الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2122 سنة 23 ق – جلسة 11 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 236

جلسة 11 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.


القضية رقم 2122 سنة 23 القضائية

حكم. عدم صدوره باسم الأمة فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 حكم باطل.
إن المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 تقضى "بأن الأحكام التى تصدر وتنفذ وفق القانون باسم الأمة". فإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى تاريخ لاحق لهذا الإعلان (باسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثانى ملك مصر والسودان) فإنه يكون باطلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد مبلغ النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للسيدة تنديا هانم عبد الوهاب وكان قد تسلمه على سبيل الوكالة لدفعه رسوما للدعوى المتفق على إقامتها أمام محكمة طلخا الجزئية فاختلسه لنفسه اضرارا بالمالكة وطلت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح طلخا قضت فيه غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بتاييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا أولا: بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد ثانيا: بقبول استئناف النيابة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…….. الخ.


المحكمة

… وحيث إنه لما كانت المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 تقضى "بأن الأحكام التى تصدر وتنفذ وفق القانون باسم الأمة". وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى تاريخ لاحق لهذا الإعلان أى فى 26 من مارس سنة 1953 (باسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثانى ملك مصر والسودان) فإنه يكون باطلا. لما كان لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 425 من قانون الاجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه خالف القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات