الطعن رقم 1414 سنة 23 ق – جلسة 01 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 139
جلسة أول ديسمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.
القضية رقم 1414 سنة 23 القضائية
نقد. جريمة أخذ المسافر إلى الخارج معه مصوغات أو نقودا بدون ترخيص،
لا تستلزم قصدا خاصا.
ة 1إن جريمة أخذ المسافر إلى الخارج معه مصوغات أو نقودا دون ترخيص تتحقق بأخذ
المسافر معه شيئا مما نص عليه الأمر العسكري رقم 24 لسن948 الذى امتد العمل به القانون رقم
50 لسنة 1950 والقانون رقم 67 سنة 1951 القانون رقم 43 لسنة 1952 الذى لم يستلزم ذلك
الأمر لهذه الجريمة قصدا خاصا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أخذت معها بغير ترخيص سابق من وزارة المالية المصوغات والجنيهات الذهبية المبينة بالمحضر حالة كونها من المسافرين خارج الأراضي المصرية وطلبت عقابها بالمواد 1/ 2، 3 من الأمر العسكرى رقم 24 المعمول به بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1952 ومحكمة المنيا الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائتي جنهي ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمة. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالشروع
في تهريب مصوغات وجنيهات ذهبية مع أن زوجها هو الذى حرر الإقرار ووقع عليه وهي عند
سؤالها لم تحاول الإنكار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة أخذ الطاعنة
معها وهي من المسافرات إلى الخارج مصوغات وجنيهات ذهبية دون ترخيص وأورد على ثبوتها
في حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها، ومن ذلك أن التفتيش تم
في حضورها وعثر على المصوغات والجنيهات الذهبية في حقيبتها، وفي علبتي البودرة والكريم
المغلقتين – ولما كانت هذه الجريمة تتحقق بأخذ المسافر إلى الخارج معه بدون ترخيص مصوغات
أو نقودا أو غير ذلك مما نص عليه الأمر العسكري رقم 24 لسنة 1948 الذى امتد العمل به
القانون رقم 50 لسنة 1950 والقانون رقم 67 سنة 1951 والقانون رقم 43 سنة 1952 ولم يستلزم
ذلك الأمر لهذه الجريمة قصدا خاصا، لما كان ذلك فان ما تنعاه الطاعنة لا يكون إلا مجادلة
منها في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه
