الطعن رقم 1518 سنة 22 ق – جلسة 29 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 199
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم، اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.
القضية رقم 1518 سنة 22 القضائية
نقض. حكم فى مخالفة الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
تقصر حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات
والجنح. وإذن فمتى كان الفعل المسند إلى الطاعن والذى حكم عليه من أجله انتهائيا يكون
مخالفة، فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع عقاقير غير نقية وبها شوائب وطلبت عقابه بالمواد 91 و108 من القانون رقم 5 لسنة 1941 ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
.. وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع عقاقير غير نقية وبها شوائب وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 100 قرش والمصادرة تطبيق للمادتين 91 و 108 من القانون رقم 5 لسنة 1941 ولما كانت المادة 91 تقضى بأن "الأدوية والمستحصلات الأقرباذينيه… التى تعطى أو تباع أو تجلب من الخارج يجب أن تكون من نوع جديد، ونقية وغير تالفة أو مغشوشة.. " وكانت المادة 108 تنص على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس الذى لا يزيد على سبعة أيام الغرامة التى لا تزيد على 100 قرش أو بإحدى العقوبتين والمصادرة فإن الفعل المسند إلى الطاعن والذى حكم عليه من أجله انتهائيا فى 20 من أبريل سنة 1953، يكون مخالفة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض تطبيقا للمادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الذى قصر الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وجرى العمل به ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1952 قبل صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
