الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 714 لسنة 29 ق – جلسة 22 /02 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 870


جلسة 22 من فبراير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 714 لسنة 29 القضائية

( أ ) مؤسسات عامة – المؤسسة المصرية العامة للسينما – العاملون بها – مدى أحقيتهم للبدل المقرر للعاملين بهيئة الإذاعة.
القانون رقم 98 لسنة 1949 في شأن الإذاعة المصرية معدلاً بالقانون رقم 652 لسنة 1953 وقرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 – قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 بإدماج هيئتي المسرح والسينما.
البدل المقرر للعاملين بالإذاعة مقصور عليهم دون ما عداهم – مناط هذا البدل هو امتداد العمل بالإذاعة إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة – بقاء هذا البدل رغم تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة والتليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة – أثر ذلك: – عدم أحقية العاملين في مؤسسة السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة – لا وجه للقول بأن ميزانية مؤسسة المسرح والسينما ضمت إلى ميزانية هيئة الإذاعة اعتباراً من السنة المالية 64 – 1965 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 – أساس ذلك:
أن ضم الميزانية للهيئتين المشار إليهما قصد به توحيد النظم المالية والمصرف المالي وسهولة الإشراف والرقابة – لا يتعدى ذلك إلى توحيد القواعد المطبقة على العاملين بكلتا الجهتين – تطبيق.
(ب) هيئات عامة – هيئتي المسرح والسينما – إدماجهما.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 أدمج الهيئتين معاً – لم يقرر المشرع منح البدل المقرر للعاملين بالإذاعة للعاملين بالهيئة الجديدة – لم يدرج الاعتماد المالي اللازم له بالميزانية – أثر ذلك: – عدم أحقية العاملين بهيئة المسرح والسينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من فبراير سنة 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الثقافة بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للثقافة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 714 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 12/ 1982 في الدعوى رقم 273 لسنة 36 القضائية المقامة من السيد/ حسين حامد متولي وآخرين ضد وزير الثقافة بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للثقافة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعين في تقاضي بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1606 لسنة 1959 منذ انطباقه على الجهة الإدارية التي يتبعونها مع مراعاة التقادم الخمسي في صرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضدهم وإلزامهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حددت لنظره أمامها جلسة 15/ 2/ 1987 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 5/ 11/ 1981 أقام السادة: 1 – حسين حامد متولي 2 – فريد عبد العزيز عوض الله 3 – سناء محمد إبراهيم الكردي 4 – عبد الغني ذكي عبد الغني 5 – عفاف محمد إبراهيم 6 – محمد محمود أبو الحسن 7 – محاسن أحمد حسن إسماعيل 8 – إبراهيم حسنين دسوقي 9 – رضا محمد السيد نصار 10 – محمد أمين سعد فرجاني 11 – فؤاد محمد زغلول سعيد 12 – سعيد أمين عاكف 13 – أنوسه التميمي محمد علي 14 – تميم محمد علي 15 – صالح حسن رسمي 16 – أبو العنين الأزمازي داود 17 – عبد العزيز محمد شحاتة 18 – درويش مجاهد درويش 19 – الشربيني حنفي محمود. الدعوى رقم 273 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الثقافة بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للثقافة طالبين الحكم بأحقيتهم في بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من المرتب اعتباراً من تاريخ سريان البدل على هيئة السينما وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم جميعاً من العاملين بهيئة السينما والمسرح والموسيقى (قطاع المسرح) ويستحقون بدل طبيعة عمل بواقع 25% طبقاً للوائح العامة المطبقة عليهم ولكن الهيئة لم تصرفه، وقال المدعون أن قرارات رئيس الجمهورية المتعاقبة المنظمة لمؤسسه المسرح التي انتهت بإدماجها في الهيئة المصرية العامة للسينما بقرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 تضمنت أحكاماً وقتية أحالت بمقتضاها فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية إلى القواعد التي طبقتها هيئة الإذاعة، ولما كان من بين هذه القواعد تلك التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الذي يقضي بمنح هؤلاء العاملين بدل طبيعة عمل لا يزيد على 25% من مرتباتهم فمن ثم فإن أحكام هذا القرار تنطبق على العاملين بمؤسسة السينما بحكم الإحالة الواردة في قرارات رئيس الجمهورية المنظمة لتلك المؤسسة والتي انتهت بإدماجها في الهيئة المدعى عليها، وإذ أصبح المدعون من بين العاملين بالمؤسسة العامة للسينما بعد نقلهم إليها، وبالتالي أصبح من حقهم تقاضي بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959.
وبجلسة 20/ 12/ 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في تقاضي بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1606 منذ انطباقه على الجهة الإدارية التي يتبعونها مع مراعاة التقادم الخمسي في صرف الفروق المالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعون كانوا من بين العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للسينما، وقد تضمنت قرارات رئيس الجمهورية المتعاقبة بتنظيم هذه المؤسسة أحكاماً وقتية أحالت بمقتضاها في الشئون المالية والإدارية إلى القواعد التي كانت تطبقها هيئة الإذاعة، ولما كان العاملون في الهيئة الأخيرة يتقاضون بدل طبيعة عمل لا يزيد على 25% تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 ومن ثم يغدو من حق العاملين بتلك المؤسسة تقاضي ذلك البدل اعتباراً من تاريخ نقلهم إلى المؤسسة المذكورة مع مراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ذلك أن تقرير هذا البدل وغيره من البدلات المالية أياً كان نوعها إنما يتطلب ضرورة توافر الاعتماد المالي الذي يتم الصرف منه وقد تعذر على الجهة الإدارية توفير هذا الاعتماد الخاص بذلك النوع من البدلات لمن نقلوا في تاريخ لاحق على بدء تقريره حال صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 حيث كان الاعتماد متوافر بالنسبة إلى العاملين الأصليين الموجودين حال تقريره بداءة، ومن ثم فإن من نقلوا من جهات أخرى كالعاملين بالمؤسسة المصرية العامة للسينما في تاريخ لاحق على هذا التاريخ ومنهم المدعون لا يحق لهم تقاضي ذلك البدل طالما لم يتوافر الاعتماد المالي اللازم.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر بمقتضى السلطة المقررة في المادة 3 من القانون رقم 383 لسنة 1959 بإدخال بعض التعديلات في التشريعات القائمة والتي تقضي بأن تأخذ النصوص الواردة في القوانين في شأن ترتيب المصالح العامة حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه هو تعديل لنص المادة 13 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 652 لسنة 1953 في شأن الإذاعة المصرية، وهو النص الذي ظل قائماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى المادة 22 منه، وكان يقضي بأن:
1 – تسري في شأن جميع موظفي الإذاعة ومستخدميها الأحكام المنصوص عليها في نظام موظفي الدولة والقوانين الأخرى المنظمة لشئون الموظفين.
2 – واستثناء مما تقدم يتقاضى هؤلاء الموظفون والمستخدمون أجراً إضافياً لا يزيد على 25% من مرتباتهم بصفة مكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة "واقتصر هذا التعديل على البند إذ تغير نظير الأجر الإضافي إلى بدل طبيعة عمل فأصبح النص يجري كالآتي":
3 – واستثناء مما تقدم يتقاضى هؤلاء الموظفون والمستخدمون بدل طبيعة عمل لا يزيد على 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية وهذا الاستثناء بحسب ما يبين من أصل تقريره من تاريخ العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1949 إنما يخص العاملين في الإذاعة فحكمه مقصور عليهم دون ما عداهم، وهو من ناحية أخرى مقيد بالشرط الذي جعله القرار موجباً له كمكافأة نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة، وقد بقى هذا الحكم قائماً بعد تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة والتليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية 64/ 1965 قد تضمن التأشير في الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح والموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة اعتباراً من السنة المالية 64/ 1965.
ومن حيث إن الضم قصد به توحيد النظم المالية والمصرف المالي وسهولة الإشراف والرقابة ويقف أثر قرار ربط الميزانية عند حدا قرار تقدير إيرادات الدولة في عام واحد دون أن يتعداها إلى القول بإدماج المؤسستين أو توحيد القواعد التي تحكم العاملين في كل منها واستفادة كل منهما من الميزات المقررة للآخرين. ولا يغير من الحكم المتقدم في شيء إعادة تنظيم مؤسسة فنون المسرح والموسيقى بقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1966 والنص في المادة 15 منه على أن يعمل بالقواعد السارية في هيئة الإذاعة بالنسبة إلى الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
ومن حيث إن إدماج هيئتي المسرح والسينما بقرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 لا يغير من الوضع في شيء خاصة وأنه لم يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنح هذا البدل للعاملين بمؤسسة فنون المسرح قبل وبعد إدماجها ولم يدرج الاعتماد المالي اللازم له بالميزانية وحتى صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الطعن الماثل في محله ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيما قضى به من استجابة لطلبات المدعين، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات