الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1910 لسنة 31 ق – جلسة 04 /01 /1987 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 600


جلسة 4 من يناير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1910 لسنة 31 القضائية

مجلس الدولة – أعضاؤه – ترقياتهم – تخطي في الترقية.
المواد أرقام 100 – 101 – 102 – 103 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
التخطي في الترقية له أثره البالغ على المستقبل الوظيفي لعضو مجلس الدولة لذلك وضع المشرع من النظم والضوابط ما يكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة بما يكفل لأعضاء مجلس الدولة الإحاطة بأسباب التخطي في الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفي هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة هي: إخطار الأعضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطي وذلك قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية – يتم الإخطار قبل عرض المشروع بثلاثين يوماً على الأقل – للعضو الذي أخطر بالتخطي في الترقية أن يتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني التي تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم – يفصل في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال العضو المتظلم – يصدر المجلس الخاص للشئون الإدارية قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه قبل إجراء حركة الترقيات – عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة في التظلمات من التخطي في الترقية وذلك لإعادة النظر فيها – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 4/ 1985 أودع الأستاذ محمود الطوخي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار المساعد…. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1910 لسنة 31 ق. عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1985 الصادر في 4/ 3/ 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مستشار مساعد "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد حددت لنظر الطعن جلسة 5/ 10/ 1986 وبعد تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر واستماع المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه سبق إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لمخالفته قرار رئيس هيئة مفوضي الدولة رقم 27 لسنة 1982 بشأن تنظيم حضور أعضاء هيئة مفوضي الدولة لدى المحاكم الإدارية إلى مقار أعمالهم حيث قيدت ضده الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 29 ق، وقرر مجلس التأديب بجلسة 21/ 1/ 1984 عدم السير في إجراءات المحاكمة استناداً إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن لا ترقى إلى مرتبة الفعل الذي يستوجب الحكم بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في قانون مجلس الدولة ولا يمنع ذلك من أن يتخذ رئيس مجلس الدولة ما يراه مناسباً من توجيه نظر العضو بخصوص المخالفة المنسوبة إليه، فبعث رئيس مجلس الدولة بخطابه رقم 270 سري في 6/ 12/ 1984 إلى الطاعن متضمناً قرار مجلس التأديب ومشيراً إلى تكرار الطاعن للمخالفة ذاتها إذ تخلف عن حضور جلسة 25/ 7/ 1984 مرافعة لمحكمة القضاء الإداري حسبما أفادت بذلك إدارة التفتيش الفني بمذكرتها رقم 158 سري في 17/ 9/ 1984 وأن ذلك يستوجب لفت نظره إلى الالتزام بالعمل في المجلس بكل دقة وعدم التهاون في ذلك مستقبلاً مع إيداع هذا الخطاب في ملفه السري، وبتاريخ 18/ 12/ 1984 أخطر الطاعن بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية قرر بجلسة 10/ 12/ 1984 تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد "أ" بعد أن اطلع على لفت النظر الموجه إليه بخطاب رئيس مجلس الدولة رقم 270 سري، وتقدم الطاعن بتظلم إلى إدارة التفتيش الفني في 2/ 1/ 1985 فأحالته إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية الذي قرر رفضه بجلسة 10/ 2/ 1985 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1985 متضمناً تخطي الطاعن في الترقية فتقدم بتظلم إلى رئاسة المجلس قيد برقم 540 في 14/ 4/ 1985 ثم أقام طعنه الماثل بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ويقوم الطعن على الأسباب الآتية:
1 – بطلان الإجراءات وتفويت الضمانات الجوهرية المقررة لأعضاء مجلس الدولة بموجب نصوص المواد 100، 101، 102 من قانون المجلس إذ كان من الممكن إخطار الطاعن بأسباب التخطي في الترقية قبل إجراء حركة الترقيات حتى يتمكن من الرد عليها وكان يجب إخطاره لحضور الجلسة المقررة لنظر حركة الترقيات للإدلاء بأقواله أمام المجلس الخاص للشئون الإدارية في حين أنه أخطر بالتخطي في الترقية بعد موافقة المجلس الخاص على إجراء الترقية كما أنه لم يخطر لحضور جلسة نظر حركة الترقيات.
2 – مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لقيامه على سبب غير صحيح مادياً وقانونياً وبيان ذلك أن أسباب التخطي حسبما قرر المجلس ترجع إلى التهاون في الحرص على حضور الجلسات الموزعة طبقاً لقرار رئيس هيئة مفوضي الدولة رقم 27 لسنة 1982 والثابت أن الطاعن حضر كل الجلسات الموزعة عليه ولم يحدث أن تغيب عن إحداها فضلاً عن أن قرار رئيس هيئة مفوضي الدولة لم يحدد أياماً لحضور الجلسات وإنما أياماً للتواجد بمقر المحكمة سواء وافقت يوم جلسة أم لم توافق.
3 – بالنسبة لما نسب إلى الطاعن من عدم حضور جلسة 25/ 7/ 1984 مرافعة لمحكمة القضاء الإداري فإن الثابت بالتحقيق الذي أجري في هذا الصدد أن عدم حضور الطاعن لم يكن عن عمد أو إهمال وإنما كان بسبب المرض الذي اعتراه ليلة الجلسة ونقل بسببه إلى المستشفى وعاوده في صباح يوم الجلسة الأمر الذي حال بينه وبين الحضور وقد قدم الطاعن الشهادات المرضية الدالة على ذلك الأمر الذي ينفي أية مخالفة في هذا الشأن.
وأضاف الطاعن أن المادة من قانون مجلس الدولة جردت الانقطاع عن العمل بسبب مفاجئ من وصف المخالفة وليس كالمرض عذراً مفاجئاً قاهراً يحول بين المرء وعمله كما نوه الطاعن إلى ما أثبته التفتيش الفني عن أعماله من كفاية لإنتاجه والإشادة بمجهوده الأمر الذي يؤكد انتقاء أساس تخطيه في الترقية.
وقد أجاب مجلس الدولة على الطعن بإيداع حافظة مستندات مع كتاب المجلس رقم 843 + 15 المؤرخ 3/ 3/ 1986 وانطوت المستندات على صور خطابات رئيس مجلس الدولة إلى الطاعن الصادرة بأرقام 270 سري في 6/ 12/ 1984، 289 سرى في 18/ 12/ 1984، 46 سرى في 18/ 2/ 1985 ومحضر اجتماع المجلس الخاص للشئون الإدارية في 10/ 12/ 1984 ومذكرة التفتيش الفني بشأن التظلم المقدم من الطاعن ومذكرة المكتب الفني بشأن هذا التظلم.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه "يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين الإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول" وتنص المادة من القانون ذاته على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم". وتنص المادة من القانون ذاته على أن "يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات" كما تنص المادة 103 من القانون على أن "يعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية عند نظر مشروع حركة الترقيات قراراته الصادرة في التظلمات من التخطي لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة وذلك لإعادة النظر فيها….".
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أنه نظراً لما للتخطي في الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم والضوابط ما يكفل بها إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة ووضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطي في الترقية وإبداء دفاعهم وتقديم أدلتهم لنفي هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطي وذلك قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية وبحيث يتم هذا الإخطار قبل عرض المشروع بثلاثين يوماً على الأقل ولمن أخطر بالتخطي في الترقية الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني التي تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال العضو المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات وأنه عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة في التظلمات من التخطي في الترقية وذلك لإعادة النظر فيها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تكررت منه مخالفة عدم حضور الجلسات وعدم الحضور إلى مقر عمله طبقاً لقرار رئيس هيئة مفوضي الدولة رقم 27 لسنة 1982 بشأن تنظيم حضور أعضاء هيئة مفوضي الدولة، إلى مقار أعمالهم الأمر الذي دعا إلى إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، وأنه ولئن قرر مجلس التأديب بجلسة 21/ 4/ 1984 عدم السير في إجراءات المحاكمة استناداً إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن لا ترقى إلى مرتبة الفعل الذي يستوجب الحكم بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في قانون مجلس الدولة وهما اللوم والعزل إلا أن مجلس التأديب رأى أن ذلك لا يمنع من أن يتخذ رئيس مجلس الدولة ما يراه مناسباً من توجيه نظر العضو بخصوص المخالفة المنسوبة إليه، وقد بعث رئيس مجلس الدولة إلى الطاعن بالخطاب السري رقم 270 في 6/ 12/ 1984 متضمناً قرار مجلس التأديب ومشيراً إلى تكرار الطاعن للمخالفة ذاتها إذ تخلف عن حضور جلسة 25/ 7/ 1984 مرافعة لمحكمة القضاء الإداري حسبما أفادت بذلك إدارة التفتيش الفني وأن ذلك يستوجب لفت نظره إلى الالتزام بالعمل بالمجلس بكل دقة وعدم التهاون في ذلك مستقبلاً ولا ريب أن هذا الإخطار من شأنه أن يحد من صلاحيته للترقية فضلاً عن أنه قد أعقب ذلك إخطار الطاعن في 18/ 12/ 1984 بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية قرر بجلسة 10/ 12/ 1984 تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد "أ" بعد أن اطلع على لفت النظر الموجه إليه فتقدم الطاعن بتظلم إلى إدارة التفتيش الفني في 2/ 1/ 1985 إحالته إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية الذي قرر رفضه بجلسة 10/ 2/ 1985 ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1985 متضمناً تخطي الطاعن في الترقية.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن مجلس الدولة اتخذ حيال الطاعن جميع الإجراءات الجوهرية التي تكفل سلامة قراره بتخطيه في الترقية نظراً لتكرار المخالفات التي صدرت منه إذ أحاله أولاً: إلى مجلس التأديب الذي أثبت وقوع المخالفة المنسوبة إليه وأن لرئيس المجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً لتوجيه نظره إلى هذه المخالفة وقد تلا ذلك لفت نظره ثم أعقب ذلك إخطاره بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية قرر تخطيه في الترقية وذلك بجلسة 10/ 12/ 1984 وذلك كله قبل صدور قرار الترقية محل الطعن ثم قدم الطاعن تظلماً من قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية عرض على هذا المجلس بجلسة 10/ 2/ 1985 وقرر رفضه وأخيراً وبعد كل ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 84/ 1985 المطعون فيه بحركة الترقيات متضمناً تخطي الطاعن في الترقية وواضح من كل ما تقدم أن مجلس الدولة قد راعى جميع الإجراءات الجوهرية المقررة للمصلحة العامة ولمصلحة العضو وذلك قبل صدور قرار تخطي الطاعن في الترقية ولم يفعل أي إجراء من شأنه المساس بحق العضو أو يفوت عليه حقه فثبوت المخالفات المنسوبة إليه مستمد من قرار مجلس التأديب والتي كانت السبب في تخطيه وقد أباحت له الفرصة للتظلم من قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية وقد تظلم الطاعن فعلاً من هذا القرار وعرض تظلمه على المجلس الخاص الذي قرر رفضه بجلسة 10/ 2/ 1985.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً وقائماً على سببه المبرر له ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول، الطعن، شكلاً، ورفضه، موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات