الطعن رقم 1434 سنة 23 ق – جلسة 07 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 148
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد اسماعيل مجدي المستشار رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 1434 سنة 23 القضائية
نقض. إقرار وكيل الطاعن بعلمه بايداع الحكم يقوم مقام الإعلان المنصوص
عليه في المادة 426 إجراءات.
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب في حالة ما إذا حصل صاحب الشأن على
شهادة بعدم ايداع الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به، وأن يكون التقرير بالطعن
وإيداع أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم فى قلم الكتاب، ولما
كان إقرار وكيل الطاعن بعلمه بإيداع الحكم يقوم مقام إعلانه بإيداعه، فإنه متى كان
الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في أول يناير سنة 1953 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق
النقض فى 17 منه وفى 18 منه حصل على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه فى قلم الكتاب، ثم
قرر محاميه فى 16 من مارس بعلمه بإيداع الحكم ولم يقدم بعد ذلك أسبابا لطعنه، متى كان
ذلك فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 – فتح الله إبراهيم الطنطاوى و2 – سليمان يس سليمان (الطاعن) بأنهما الأول: ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو كشف مهايا موظفى مدرسة طنيخ الأولية عن شهر أكتوبر سنة 1947 بوضعه إمضاء مزورة بأن تقدم باسم المدرس عبد القوى مصطفى الخبيرى ووقع على الكشف المهايا بتسلمه راتبه. والثاني: اشترك بطريقى التحريض والاتفاق مع الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على أن يوقع الأول باسم المجنى عليه على الكشف المهايا وحرضه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. والأول كذلك: استولى بطريق النصب على المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لعبد القوى مصطفى الخبيرى وذلك باتخاذه اسما كاذبا وصفة غير صحيحة بأن تسمى باسم المجنى عليه وانتحل صفته وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ. والثاني كذلك: اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على أن يوقع الأول باسم المجنى عليه منتحلا صفته ومتسيما باسمه وتسلم بذلك راتبه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 1 – 2، 41، 211، 212، 336 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات والمادة 32 من نفس القانون للارتباط بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين المنسوبتين إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان – ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف على أن يشمل وقف التنفيذ جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
… ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في أول يناير سنة 1953 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 17 منه وفى 18 منه حصل على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه فى قلم الكتاب، ثم قرر محاميه فى 16 من مارس بعلمه بايداع الحكم ولم يقدم بعد ذلك أسبابا لطعنه، ولما كانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب فى حالة ما إذا حصل صاحب الشأن على شهادة بعدم إيداع الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به، أن يكون التقرير بالطعن وإيدهع أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بايداع الحكم فى قلم الكتاب، وكان إقرار وكيل الطاعن بعلمه بايداع الحكم يقوم مقام إعلانه بايداعه، لما كان ذلك فان هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا
