الطعن رقم 2120 سنة 23 ق – جلسة 11 /01 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 234
جلسة 11 من يناير سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل أعضاء.
القضية رقم 2120 سنة 23 القضائية
دفاع. اعتراف المتهم بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه. الدفع بعدم
إعلانه باليوم الذى تحدد للبيع. لا جدوى منه.
متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم إلى اعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه،
فانه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة لم تحقق دفاعه القائم على أنه
لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع، ما دام الحكم قد استخلص من اعترافه أنه قد بدد الأشياء
الموكولة إليه حراستها وهو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المحجوزة المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا اضرارا بالدائن سيد احمد محمد حسن والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا لتقديمها للمحضر يوم البيع. وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و55 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو حماد قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذى يصبح الحكم فيه نهائيا. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فأستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى
الدفاع إذ أنه تمسك فى جلسة المحاكمة الاستئنافية بأنه وهو الحارس على الأشياء المحجوزة
لم يعلن بيوم البيع الذى تحدد فى المرة الثانية بتاريخ 18 من فبراير سنة 1952 ومع ذلك
فقد دانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه فى حكمها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة
لديه، مما لا تكون معه جدوى له مما يثيره فى طعنه، ما دام الحكم قد استخلص من اعترافه
أنه قد بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها وهو ما لا يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
