الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2092 سنة 23 ق – جلسة 05 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 213

جلسة 5 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2092 سنة 23 القضائية

تفتيش. الإذن به. لا يشترط أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق.
إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هى جدية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات، وكان تقديرها فى ذلك مستمدا من التحقيق الذى ندبت أحد مأمورى الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذى نفذ أمر النيابة بالتحقيق لم يستصحب كاتبا، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير مسوغ شرعى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 35/ 1 – ب و38 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وأمام محكمة جنح سمنود الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لأنه لم يسبقه تحريات جدية وتحقيق مفتوح، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها، قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مصرى والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ غذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش ذلك أن الاذن بإجراء التفتيش لم يصدر فى تحقيق مفتوح وبناء على تحريات جدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن رئيس النقطة تقدم ببلاغ مكتوب إلى مأمور المركز قال فيه إنه علم من التحريات أن المتهم يحمل معه دائما مادة مخدرة كما يحتفظ فى بيته وفى الحديقة المجاورة له كمية كبير منها وطلب رفع الأمر إلى النيابة للأمر بالتفتيش فندبت النيابة أحد الضباط للتحقيق فسأل رئيس النقطة عن معلوماته تفضيلا ثم أحال المحضر إلى النيابة فأصدرت أمرها بالتفتيش وأسفر هذا التفتيش عن ضبط المواد المخدرة. ولما كان الثابت بالحكم أن النيابة لم تأمر بالتفتيش إلا كاجراء من إجراءات التحقيق وقد أمرت به بعد أن قدرت هى جدية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات وكان تقديرها فى ذك مستمدا من التحقيق الذى ندبت أحد مأمورى الضبطية القضائية لاجرائه ثم أقرتها المحكمة الموضوع على تقديرها، ولا أهمية لما إذا كان المأمور الذى نفذ أمر النيابة لم يستصحب كاتبا للتحقيق لأنه لم يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا التفتيش واعتمد فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون الطعن على غير أساس فى موضوعه واجبا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات