الطعن رقم 1428 سنة 23 ق – جلسة 22 /12 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 185
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 1428 سنة 23 القضائية
حكم. تفتيش باطل. اعتراف فى محضر البوليس. اقتصار الحكم على القول
بأن الاعتراف باطل لأنه بنى على تفتيش باطل. قصور.
إذا كان الحكم الذى قضى ببطلان تفتيش المتهم قد عرض للاعتراف المسند إليه فى محضر البوليس
وقال فى شأنه "إن اعتراف المتهم فى تحقيقات البوليس لا يكفى وحده فى إدانة المتهم إذ
أن ما بنى على الباطل فهو باطل فضلا عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة وأمام
المحكمة" – فإن ما قاله من بطلان الاعتراف، قد أرسله إرسالا لا يبين منه كيف أنه بنى
على التفتيس الباطل حتى يتيسر هذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون
على واقعة الدعوى، مما يجعله قاصرا واجبا نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانونى بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 1 – 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا بقبول الدفع والحكم ببطلان التفتيش وبراءة المتهم والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين
الأساس الذى بنى عليه بطلان اعتراف المطعون ضده بإحراز المواد المخدرة الذى صدر منه
فى محضر البوليس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيسا على أن الكونستابل
الذى تولاه لا يملك إجراءه، ثم عرض للاعتراف المسند إلى المطعون ضده فى محضر البوليس
وقال فى شأنه "إن اعتراف المتهم فى تحقيقات البوليس لا يكفى وحده فى إدانة المتهم إذ
أن ما بنى على الباطل فهو باطل فضلا عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة وأمام
المحكمة".
وحيث إن ما قاله الحكم من بطلان الاعتراف منه لأنه بنى على باطل قد أرسله إرسالا لا
يبين منه كيف أنه بنى على التفتيش الباطل حتى يتيسر لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق
محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه
ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
