابة بمخابرة الطبيب الشرعى لإرسال إفادة الشفاء الخاصة بالمجنى عليه – متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعد ذلك، بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن يشير إلى هذا الدفاع، ويرد عليه، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بالدكتور خليل سعد سويحى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما – وطلت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، وقد ادعى الدكتور خليل سعد سويحى بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح الدرب الأحمر فضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفه المدعى بالحق المدنى ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم بالنسبة للدعوى الجنائية لرفعه عن حكم غير قابل له. ثانيا: بقبول الاستئنافين شكلا بالسبة للدعوى المدنية ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنفين بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) فى هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من تعويض للطاعن قدره 1000 قرش على أساس أن إصابته استدعت علاجا لمدة أقل من العشرين يوما، وذلك من غير أن يتحدث عن التقرير الطبى الشرعى، الذى أمرت المحكمة الاستئنافية بضمه ، والذى يثبت أن الطاعن عولج من إصابات مدة تسعين يوما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية إن الطاعن دافع بلسان محاميه بأن الحكم الابتدائي صدر على أساس أن العلاج أقل من عشرين يوما مع أنه أحيل على الطبيب الشرعى بعد شهر من الحادث، فطلب إعادة الكشف عليه بعد شهرين، وأنه عولج حوالى تسعين يوما ، وقد أمرت المحكمة بتكليف النيابة بمخابرة الطبيب الشرعى لإرسال إفادة الشفاء الخاصة بالمجنى عليه – ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن يشير إلى هذا الدفاع، ويرد عليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات