الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق – جلسة 03 /03 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 – الجزء الثاني (أول مارس 1987 – 30 سبتمبر 1987) – صـ 901


جلسة 3 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال ذكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 1826 لسنة 29 القضائية

عاملون بالقطاع العام – تأديب – جزاء تأديبي – جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى.
القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
أعمال جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل المحال للمحاكمة في أدنى درجات السلم الوظيفي – صدور مثل هذا الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون أساس ذلك: أن الحكم في هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها القانون فضلاً عن استحالة تنفيذها – إلغاء الحكم وتوقيع العقوبة المناسبة – تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 30 من إبريل سنة 1983 أودع الأستاذ علي توفيق المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد الأستاذ مدير النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1826 لسنة 59 القضائية ضد….. عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 28 من فبراير سنة 1983 في الدعوى رقم 434 لسنة 24 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والذي قضى بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع العقوبة اللازمة المناسبة لما ثبت في حقه طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 7/ 9/ 1983.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب الذي تراه المحكمة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة بجلسة 21 من يناير سنة 1987 وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 10/ 2/ 1987 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن أخر يوم في الميعاد المقرر لقبول الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا قد صادق يوم الجمعة 29 من إبريل سنة 1983 ومن ثم يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ أقيم الطعن في 30 من إبريل سنة 1983 فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 434 لسنة 24 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم في 28/ 6/ 1982 ضد المطعون ضده مرفقاً بها تقرير اتهام نسبت إليه فيه بصفته بقال عهده بوحدة الترسانة البحرية بإمبابة التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية من الدرجة السادسة أنه خلال الفترة من 1/ 1/ 1980 بدائرة مقر عمله لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال الشركة التي يعمل بها بأن حقق عجزاً بعهدته من البضائع المسلمة إليه بسبب وظيفته باعتباره من الأمناء على العهد، بلغ مقداره 823 مليم و2280 جنيه
خلال الفترة المشار إليها مرتكباً بذلك المخالفة المالية المنصوص عليها في المادتين 78 و81 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وطلبت لذلك النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بهاتين المادتين وتطبيقاً للمواد أرقام 19 لسنة 1959 معدله بالقانون رقم 172 لسنة 1981، 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه. 60 و61 من لائحة جزاءات الشركة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 معدله بالقانون رقم 171 لسنة 1981، 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وأرفقت النيابة الإدارية مع تقرير الاتهام مذكره بموضوعه وأسانيد ثبوته وملف قضية النيابة الإدارية لشركات التموين والصحة رقم 58 لسنة 1982.
وحدد لنظر الدعوى جلسة 7/ 12/ 1982 وتدولت بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 2/ 1983 قضت بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته في الدرجة الأدنى مباشرةً وأقامت قضاءها على ما ثبت لديها من الأوراق والأقوال أن المطعون ضده قد حقق عجزاً بعهدته قدر بمبلغ 2400.959 مليمجـ وذلك خلال الفترة من 1/ 1/ 1980 حتى 26/ 12/ 1980 وقد أقر بصحة المراجعة الحسابية لجميع المستندات المؤيدة لهذا العجز والثابت من كتاب الشركة الموجه إلى النيابة الإدارية بتاريخ 15/ 3/ 1982 أن المطعون ضده أصبح مديناً للشركة بمبلغ 2280.823 مليمجـ بعد خصم مرتب فبراير سنة 1980 وأنه هو الذي تسلم البضائع التي وجد بها العجز وهو الذي كان يتولى بيعها في الفرع ويقوم بتحصيل قيمتها بنفسه ثم يقوم بتوريد الإيراد إلى مجمع ميت عقبة ولا يغير من ثبوت المخالفة المسندة إليه بتقرير الاتهام إزاء ما تقدم مجرد إنكاره وانتهت المحكمة من ذلك إلى مجازاته بالجزاء المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى المطعون يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة إذ أنه يشغل أدنى الدرجات طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور الحكم المطعون فيه يشغل وظيفة بقال من الدرجة السادسة طبقاً للجدول الثاني المرافق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهي درجة بداية التعيين في المجموعة الوظيفية ومن ثم فإن مقتضى مجازاته بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة هو خفضه إلى وظيفة ودرجة غير موجودتين في القانون وهو يضحى معه الحكم الطعين مستحدثاً العقوبة لم يأت بها المشرع ومستحيلة التنفيذ ويكون لذلك قد صدر بالمخالفة للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى التأديبية المقامة ضد المطعون ضده مهيأة للفصل فيها وكانت المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام ثابتة في حقه على الوجه الذي استظهر الحكم المطعون فيه وهو ما تأخذ به هذه المحكمة فمن ثم يتعين مجازاته عنها وفقاً للمادة 82 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهو ما تكتفي معه المحكمة بمجازاته بخفض أجرة في حدود علاوة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخفض أجرة بمقدار علاوة واحدة.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 235 لسنة 33 القضائية الصادر بجلسة 9/ 4/ 1988. والذي يقضي بأن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته والأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات