الطعن رقم 104 لسنة 27 ق – جلسة 22 /02 /1987
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 863
جلسة 22 من فبراير سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد علي وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 104 لسنة 27 القضائية
دعوى – إعلان صحيفة الدعوى – تخلف الإعلان – أثره.
المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة الثالثة من مواد إصدار
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها.
أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة للهيئات والمؤسسات
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة
– تعتبر هذه القاعدة استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية – توجيه الإعلان
في هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون – أثر ذلك: بطلان الإعلان
– عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 22 من ديسمبر سنة 1980 أودعت هيئة مفوضي
الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 104 لسنة 27
القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 29
من أكتوبر سنة 1980 في الطعنين رقم 286، 289 لسنة 12 القضائية والذي قضى بقبول الطعنين
شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة
المالية للفصل في موضوعها، وطلبت هيئة مفوضي الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن القضاء
بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإداري (الدائرة الاستئنافية) للفصل فيها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإداري (الدائرة الاستئنافية) للفصل في موضوعها مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من أكتوبر 1985 فقررت
إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 20 من إبريل سنة 1986
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات الطرفين فقررت النطق بالحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 21 من إبريل
سنة 1976 أقام السيد رشدي زكي جرجس الدعوى رقم 155 لسنة 23 القضائية أمام المحكمة الإدارية
لوزارة المالية مختصماً فيها الهيئة العامة لبناء السد العالي (اللجنة المركزية للتصفية)
طالباً الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتسوية حالته طبقاً للقانونين رقمي 10 لسنة
1975 بشأن الرسوب الوظيفي ورقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح الوظيفي، على أساس اعتباره
شاغلاً الفئة الثامنة 180/ 360 من 25 سبتمبر سنة 1964 واعتباره مرقى إلى الفئة السابعة
من أول أكتوبر سنة 1970 وإلى الفئة السادسة من أول أكتوبر سنة 1974 وما يترتب على ذلك
من آثار، مع إلزام المدعى عليها المصروفات والأتعاب وقد قام المدعي باتخاذ إجراءات
إدخال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك بعريضة أعلنت إلى إدارة قضايا الحكومة
في 25 من نوفمبر سنة 1976 وبجلسة 10 من فبراير سنة 1980 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية المدعي (المطعون ضده) في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانونين رقم
10، 11 لسنة 1975 على أساس اعتباره في الدرجة الثامنة من 25 سبتمبر 1964 وما يترتب
على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما مناصفة المصروفات والمناصفة في أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 10 من إبريل 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة هيئة
المحطات النووية وعن الممثل القانوني للهيئة العامة لبناء السد العالي (اللجنة المركزية
للتصفية) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) تقريراً بالطعن في الحكم
المشار إليه قيد بجدولها تحت رقم 286 لسنة 12 القضائية.
وبتاريخ 12 من إبريل سنة 1980 أودع الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
قلم كتاب محكمة القضاء الإداري تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه وقد قيد الطعن
تحت رقم 289 لسنة 12 القضائية.
وبجلسة 29 أكتوبر 1980 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما ببطلان الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية للفصل فيها وأبقت
الفصل في المصروفات.
وقد أسست المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات
والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قد عدل في قواعد إعلان صحف الدعاوى
والمنازعات وكذلك الأحكام بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها فأوجب أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز
الجهة، وذلك بالاستثناء من قانون المرافعات، ومن ثم فإن توصيل الإعلان في هذه الحالات
إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون ومؤدياً إلى بطلان الإعلان وفضلاً عن
ذلك فإن مباشرة الدعاوى التي ترفع على الجهات المذكورة أو فروعها أصبح مقصوراً على
الإدارة القانونية المختصة بها، ولا يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة تلك الدعاوى
إلا إذا أحيلت إليها بقرار من رئيس مجلس الإدارة بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أدخل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعريضة
أودعها سكرتارية المحكمة الإدارية أعلنت إلى إدارة قضايا الحكومة في 25 نوفمبر 1976
فقامت بمباشرة الدعوى دون إخطار للهيئة المذكورة، وكان يتعين إعلان العريضة المذكورة
إلى رئيس مجلس الإدارة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 47/ 1973 المشار إليه
بيد أن هذا لم يتم ومن ثم يعتبر أن الإجراءات قد شابها عيب في الإجراءات يبطلها ويؤثر
في الحكم بما يستتبع بطلانه، ويتعين لذلك القضاء ببطلان الحكم شكلاً وإعادة الدعوى
إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها بعد تصحيح الإجراء الباطل.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المستقر
عليه أن إدارة قضايا الحكومة تنوب عن الهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا
بحسبان أن الهيئات العامة تندرج في عموم المصالح العامة، ومن ثم فإن إعلان صحف الدعاوى
المرفوعة ضد الهيئات العامة إلى هذه الإدارة يعتبر سليماً من الناحية القانونية على
خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 117 من قانون المرافعات تقضي بأن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان
يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة
مع مراعاة حكم المادة .
وإذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد أوجبت تسليم صورة الإعلانات إلى الجهات المبينة
في تلك المادة وذلك فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة.
ومن حيث إن القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية التابعة لها قد قضى في مادته الثالثة من قانون الإصدار على أنه
استثناء من أحكام قانون المرافعات تسلم صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة
بالجهات المذكورة في مركز إدارتها لرئيس الهيئة، ونصت المادة الرابعة من قانون الإصدار
على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كذلك نصت المادة الأولى من القانون المشار
إليه على أن تتولى الإدارة القانونية في الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية
المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ومتابعة تنفيذ الأحكام
كما قضت المادة الثالثة بأن لرئيس مجلس الإدارة أن يحيل بعض الدعاوى والمنازعات التي
تكون الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عدل في إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام
بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، فأوجب أن يكون
إعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة، وذلك استثناء
من قانون المرافعات، ومن ثم فإن توجيه الإعلان في هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة
يعتبر مخالفاً للقانون ومؤدياً إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء ضد الهيئة العامة لبناء
السد العالي – اللجنة المركزية للتصفية – بالعريضة المودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية
لوزارة المالية في 21 من إبريل سنة 1976، ولما كان قد نقل بعد إلغاء الهيئة المذكورة
إلى هيئة المحطات النووية اعتباراً من 15 يونيه 1976 فقد قام بإدخال هذه الهيئة الأخيرة
بعريضة ثم إعلانها إلى إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 25 من نوفمبر 1976 بالمخالفة للأحكام
المنصوص عليها في القانون رقم 47/ 1973 المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان المطعون ضده قد أدخل هيئة المحطات النووية
في الدعوى بعريضة أعلنها إلى إدارة قضايا الحكومة، وكان هذا الإعلان قد تم بالمخالفة
لأحكام القانون ومن ثم لا تعد هيئة المحطات النووية خصماً مدخلاً في الدعوى في هذه
المرحلة من مراحل التقاضي وكان يتعين على المحكمة الإدارية أن تقضي بعدم قبول إدخالها
في الدعوى.
ومن حيث إن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بأحقية في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون
رقم 10/ 1975 والقانون رقم 11/ 1975، وكان المدعي يعمل بالهيئة العامة لبناء السد العالي
في تاريخ العمل بأحكام هذين القانونين إلى أن نقل إلى هيئة المحطات النووية في 15/
6/ 1976، ومن ثم تكون الهيئة العامة لبناء السد العالي هي صاحب الصفة في الدعوى ويستصحب
المدعي حالته الوظيفية بمقتضى التسوية عند نقله إلى هيئة المحطات النووية وبالتالي
يكفي اختصام الهيئة العامة لبناء السد العالي في الدعوى ويتجدد مركزه القانوني عند
نقله منها وفقاً لما ينتهي إليه الحكم الصادر في الدعوى بإحالته عند الفصل.
ومن حيث إن طلبات المدعي قبل الهيئة العامة لبناء السد العالي (اللجنة المركزية للتصفية)
هي تسوية حالته طبقاً لقوانين الإصلاح الوظيفي وذلك باعتباره شاغلاً الفئة الثامنة
180/ 360 من 25 سبتمبر 1964 والفئة السابعة اعتباراً من أول أكتوبر 1970 والفئة السادسة
من أول أكتوبر سنة 1974 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام يقوم على تحديد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية
الموجودين بالخدمة في 31 من ديسمبر 1974، وكذلك تسوية حالتهم بإجراء ترقيات وجوبية
لكل من أمضى أو يمضي إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة للقانون، ومن ثم
إذا ما كان العامل قد عين فعلاً في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي، أو رقي خلال المدد
المشار إليها، فلا مجال والحالة هذه لتطبيق أحكام القانون المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على الثانوية العامة عام 1961 ثم دبلوم
فني مركز التدريب المهني عام 1963 وعين بهيئة السد العالي على الفئة الثامنة 180/ 360
اعتباراً من 25 سبتمبر 1965 على احتساب أقدمية افتراضية مدتها سنة لحصوله على دبلوم
مركز التدريب، وفي 10 من أكتوبر سنة 1968 صدر القرار رقم 207 لسنة 1968 بتخفيض فئته
من الثامنة إلى التاسعة ثم رقي إلى الفئة الثامنة بقواعد الرسوب اعتباراً من 31 ديسمبر
سنة 1971.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المدعي قد عين ابتداء على الدرجة المقررة لمؤهله كما منح
أقدمية اعتبارية مدتها سنة لحصوله على دبلوم مركز التدريب، ومن ثم فلا مجال لتطبيق
أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيما تضمنه من تقيم المستوى المالي والأقدمية للحاصلين
على مؤهله.
ومن حيث إن الجداول المرافقة للقانون المشار إليه تشترط قضاء ست سنوات في الفئة الوظيفية
162 – 360 للترقية إلى الفئة الوظيفية 240 – 780.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي وإن كانت أقدميته في الفئة الوظيفية 240 –
360 (الثامنة) ترجع إلى 25 سبتمبر سنة 1964 إلى أن صدر قرار بتخفيض فئته من الثامنة
إلى التاسعة اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1968 ثم رقي بعد ذلك إلى الفئة الثامنة في 31
ديسمبر سنة 1971 ومن ثم فلم تتصل مدة خدمته في الدرجة الثامنة ومن ثم يتعين عدم احتساب
المدة التي قضاها في الدرجة التاسعة أي من 10 أكتوبر 1968 حتى 30 ديسمبر 1961 من المدة
اللازمة للترقية أي تحتسب مدة الست سنوات اللازمة للترقية اعتباراً من 25 سبتمبر 1964
حتى 9 أكتوبر 1968 ثم تكتمل الست سنوات اعتباراً من 31 ديسمبر 1971.
ومن حيث إنه لا وجه للقول أنه وقد صدر قرار بمحو الجزاء الذي وقع عليه وهو تخفيض درجة،
فإنه يتعين اعتبار هذا الجزاء كأن لم يكن وتحتسب مدة الست سنوات اللازمة للترقية إلى
الدرجة السابعة من تاريخ تعيينه، ذلك أن محو الجزاء لا يترتب عليه إعداماً لوجوده الفعلي
أو إهداراً لآثاره القانونية التي ترتبت عليه في مجال إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975
والذي يشترط قضاء سن سنوات خدمة فعلية في الدرجة الثامنة للترقية الوجوبية إلى الدرجة
السابعة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة المحطات النووية
لتوليد الكهرباء وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلي، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هيئة المحطات النووية، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
