الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1360 سنة 23 ق – جلسة 11 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 230

جلسة 11 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1360 سنة 23 القضائية

تفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. ما اشترطته المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لإجرائه.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلى الجريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وقام عليها من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة مسكنه، وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وأن قانون الإجراءات قد جاء بنص المادة 91 منه توكيدا لهذه الأسس واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح، دون أن يشترط لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو أن يكون قد قطع مرحلة معينة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم ببراءتهما – أحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا – برفض الدفع ببطلان تفتيش المتهم. ثانيا – بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية تمسك المتهم بالدفع السابق إبداؤه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وقد ردت فى أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن يقول فى طعنه إنه دفع ببطلان أمر التفتيش الصادر من النيابة لأنه لم يسبقه تحريات جدية، ذلك لأن ضابط المخدرات الذى أجرى هذه التحريات وإن قال بأنه حضر خصيصا من أسيوط إلى قنا لإجرائها، إلا أنه أقر بأنه لم ينتقل إلى بلدة الطاعن وقد استرشد على منزله عند التفتيش بأحد المخبرين – هذا إلى أنه كان قد انقضى وقت طويل بين عمل التحريات فى أغسطس سنة 1952 وبين الحصول على الأمر بالتفتيش فى توفير سنة 1952 – ويقول إن القانون قد أوجب على النيابة أن تفتتح محضرا تبين فيه مدى هذه التحريات وجديتها وإلا كان الإجراء باطلا وقد قرر الضباط أن مصدر علمه بأن المتهم يتجر فى المخدرات هو تحرياته الشخصية ومصادرة سرية لا يستطيع أن يبوح بها وهذا لا يكفى فى اعتبار التحريات جدية، وفضلا عما تقدم فإن هذا الأمر قد صدر بتفتيش منزل أخى الطاعن، ومادام هذا الأخ كان متغيبا بمصر فما كان يجوز تفتيش الطاعن ولو مع النص على تفيتش من يوجد مع الأخ طالما أنه لم يكن معه الصادر ضد الأمر بالتفتيش. كما يقول إن ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها من أن دخول القوة لمنزل أخى الطاعن كان بناه على أمر تفتيش صحيح وأن وجود الطاعن به وتفتيشه كذلك صحيح فهو تفسير خاطئ لنصوص القانون، لأنه لا يمكن اعتبار الطاعن حائزا للمخدر ما دام أن كل ما نسب إليه هو أنه وجد أثناء التفتيش يحمل حقيقة مقفلة، إذ أنه هذه الحالة التى وجد عليها الطاعن لا تبعث فى نفوس رجال البوليس الاعتقاد بأنه كان مخدرا يخول لهم حق تفتيشه، وبذا يكون القبض بناء على ذلك وتفتيشه باطلا لأن الطاعن لم يكن فى حالة من حالات التلبس. هذا إلى أن الطاعن أنكر أخيرا أمام المحكمة الاستنئافية حيازته للحقيقة، وأن اعترافه فى أول الأمر فى محضر البوليس بإحراز المخدر كان لافتداء أخيه فؤاد وزوجته، فضلا عن أن الاعتراف المعزو إليه أمام محكمة أول درجة لم يكن بحيازة المخدر، وإنما بعثوره على الحقيبة المضبوطة على شريط السكة الحديدية، وكان لا يعمل ما بداخلها.
وحيث إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تفتيش المنزل قد رد عليه الحكم المطعون فيه بقوله: "إن الثابت فى الدعوى أن اليوز باشى أحمد حسين ابراهيم رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات بأسيوط قد شهد فى تحقيق النيابة الذى افتتحه بصدد إصدار إذن التفتيش وأوضح بجلاء أنه على من التحريات السرية التى تأيدت بمصادر سرية ليس فى مكنته الإباحة بها، أن فؤاد محمد يوسف شقيق المتهم يتجر فى المواد المخدرة، كما شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه على من تحرياته ومصادره السرية أن فؤاد محمد يوسف الذى صدر الأمر بتفتيش منزله يتجر فى المواد المخدرة، وأن للمذكور ملفا بمكتب مكافحة المخدرات وأنه أي الشاهد قد انتفل إلى دائرة قنا قبل حصوله على إذن التفتيش بمدة وقام بتحرياته مسترشدا بمرشدين سريين أحاطوه بأنه ستصل إلى فؤاد محمد يوسف فى الأيام القليلة المقبلة رسالة من المواد المخدرة، وعلى ضوء ما تقدم يكون الإذن الصادر من النيابة بتفتيش شقيق المتهم قد صدر بناء على تحريات جدية كافية" كما رد على ما يثيره الطاعن بشأن تفتيشه هو بقوله: "إن ما ذهب إليه الدفاع من أن تفتيش المتهم قد وقع باطلا لحصوله فى غيبة شقيقه الذى صدر الإذن بتفتيش منزله لما ورد بالإذن من أن التفتيش يشمل فؤاد محمد يوسف ومن معه وتغيب الأخير وقت التفتيش، فقول مردود، إذ أنه لما كان دخول أفراد قوة البوليس إلى المنزل المراد تفتيشه قد حدث فى حدود القانون على ما سلف البيان، فإن وجود المتهم بالحالة التى أثبتتها التحقيقات حاملا حقيبة كبيرة فى طريق هبوطه درج السلم، ثم صعوده ثانية إلى السطح عند رويته إفراد القوة يعتبر من الدلائل الكافية التى تبيح لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى قانون الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالاها عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه من شأن الحالة التى وجد عليها المتهم أن تبعث إلى أذهان رجال القوة بدلائلها الكافية الاعتقاد بأنه يحمل شيئا له علاقة بالجريمة التى دخلوا المنزل من أجلها وهى حيازة الجواهر المخدرة والاتجار فيها". لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سطلة من سلطاته إلا لجريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وقام عليها من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة مسكنه، وكان تقدير كفاية تلك الدلائل موكولا لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وأن قانون الإجراءات قد جاء بنص المادة 91 منه توكيدا لهذه الأسس واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح، دون أن يشترط لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معني من أدلة الإثبات أو أن يكون قطع مرحلة معينه – لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قاله عن التفتيش والقبض على الطاعن قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة الثابتة فيه – ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد أدلة مقبولة على وقوع هذه الجريمة منه، وتعرض لدفاعه المشار إليه فى وجه الطعن ورد عليه ردا سائغا بما يفنده – لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يخرج عن أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات