الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 392 لسنة 30 ق – جلسة 11 /01 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 650


جلسة 11 من يناير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 392 لسنة 30 القضائية

( أ ) مجلس الدولة – أعضاؤه – التعيين في وظيفة مندوب من بين الإداريين.
المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة – تعيين الموظفين الإداريين في هذه الوظيفة من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة – تطبيق.
(ب) المجلس الأعلى للهيئات القضائية – اختصاصه – وضع ضوابط للتعيين في وظائف الهيئات القضائية – وضع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضوابط للتعيين في الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية – تقوم هذه الضوابط على مراعاة سن المرشح والمدة التي قضاها في الوظيفة الإدارية بعيداً عن العمل القضائي – تطبيق.
(جـ) اختصاص – ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا – إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة أو التعويض عنها.
طلب إلغاء قرار التعيين في وظيفة مندوب يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك: يترتب على إلغاء القرار اعتباره من أعضاء مجلس الدولة – اعتبار الطلب متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة – لا وجه للقول بأن النزاع في هذه الحالة ينظر من خلال درجة واحدة من درجات التقاضي – أساس ذلك: أن المشرع طالما نظم طريقاً معيناً للتقاضي وليس مانعاً له فلا وجه للخروج عليه – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1983 أودع الأستاذ/ أحمد كمال أبو الفضل المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/…… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 392 لسنة 30 القضائية طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه إنه تقدم بتاريخ 3/ 12/ 1981 بطلب للتعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة بعد حصوله على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة 127 في قانون مجلس الدولة غير أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1982 دون أن يشمله بالتعيين ونص على هذا القرار إهداره مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور عندما فرق بين المخاطبين بأحكام المادة 127 من قانون مجلس الدولة وذلك بتعيين بعضهم وتخطيه في التعيين دون سند من أحكام القانون كما أنه حابى السيد/….. حيث شمله بالتعيين رغم عدم توافر الشروط المتطلبة قانوناً في حقه وعين كذلك السيد/….. وكيل النائب العام في وظيفة مندوب بالمجلس ويضاف إلى ذلك أن اللجنة الخماسية عللت عدم تعيينه بكبر السن في حين أن مسلك مجلس الدولة في شأن تعيين الإداريين يثبت أن كبر السن لم يكن مانعاً من تعيينهم وخلص المدعي من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة وأضاف المدعي أنه تظلم من هذا القرار في المواعيد المقررة ولم يتلق رداً على تظلمه خلال الستين يوماً التالية على تقديمه طلب إعفاءه من رسوم الطعن إلى طلبه بجلسة 28/ 9/ 1983.
ورد مجلس الدولة على الدعوى بإيداع صورة من مذكرة المكتب الفني المؤرخة 5/ 9/ 82 والتي انتهت إلى رفض تظلمه استناداً إلى أن التعيين في الوظائف العامة – كأصل عام من الملائمات التي تستقل جهة الإدارة بوزنها وتترخص في تقديرها بما لها من سلطة مطلقة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام ومحققاً لما تتغياه من كفالة حسن سير العمل الذي تقوم عليه ولا معقب عليها في هذا الصدد طالما كان قرارها قد برئ من عيب إساءة استعمال السلطة وبمنأى عن دائرة الانحراف وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص وقد وافق السيد الرئيس/ مجلس الدولة عن رفض تظلمه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 86 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1986 إصدار الحكم بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1986 ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي دفع بجلسة 5/ 10/ 1986 بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن بمقولة إنها لا تعتبر محكمة أو درجة بالنسبة لنظر النزاع.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها وكان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار بالتعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة وما يترتب عليه من اعتباره من أعضاء مجلس الدولة ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرة للمحكمة الإدارية العليا ولا وجه للنفي على هذا الحكم أن يكون الفصل في هذه المنازعات من درجة واحدة حيث إن الأمر يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي ولا خير في أن يكون الفصل في النزاع من درجة واحدة حيث إنه لا يعدو وأن يكون تنظيماً للإجراءات التقاضي وليس مانعاً له.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق في الوظائف الإدارية.
ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن تعيين الموظفين الإداريين بمجلس الدولة في وظيفة مندوب بالمجلس عند حصولهم على المؤهلات اللازمة للتعيين من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها ما دام أن القرار الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن من المقرر أن لجهة الإدارة أن تقيد سلطتها التقديرية بضوابط وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم بهذه الضوابط فإن هي خرجت عليها كان قرارها مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين في الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية وضع ضوابط للتعيين في هذه الوظائف تقدم على مراعاة سن المرشح والمدة التي قضاها في الوظيفة الإدارية بعيداً عن العمل القضائي وكان الثابت أن عدم تعيين المدعي في وظيفة مندوب بمجلس الدولة يرجع إلى كبر سنه كما أنه أمضى في الوظائف الإدارية بمجلس الدولة مدة طويلة بعيداً عن العمل القضائي فمن ثم يكون ترك المدعي في التعيين جاء متفقاً مع الضوابط المقررة في هذا الشأن ويكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون مبراء من عيب إساءة استعمال السلطة التي لم يقم عليها دليل من الأوراق وبناء عليه يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات