الطعن رقم 1862 لسنة 29 ق – جلسة 11 /01 /1987
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 637
جلسة 11 من يناير سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 1862 لسنة 29 القضائية
هيئات عامة – الهيئة المصرية العامة للبترول – العاملون بها – ترقيتهم.
القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول – لائحة نظام العاملين
بالهيئة. يشترط للترقية عدة شروط هي:
1 – أن يتوافر في المرشح للترقية اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو
الموضح ببطاقات وصف الوظائف.
2 – الحصول على تقرير كفاية بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة.
3 – استيفاء المرشح مدد الخبرة الكلية الموضحة بالجدول المرفق باللائحة الخاصة للعاملين
بالهيئة المصرية العامة للبترول – إذا توافرت الشروط السابقة في جميع المرشحين للترقية
تكون المفاضلة بينهم على أساس ترتيب العناصر الواردة في المادة 51 من اللائحة – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 5/ 1983 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيل
عن السيد/ محمد فهمي سليمان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 1862 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 3/
1983 في الدعوى رقم 1342 لسنة 34 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير البترول ورئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام
المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 290 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في
الترقية إلى وظيفة مدير قطاع بمستوى الإدارة العليا وبإلغاء تقرير الكفاية لعام 1979
بمرتبة جيد وإلغاء القرار رقم 314 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية
إلى وظيفة مدير قطاع التدريب والتنظيم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام
الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثانية) وعين لنظره أمامها جلسة 26/ 1/ 1986 وبعد أن سمعت ما رأت
لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودته مشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ 12/ 4/ 1980
أقام محمود فهمي سليمان دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) ضد وزير
البترول ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول طالب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير
البترول رقم 290 لسنة 1979 الصادر في 15/ 12/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى وظيفة مدير قطاع بمستوى الإدارة العليا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 3/ 3/ 1981 أودع عريضة بتعديل طلباته أضاف فيها طلبين جديدين (الأول) إلغاء
القرار رقم 314 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير قطاع بمستوى
الإدارة العليا بالهيئة المدعى عليها وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) بإلغاء التقرير
السنوي الذي أعد عنه عن السنة المنتهية في أكتوبر سنة 1979 بتقدير كفاية بمرتبة جيد
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية في الحالتين المصروفات.
وقال المدعي بياناً لدعواه إنه بتاريخ 5/ 11/ 1979 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
المدعى عليها رقم 82 بندبه هو وحماد أيوب وحازم حماد لوظائف مديري قطاعات بمستوى الإدارة
العليا وذلك توطئة لترقيتهم لتلك الوظائف وبتاريخ 15/ 12/ 1979 صدر قرار وزير البترول
رقم 290/ 1979 بترقية حماد أيوب وحازم حماد لوظيفة مدير قطاع بمستوى الإدارة العليا
ولم يشمله هذا القرار رغم تفوقه عليهما في كافة عناصر المفاضلة التي تستند إليها الهيئة
وفقاً لنص المادة من لائحة نظام العاملين بها وهي مدة الخبرة التخصصية في مجال
عمل الوظيفة المراد شغلها ومراتب الكفاية في الثلاث سنوات السابقة واجتياز الدورات
التدريبية المتاحة والأقدمية في الوظيفة الحالية مما دعاه إلى التظلم من ذلك القرار
في 3/ 1/ 1980 م ورغم أن بحث التظلم قد أسفر عن التوصية بسحب القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة فإن الجهة الإدارية رفضت تظلمه ولم يقف
الأمر عند هذا الحد بل أعقب ذلك صدور قرار وزير البترول رقم 314 لسنة 1980 بترقية كل
من: أحمد إبراهيم عمرو مديراً لقطاع التدريب وأمين حلمي خليفة مديراً لقطاع التنظيم
بالإدارة العامة للشئون الإدارية رغم أنهما أحدث منه في ترتيب الأقدمية ولا يفضلانه
في الكفاية فتظلم من هذا القرار ثم طلب إلغاؤه وما يترتب عليه من آثار وأضاف المدعي
أنه خلال نظر الدعوى وإذ تبين له بجلسة التحضير المعقودة في 17/ 2/ 1981 أن الجهة الإدارية
ركنت في تخطيه في الترقية إلى حصوله على مرتبة جيد في تقرير الكفاية الذي أعد عنه عن
السنة المنتهية في أكتوبر سنة 1979 بينما حصل زملاؤه المرقين بالقرار المطعون فيه على
مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن ذات الفترة وهو ما لا يتفق مع الواقع إذ أن التقرير
الذي أعد عنه في تلك السنة كان في الأصل بتقدير ممتاز ولكن الجهة الإدارية عمدت إلى
تخفيضه إلى مرتبة جيد بغية إقناع مفوض الدولة بسلامة قرارها بتخطيه في الترقية فضلاً
عن عدم اتساق حصوله على تقدير جيد في ذلك التقرير مع إقرار الجهة الإدارية عملاً بامتيازه
بأن تمنحه في تلك السنة حوافز إنتاج ومكافآت فردية على أساس نسبة إنتاج 100% وهذا لا
يستقيم مع الزعم بأنه متوسط الكفاية.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها جاء بها أن القرارين المطعون فيهما صدرا في ضوء
نصوص لائحة نظام العاملين بالهيئة التي تقضي بأن تكون الترقية للوظيفة الأعلى مباشرة
وفقاً للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد فإذا توافرت اشتراطات شغل الوظيفة
في أكثر من عامل تكون المفاضلة بينهم على أساس مدى توافر الخبرة التخصصية في مجال عمل
الوظيفة المراد شغلها فمراتب الكفاية فاجتياز الدورات التدريبية ثم الأقدمية في الوظيفة
السابقة وأن المدعي حصل على تقرير كفاية عن المدة من 1/ 10/ 1978 حتى 30/ 9/ 1979 بمرتبة
جيد بينما كانت مرتبة كفاية المطعون على ترقيتهم بمرتبة ممتاز وقد شرطت المادة من اللائحة للنظر في أمر ترشيح العامل للترقية الحصول على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً
على الأقل في السنة الأخيرة وقد تمت ترقية المطعون ضدهما إلى الوظيفة التي تعلو وظيفة
كل منهما طبقاً للهيكل الوظيفي المعتمد وفي مجال خبرتهم التخصصية أما المدعي فلم يشغل
وظيفة أدنى مباشرة لأي من الوظائف التي تمت الترقية إليها كما دفعت الجهة الإدارية
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لإلغاء التقرير السنوي عن عام 1979 شكلاً لانقضاء أكثر من
عام على اعتماد التقرير فضلاً عن أن التقرير قد مر في إعداده بالمراحل التي رسمتها
لائحة نظام العاملين بالهيئة مما يؤكد سلامته وعدم صحة الزعم بتخفيضه من مرتبة ممتاز
إلى جيد. وبجلسة 24/ 3/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام
المدعي المصروفات.
وقام قضاء المحكمة على أنه طبقاً لأحكام المواد 46، 47، 48 من لائحة نظام العاملين
بالهيئة المدعى عليها الصادرة تنفيذاً للمادة التاسعة من قانون إنشاء الهيئة رقم 20
لسنة 1976 فإن الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالهيئة تتم بالاختيار من الوظيفة المرقى
منها إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة وفقاً لإطار
التقييم والتوصيف الخاص بوظائف الهيئة وأنه عند توافر اشتراطات شغل الوظيفة في أكثر
من عامل يتعين إجراء المفاضلة بينهم على أساس من توافر الخبرة المتخصصة في مجال عمل
الوظيفة المراد شغلها فمراتب الكفاية واجتياز الدورات التدريبية فالأقدمية في الوظيفة
السابقة على الترقية وأن الثابت من الأوراق أن زميلي المدعي تمت ترقيتهما بالقرار رقم
290 لسنة 1979 على أساس خبرتهما التخصصية في مجال الوظيفتين المرقيين إليهما وأن مجال
الخبرة التخصصية للمدعي منبت الصلة بتلك الوظائف فضلاً على أن تقرير كفايته عن سنة
1979 كان دون المستوى الذي يسمح بترقيته للوظائف الإشرافية إذ قدرت كفايته بمرتبه جيد
في ذلك العام بينما شرطت اللائحة الحصول على مرتبة جيد جداً على الأقل وأنه بالنسبة
لتخطيه بالقرار رقم 314 لسنة 1980 فمرد ذلك أيضاً إلى مرتبة الكفاية الحاصل عليها في
تقرير الكفاية لعام 1979 فقد تم إعداده بواسطة الرئيس المباشر بمرتبة جيد (74 درجة)
واعتمد من الرئيس التالي بذات التقدير وبذلك استوفى الإجراءات المقررة في لائحة العاملين
بالهيئة واستوى صحيحاً في القانون ولا وجه للحاجة بعدم عرضه على لجنة شئون العاملين
لأن اللائحة لم تتطلب ذلك.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه (أولاً) ذهب إلى
أن اللائحة لم توجب اعتماد تقارير الكفاية من لجنة شئون العاملين مع أن هناك نص صريح
أوردته المادة العاشرة من اللائحة يوجب ذلك فضلاً على أن تقرير الكفاية المطعون فيه
كان موضوعاً في الأصل بمرتبة ممتاز ثم جرى تخفيضه إلى مرتبة جيد يؤكد ذلك أن الهيئة
كانت قد ندبته إلى وظيفة رئيس قطاع توطئه لترقيته إليها وهي ما كانت لتفعل ذلك بداهة
لو لم يكن حاصلاً في تاريخ الندب على تقرير ممتاز كما أنه عند تظلمه إلى مفوض الدولة
لم تذكر الهيئة أن سبب التخطي هو حصوله على تقدير جيد في مرتبة الكفاية كما يوجد تصحيح
في تاريخ إعداد التقرير من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى يجعله 7/ 10/ 1979 بدلاً
من 5/ 10/ 1979 – إذ أن يوم 5/ 10/ 1979 كان يوم جمعة… ومما لا يتفق ومنطق الأمور
أن يكون الرئيسين قد وضعا كلاهما التقرير في ذات التاريخ ووقعا في ذلك الخطأ في تحديد
تاريخ إعداده على النحو المشار إليه يضاف إلى ذلك أن هناك تناقضاً ظاهراً بين منحه
مرتبة جيد في تقرير الكفاية المطعون فيه ومنحه حوافز في ذات السنة بنسبة 100% علاوة
على مكافآت تشجيعية بلغت جملتها 950 جنيهاً مصرياً خلال تلك السنة (ثانياً) إن الحكم
قد أخطأ إذ انتهى إلى سلامة قرار الترقية المطعون فيه رقم 290 لسنة 1979 بمدعاه تحقق
الخبرة التخصصية للمرقين بذلك القرار دون المدعي مع أن الأخير لا يزاحمهما في الوظيفتين
المرقيين إليهما وإنما ينصب طعنه على امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بترقيته إلى
الوظيفة التي كان قد ندب إليها توطئه لترقيته ذلك أن جهة الإدارة كانت قد ندبت زميليه
إلى وظيفتي رئيس قطاع بمستوى الإدارة العليا ثم أعقبت ذلك بترقيتهما إليهما كالمتبع
فيما يصدر من ترقيات بالهيئة من سبق ندب العامل إلى الوظيفة المرشح للترقية إليها ولكنها
أمسكت عن ترقيته هو إلى الوظيفة التي ندب إليها والتي تتوافر في شأنه شرائط الترقية
إليها بما في ذلك شرط الكفاية – لأنه فضلاً عن العيوب التي شابت تقرير كفايته عن عام
1979 فإن ذلك التقرير لم يكن قد اعتمد بعد من لجنة شئون العاملين في تاريخ إجراء الترقيات
المطعون فيها.
إذ أن تقرير الكفاية اعتمد في 6/ 1/ 1980 بينما صدر قرار الترقية آنف الذكر في 15/
12/ 1979 وهو أمر من مقتضاه الرجوع إلى تقرير كفايته السابق عن سنة 1977/ 1978 وهو
بمرتبة ممتاز وكذلك شأن التقرير السابق عليه الخاص بسنة 1976/ 1977 فهو أيضاً بمرتبة
ممتاز ولا يحاج في هذا الصدد بأن الجهة الإدارية تستقل بتقدير ملائمة إجراء الترقية
ووقت إجرائها لأنها كانت قد عقدت العزم على ترقيته واتخذت لذلك الخطوات التمهيدية بندبه
إلى الوظيفة المزمع ترقيته إليها ثم توقفت عن إصدار القرار رغم توافر شرائط الترقية
في شأنه بغية الإساءة إليه واضطهاده. (ثالثاً) أنه بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني
رقم 314 لسنة 1980 فقد جرى تخطيه فيه أيضاً ارتكاناً إلى عدم حصوله على مرتبة الكفاية
المؤهلة للترقية المطعون فيه والذي شابه البطلان على الأساس المبين فيما تقدم. (رابعاً)
أنه من صور الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق وتأويل القانون التي شابت الحكم المطعون
فيه جعله من الظروف اللاحقة المستجدة أثر ينعطف على الماضي خلافاً للقاعدة المستقرة
في هذا الصدد فقد جاء بأسباب الحكم أنه ما نسب إلى المدعي من اتهامات أحيل بسببها إلى
التحقيق تسوغ الهبوط بتقرير كفايته عن عام 1978/ 1979 مع أن الإحالة إلى التحقيق تمت
في مارس سنة 1980 بينما أن التقرير يتعلق بتقييم كفايته عن المدة من 1/ 9/ 1978 حتى
31/ 8/ 1979 وأن هذا التقرير قد أعد واعتمد في تاريخ سابق على إحالته للتحقيق في الأفعال
المنسوبة إليه فوق أن النيابة العامة كانت قد انتهت من تحقيقها إلى حفظ التحقيق.
وحيث إن طلبات المدعي قد تحددت بعد تعديلها أمام محكمة القضاء الإداري فيما يلي:
أولاً: إلغاء القرار رقم 290 لسنة 1979 الصادر في 15/ 12/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية إلى وظيفة مدير قطاع بمستوى الإدارة العليا وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار رقم 314 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة
مدير قطاع بمستوى الإدارة العليا وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلغاء التقرير السنوي الذي أعد في شأنه عن عام 1978/ 1979 بتقرير كفايته بمرتبة
جيد وما ترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن جميع هذه الطلبات.
وحيث إن لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة تنفيذاً للمادة
التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة المذكورة قد نصت في المادة 46 على
أن لا يجوز الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي ونصت المادة 47 على أن تكون الترقية
بالاختيار إلى وظيفة إشرافية أو تخطيه في المستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفي
الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد أوردت شروط الصلاحية للترقية ثم أبانت عناصر المفاضلة
بين المرشحين ممن تتوافر في شأنهم تلك الشروط وبالنسبة لشروط الصلاحية فقد أوجبت المادة
48 أن يتوافر في المرشح اشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات
وصف الوظائف والحصول على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة وأن
يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الواردة بتلك
اللائحة وبالنسبة لعناصر المفاضلة بين المرشحين فقد نصت المادة 51 من اللائحة بأنه
في حالة توافر شروط الترقية في أكثر من عامل تتم المفاضلة فيما بينهم وفقاً لترتيب
العناصر التالية: –
أ – مدة الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المراد شغلها.
ب – مراتب الكفاية في الثلاث سنوات السابقة وعند التساوي تكون المفاضلة على أساس مجموع
درجات الكفاية.
جـ – اجتياز الدورات التدريبية المتاحة.
د – الأقدمية في الوظيفة الحالية وفقاً للأحكام الواردة بهذا النظام.
وحيث إنه لما كانت القواعد المقررة للترقية في لائحة الهيئة قد جعلت العنصر الأول في
المفاضلة للاختيار للترقية بين المرشحين الذين توافرت في شأنهم شروط الصلاحية للترقية
هو مدة الخبرة التخصصية وكان المطعون على ترقيتهما – قد رقي أولهما بالقرار المطعون
فيه إلى وظيفة خبير اقتصاديات المشروعات بالإدارة العامة للتخطيط واقتصاديات المشروعات
ورقي ثانيهما بذلك القرار إلى وظيفة مدير قطاع التصدير بالإدارة العامة للتجارة الخارجية
وأن الثابت من مطالعة الحالة الوظيفية لكل منهما تبين أن الأول عمل بإدارة اقتصاديات
التكرير منذ عام 1967 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن رقي مديراً لاقتصاديات التكرير بالإدارة
العامة للتكرير في 4/ 11/ 79 ثم رقي إلى وظيفة خبير اقتصاديات المشروعات بالقرار المطعون
فيه وأن الثاني عمل بإدارة التصدير منذ عام 1975 وظل يتدرج في وظائف هذا القطاع حتى
رقي مديراً لإدارة التصدير في 1/ 5/ 1977 ثم مديراً لذلك القطاع بالقرار المطعون فيه
أما المدعي فقد عمل في قطاع التدريب منذ عام 1965 وظل يتدرج في وظائف ذلك القطاع حتى
رقي رئيساً لإدارة التدريب في 31/ 3/ 1970 فمديراً لتلك الإدارة في 2/ 3/ 1975 ثم ندب
مديراً للقطاع في 5/ 11/ 1979 مما يستبين منه بجلاء أن مجال الخبرة التخصصية للمدعي
منبت الصلة بالوظيفتين اللتين تمت الترقية إليهما بعكس الأمر بالنسبة للمطعون على ترقيتهما
اللذين رقي كل منهما إلى وظيفة تقع في مجال خبرته التخصصية ومن ثم يتحقق في شأنهما
عنصر المفاضلة المشار إليه ولا يكون هناك ثمة وجه لما ينعاه المدعي من تخطيه في الترقية
بالقرار المطعون كما لا يجديه في هذا الصدد ما أثاره من توافر شروط الصلاحية للترقية
بالقرار المطعون فيه المبينة فيما سلف ما دام قد تحقق في شأن المذكورين عنصر المفاضلة
الأول الخاص بالخبرة التخصصية في مجال الوظيفتين المشار إليهما.
وحيث إنه بالنسبة لما ينعاه المدعي على تقرير كفايته عن عام 1978/ 1979 من أنه شانه
عيوب تجعله باطل فإن الأوراق قد خلت من دليل على قيام الجهة الإدارية بتخفيض مرتبة
الكفاية من ممتاز إلى جيد وأما عن ورود تصحيح في تاريخ تحرير التقرير فإن ذلك لا يترتب
عليه بطلان التقرير ما دام لم ينبت أن ذلك التصحيح يخفي تلاعباً أو عبثاً بالتقرير
كما أن حصول المدعي على حوافز إنتاج بنسبة 100% ومكافأة تشجيعية قدرها 950 جنيهاً مصرياً
خلال السنة الموضوع عنها ذلك التقرير لا ينال من سلامة التقرير الذي يقوم في حقيقة
الأمر على عديد من العناصر التي تتولى السلطة المختصة تقييمها مجتمعة وصولاً إلى التقدير
السليم لكفاية العامل ومن المقرر أن تقدير جهة الإدارة لكفاية العامل هو من صميم عملها
ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا التقدير إلا إذا شابه الانحراف بالسلطة وهو ما لم
يقم عليه دليل من الأوراق.
ومن حيث إن المادة 48 من لائحة نظام العاملين بالهيئة تنص على أن يشترط فيمن يرشح للترقية
أن يكون قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة وقد تخطى
المدعي بالقرار رقم 314 الصادر في 6/ 8/ 1980 لحصوله على تقرير كفاية بمرتب جيد عن
المدة من 1/ 10/ 1978 إلى 30/ 9/ 1979 باعتباره التقرير الذي يعتد به في مجال هذه الترقية،
ومن ثم لا تكون قد توافرت في المدعي شروط الترقية المطعون فيها ويكون القرار رقم 314
لسنة 1980 الصادر بهذه الترقية قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون طلبات المدعي في الدعوى غير مستندة إلى أساس
سليم من القانون خليقة بالرفض، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد أصاب
صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.