الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1052 سنة 23 ق – جلسة 13 /10 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 29

جلسة 13 من اكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1052 سنة 23 القضائية

(ا) نقض . طعن لا مصلحة منه . مثال.
(ب) نقض . عدم دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم لا تقيد ذلك. إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا محل له.
1 – إذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى اعتبار الطاعن الثاني فاعلا مع الطاعن الأول في جريمة السرقة، مع أن الأدلة التى أوردتها استنادا إلى شهادة شهود الاثبات وإلى قبول الطاعن الثانى نصيبه في ثمن الاسطوانات المسروقة، إنما تؤدى إلى اعتبار الطاعن المذكور شريكا في السرقة مع الطاعن الأول بطريق الاتفاق، فإنه لا جدوى الطاعن مما يثيره من ذلك، لأن العقوبة المقررة للشريك في السرقة هى ذات العقوبة المقررة للفاعل.
2 – متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بما يزعمه من أن الجريمة وقعت بناء على تحريض المرشد للطاعنين والانفاق معهما على ارتكابها مما يجعله شريكا في الجريمة ويبطل الإجراءات, وكانت الواقعة حسبما أثبتها الحكم ليس فيها ما يفيد أنها وقعت نتيجة لتحريض الشاهد المشار إليه، فإن ما يثيره لا يكون له محل.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الاسطوانات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لشركة الهواء السائل من محل الشركة حالة كونهما عاملين بالأجرة لديها، وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 و7من قانون العقوبات. وادعت بحق مدنى شركة الهواء السائل وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعابا المحاماة. وأمام محكمة بولاق الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن انهت سماعها قضت حضوريا أولا برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما. وثانيا بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا, وثالثا: بقبول الدعوى المدنية وإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية اثنين وعشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة رفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع الزام المتهمين بالمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعية بالحقوق المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يقول في طعنه إنه دفع أمام محكمتي أول وثانى درجة ببطلان القبض والتفتيش، لأنه لم يكن عند القبض عليه وتفتيشه في حالة من حالات التلبس ، ولم يصدر من سلطة التحقيق أمر باتخاذ هذا الإجراء، فضلا عن أن واقعة الدعوى لا تكون جريمة سرقة ولا جريمة خيانة أمانة لأن الأسطوانات المدعى بسرقتها لم تخرج من حيازة الطاعن، ولم يتخل عنها لغيره وهى مقيدة بدفاتر الشركة، ويجرى مطابقة ما يرد منها من العملاء على ما هو ثابت بالدفاتر مما ينفى إمكان سرقتها، فالواقعة على هذه الصورة غير معاقب عليها. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حصله أن الطاعن الأول هو قائد السيارة الشركة ومنوط به توزيع اسطوانات الهواء السائل على عملائها ثم استردادها منهم بعد استعمالها وإعادتها إلى مخزن الشركة, كان قد اتفق مع الشاهد محمود محمد زغلول على أن يبيعه بغير علم الشركة بعضا من هذه الأسطوانات التي يتداولها بثمن قدره ثلاثون جنيها يقتسمه الطاعنان مناصفة بينهما، ونقد الشاهد كلا منهما عشرة جنيهات مقدما، وفي الوقت والمكان المعينين للتسليم التقي الشاهد بالطاعن الأول، وأنزل هذا الأخير الأسطوانات المبيعة من السيارة ووضعها امام مخزن الشاهد، وعندئذ سلمه الشاهد نصيبه في باقى الثمن، وهو ورقة من فئة الخمسة جنيهات كان البوليس على علم سابق برقمها. ولما هم الطاعن بالانصراف انقض عليه رجال البوليس الذين كانوا يرقبون حركاته خفية، وقبضوا عليه، فحاول ابتلاع الورقة المالية ولكنهم تمكنوا من انتزاعها منه، ثم انصرف الشاهد بعد ذلك إلى الطاعن الثانى في رفقة أحد المخبرين، وأفهمه أنه استلم البضاعة، ثم ناوله الورقة ذات الخمسة جنيهات وهى حصتة في باقى ثمن الأسطوانات، ولم يكد يتسلمها حتى كشف المخبر عن صفته، وقبض عليه، وضبط الورقة، لما كان ما تقدم وكان الواضح من الحكم أن يد الطاعن الأول على اسطوانات الشركة بوصفه عاملا عندها لم تكن إلا يدا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه، بل بقيت الحيازة للشركة, وكانت الأسطوانات المبيعة قد سلمت إلى المشترى بالفعل ووضعت تحت تصرفه بعد أداء الثمن، وكانت الواقعة على هذه الصورة قد تمت على مرأى من رجال البوليس فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا حين قضي باعتبار الواقعة سرقة منطبقة على المادة 317 من قانون العقوبات، وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على الطاعن المذكور قد ضبط في حالة تلبس بالجريمة ما يجيز القبض عليه وتفتيشه دون حاجة إلى صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق.
وحيث إن الطاعن الثاني يقول في الوجه الأول من طعنه إن الواقعة على ما يؤخذ من أقوال مدير الشركة لا تعد سرقة ولا خيانة أمانة لأن الطاعن الأول لم يتخل عن حيازته الفعلية للاسطوانات موضوع الاتهام. وحيث إن هذ الوجه مردود بما سبق بيانه ردا على الطاعن الأول.
وحيث إن مؤدى الوجهين الثاني والثالث من أوجه هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن الثاني فاعلا في جريمة السرقة ، مع أنه لا دخل له في ارتكابها ، وعلى افتراض أنه اشترك فيها هو الطاعن الأول بطريق الاتفاق أو التحريض، فإن كان يتعين على المحكمة أن يتبين نوع الاشتراك وكيف تم، وتبين رابطة السببية بينه وبين الجريمة، ويضيف الطاعن أن الواقعة حسبما صورها الحكم قد تمت بناء على محاولة من المرشد على تحريض الطاعنين والاتفاق معهما على ارتكابها، وهذا المسلك منه يجعله شريكا في الجريمة ، ومن شأنه أن يبطل الاجراءات ويبطل الحكم الذى ترتب عليها.
وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى اعتبار الطاعن الثاني فاعلا مع الطاعن الأول في جريمة السرقة، مع أن الأدلة التى أوردتها استنادا إلى شهادة شهود الاثبات وإلى قبول الطاعن الثانى نصيبه في ثمن الاسطوانات المسروقة إنما تؤدى إلى اعتبار الطاعن المذكور شريكا في السرقة مع الطاعن الأول بطريق الاتفاق، غير أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من ذلك ، لأن العقوبة المقررة للشريك في السرقة هى ذات العقوبة المقررة للفاعل ، أما ما يثيره في شأن تدخل الشاهد محمود محمد زغلول في الجريمة، وما يزعمه من أن هذا التدخل يبطل الإجراءات، فإن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع، ولما كانت الواقعة حسبما أثبتها الحكم ليس فيها ما يفيد أنها وقعت نتيجة لتحريض الشاهد المشار إليه، فإن ما يثيره لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات