الطعن رقم 2792 لسنة 32 ق – جلسة 20 /12 /1986
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 481
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي والسيد السيد عمر المستشارين.
الطعن رقم 2792 لسنة 32 القضائية
( أ ) جامعات – جامعة الأزهر – شروط التحويل إليها – تكييف طلب
التحويل.
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها – المادة
196 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة
1975.
اشترط المجلس الأعلى للأزهر أن يكون قبول الطلبة المصريين بكليات جامعة الأزهر للعام
الجامعي 1985 – 1986 مقصوراً على الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة
– يتعين مراعاة هذا الشرط فيمن يطلب التحويل من جامعة أجنبية إلى الأزهر – أساس ذلك:
– إن طلب التحويل في حقيقته التحاق مبتدأ بالجامعة المحول إليها – مخالفة الشرط السابق
عند التحويل ينحدر بالقرار الصادر بقبول التحويل إلى درجة الانعدام – أثر ذلك: عدم
تحصن القرار بفوات ميعاد الطعن فيه – تطبيق.
(ب) جامعات – جامعة الأزهر – شروط القبول – إلغاء الاستثناءات.
قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1985 بإلغاء المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103 لسنة 1961.
ألغى المشرع القواعد التي كانت تجيز قبول بعض الطلاب بجامعة الأزهر دون التقيد بمجموع
الدرجات بالنسبة لأبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة – أساس ذلك: تعارض
هذه القواعد مع مبدأ المساواة بين المواطنين في التعليم – مؤدى ذلك: أنه إذا كانت الدولة
مسئولة عن كفالة التعليم طبقاً للمادة من الدستور وكانت الفرص التي تلتزم بإتاحتها
للراغبين في الالتحاق به مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي تقصر عن استيعابهم جميعاً
فإن السبيل إلى فض تزاحمهم لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم وفق شروط موضوعيه
تتحقق بها المساواة أمام القانون – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 29 من يونيه سنة 1986 أودع الأستاذ محمد نصر
الدين عطية المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد اللطيف عثمان موسى بصفته ولياً طبيعياً
على ابنه القاصر أشرف عبد اللطيف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 2792 لسنة 32 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة
منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من إبريل سنة 1986 في الدعوى رقم 3275 لسنة 40
القضائية والقاضي أولاً: برفض طلب صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم التدخل انضمامياً
في الدعوى وإلزامه بمصروفات هذا الطلب وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين بمصروفاته، وطلب الطاعن – للأسباب
المبينة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ
15 من إبريل سنة 1986 بعدم الموافقة على تحويل وقيد ابنه بكلية الطب البشري "بنين"
بجامعة الأزهر وما يترتب على ذلك من آثار. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً
بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام
الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من يوليه سنة 1986 وتداولت نظره بالجلسات
على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1986 إحالته إلى
المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات)
وحددت لنظره جلسة 29 من نوفمبر سنة 1986. وبها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين
بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن وآخرين أقاموا
بتاريخ 17 من إبريل سنة 1986 الدعوى رقم 3275 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري
(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من
المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ 16 من إبريل سنة 1986 بعدم الموافقة على تحويل وقيد أبنائهم
بكلية الطب البشري "بنين" بجامعة الأزهر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات. وأسسوا دعواهم على أن أبناءهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة
شعبة علوم بدور يونيه سنة 1985 والتحق اثنان منهم بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة
رومانيا والتحق الثالث بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الجزيرة بالسودان. ولما كان
المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بجلسة 18 من سبتمبر سنة 1985 حظر تحويل الطلاب المصريين
من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا لمن كان حاصلاً على الحد الأدنى للقبول
في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكلية التي يرغب في التحويل أو نقل القيد
إليها مع تقرير فترة انتقالية مدتها سنة واحدة بالنسبة لتحويل الطلاب المصريين الذين
يدرسون بالجامعات الأجنبية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 1985 وما قبله،
فقد تقدم أبناء المدعين بطلبات لتحويلهم من كليات الطب الأجنبية التي التحقوا بها إلى
كلية الطب البشري بجامعة الأزهر. وعرض أمرهم على لجنة شئون الطلاب بكلية الطب فوافقت
بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1985 على قبول تحويلهم، كما سبق أن وافق على ذلك مجلس كلية
الطب بالقرار رقم 291 المؤرخ 12 من نوفمبر سنة 1985. وبعرض الأمر على لجنة شئون الطلاب
بجامعة الأزهر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1985 قررت أن يعامل أعضاء هيئة التدريس والعاملون
بالجامعة معاملة نظرائهم في الجامعات المصرية بشأن قبول تحويل أبنائهم من الجامعات
الأجنبية إلى جامعة الأزهر، واعتمد مدير الجامعة هذا القرار بتاريخ 27 من نوفمبر سنة
1985. وفي ضوء هذه الأحكام فقد وافق نائب مدير الجامعة على تحويل أبناء المدعين بتاريخ
8 من ديسمبر سنة 1985 واعتمد ذلك مدير الجامعة في ذات التاريخ. وتنفيذاً لهذه الموافقات
فقد منح الطلاب البطاقات الجامعية وانتظموا في الدراسة بالفرقة التأهيلية. إلا أن الجامعة
مبالغة في الحيطة، على ما يقول المدعون، لجأت إلى إجراء غير عادي لا يستلزمه القانون
بأن عرضت الموضوع على مجلس جامعة الأزهر الذي قرر بجلسة 5 من فبراير سنة 1986 الموافقة
على ما اتخذته لجنة شئون الطلاب بشأن أبناء المدعين مع رفع الأمر إلى المجلس الأعلى
للأزهر الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 من إبريل سنة 1986 عدم الموافقة على التحويل.
وأكد المدعون أن قبول تحويل أبنائهم قد تم بصفة نهائية باعتماد مدير الجامعة بتاريخ
8 من ديسمبر سنة 1985 قرار لجنة شئون الطلاب. ويكشف عن ذلك كتاب مراقبة الشئون التعليمية
بكلية الطب رقم 176 المؤرخ 4/ 2/ 1986، الموجه إلى ابن الطاعن بالطعن الماثل، بشأن
ضرورة استيفاء ملفه بالكلية وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية. وتأسيساً على أنه
ما كان للمجلس الأعلى للأزهر أن يسحب القرار بقبول تحويل أبنائهم إلى كلية الطب، فقد
انتهى المدعون إلى الطلبات المشار إليها. وبجلسة 24 من إبريل سنة 1986 حكمت محكمة القضاء
الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) أولاً: برفض طلب صبحي عبد الحميد محمد عبد
الكريم التدخل انضمامياً في الدعوى وألزمته مصروفات هذا الطلب، وثانياً: بقبول الدعوى
شكلاً وفي الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته.
وأقامت المحكمة قضاءها على ما استظهرته من عدم توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
تأسيساً على ما تبين لها من أن الطلاب المدعين بصفتهم حاصلين على شهادة الثانوية العامة
عام 1985 وأحدهم وهو أشرف عبد اللطيف موسى، الطاعن بالطعن الماثل، حاصل على شهادة في
ذات العام والتحقوا بجامعات أجنبية برومانيا والسودان لا يجوز قبول تحويلهم في ذات
العام إلى كلية الطب بجامعة الأزهر لعدم توافر شروط التحويل في حقهم حال كونهم طلاباً
غير محولين من كليات مناظرة، فضلاً عن عدم موافقة المجلس الأعلى للأزهر وهو السلطة
المختصة على إتمام هذا التحويل، أن ما سبق قرار المجلس الأعلى للأزهر من إجراءات لا
يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يكون من شأنه أن يكسب من صدر لصالحه مركزاً قانونياً
لا يجوز المساس به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله: ذلك أنه
ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم من أن ما سبق قرار المجلس الأعلى للأزهر بجلسة رقم 82
بتاريخ 15 من إبريل سنة 1986 لا يعدو أن يكون إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مرتبة القرار
الإداري. فقد تكفل المشرع تنظيم التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر، وبينها
وبين الكليات بالجامعات الأخرى، في البند رابعاً من الفصل الثالث بالباب الخامس من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي
يشملها الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. تنص المادة 234 من اللائحة
المشار إليها على عدم جواز النظر في تحويل طلاب السنوات الإعدادية أو الأولى في الكليات
التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا
في حالتين أولاهما إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول
في الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بالتحويل الذي يتم بموافقة عميدي الكليتين وثانيهما
إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز
التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية بناء على توجيه القومسيون الطبي
العام بحالة مرضية – كما تنص المادة 235 من ذات اللائحة على جواز نقل الطالب من كلية
إلى أخرى غير مناظرة في جامعة الأزهر أو في جامعة أخرى بشرط موافقة عميدي الكليتين
إلا إذا كان طلب القيد قد تم بعد الشهر الأول من السنة الدراسية فتشترط موافقة مجلسي
الكليتين. ومفاد النصين المشار إليهما، على ما ورد بتقرير الطعن، أن تحويل الطلاب كقاعدة
عامة سواء بين كليات جامعة الأزهر أو بينها وبين الكليات بالجامعات الأخرى يدخل في
اختصاص عميد الكلية أو مجلس الكلية بحسب الأحوال متى كان الطالب حاصلاً على المجموع
الذي قبلته الكلية المحول إليها وأنه في حالة الاستثناء من قاعدة الحد الأدنى للمجموع
الذي قبلته الكلية يكون مرد الأمر إلى مجلس الجامعة، وعلى ذلك فإن تحويل وقيد الطالب
أشرف عبد اللطيف، الطاعن بالطعن الماثل، يكون قد تم نهائياً بكلية طب الأزهر بقرار
عميد الكلية الذي اعتمده مجلس الكلية وأقرته لجنة شئون الطلاب بجامعة الأزهر وصدق عليه
مدير الجامعة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1985. ويكون هذا القرار قد أنشأ مركزاً قانونياً
ذاتياً للطاعن يتمثل في التحاقه فعلاً بالسنة التأهيلية وانتظامه في الدراسة بها. ولا
يجوز المساس بهذا المركز القانوني إلا في حدود القواعد المقررة في هذا الشأن وهي لا
تجيز سحب القرار الإداري الصحيح. كما تقضي بأن سحب القرار المعيب يكون خلال المدة المقررة
للطعن عليه، بحيث يتحصن القرار بفوات هذا الميعاد. وبافتراض أن التحويل لا يملكه سوى
المجلس الأعلى للأزهر، فإن صدور القرار بذلك من مجلس الكلية وتصديق مدير الجامعة بتاريخ
8 من ديسمبر سنة 1985 من شأنه تحصن هذا القرار بفوات المواعيد المقررة للطعن عليه،
ويكون قرار المجلس الأعلى للأزهر في 15 من إبريل سنة 1986 بسحب القرار بالتحويل مشوباً
بعيب مخالفة القانون. وفضلاً عن ذلك فإن ما أشار إليه الحكم من أن المجلس الأعلى للأزهر
كان قد وافق بجلسته رقم 79 المنعقدة بتاريخ أول أكتوبر سنة 1985 على قواعد وشروط القبول
للطلاب المصريين بمرحلة الإجازة العالية بكليات الجامعة والأعداد المقترح قبولها بكل
كلية اعتباراً من العام الجامعي 85/ 1986 وجاء بتلك القواعد أن القبول يقتصر فقط على
الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، أن إشارة
الحكم إلى هذه القواعد تتضمن خلطاً غير سائغ بين القبول في كليات جامعة الأزهر وبين
التحويل إليها الأزهر الذي تنظمه أحكام المادتين 234 و235 من اللائحة التنفيذية المشار
إليها.
ومن حيث إن دفاع جامعة الأزهر يتحصل حسبما ورد بالمذكرة المودعة بتاريخ 21 من يوليه
سنة 1986 في أن المجلس الأعلى للأزهر هو وحده جهة الاختصاص بقبول التحويل بين كليات
جامعة الأزهر وأي من الكليات الأجنبية غير المصرية، وبالتالي فإن قراره الصادر في 15/
4/ 1986 بعدم جواز قبول تحويل أوراق الطاعن من جامعة رومانيا هو القرار المنشئ للمركز
القانوني. فضلاً عن عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 234 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961 في حالة الطاعن. وعن كل ذلك بينت الجامعة أن المادة 87 من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات المصرية تنص على أن يضع
المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد
غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. ومؤدى ذلك أن قواعد التحويل ونقل
القيد المنصوص عليها باللائحة لا تسري على الطلاب المحولين من الجامعات الأجنبية. فإذا
كان المجلس الأعلى للأزهر يباشر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى
للجامعات بالتطبيق لنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر، فإن
المجلس الأعلى للأزهر يكون هو جهة الاختصاص بوضع قواعد ونظم التحويل ونقل القيد من
الجامعات الأجنبية إلى جامعة الأزهر ولا يكون الرجوع في ذلك إلى أحكام المادة 234 من
اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر التي تنصرف إلى تنظيم التحويل وفقد القيد من الجامعات
المصرية إلى جامعة الأزهر. وفضلاً عن ذلك، على ما تقول الجامعة، فإنه بعد اعتماد قرار
لجنة شئون الطلاب بالجامعة من رئيس الجامعة بتاريخ 8/ 12/ 1985 تقدم عميد كلية اللغة
العربية ومساعد المشرف على السنة التأهيلية بمذكرة مؤرخة 30 من يناير سنة 1986 لرئيس
الجامعة تتضمن اعتراضه على قبول الطاعن لافتقار ذلك لأساس سليم. فكان أن عرض رئيس الجامعة
الأمر على مجلس الجامعة بجلسة 5/ 2/ 1986 الذي انتهى قراره إلى رفع الأمر إلى المجلس
الأعلى للأزهر. كل ذلك مما يمتنع معه القول بصدور قرار نهائي تحصن بشأن قبول تحويل
الطاعن إلى كلية الطب بجامعة الأزهر. ومن ناحية أخرى تؤكد الجامعة أن الشروط المنصوص
عليها بالمادة 234 من اللائحة التنفيذية، بافتراض انطباقها، لا تتوافر في حق الطاعن:
ذلك أنه بالنسبة للبند ( أ ) من المادة المشار إليها فإنه يشترط في طالب التحويل أن
يكون حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول بالكلية المحول إليها بمعنى
أنه إذا كان الطالب قد تقدم بأوراقه ابتداء لهذه الكلية بمؤهله ومجموعه لقبلته هذه
الكلية، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الطاعن، إذ لم تقبل بكليات جامعة الأزهر في العام
الجامعي 85/ 1986 سوى شهادة الثانوية الأزهر ووفقاً لترتيب درجات النجاح في هذه الشهادة.
في حين أن الطاعن حاصل على شهادة….. وهي غير معادلة لشهادة الثانوية الأزهرية، ومن
ثم فلا يجوز قبوله أو تحويله بجامعة الأزهر. أما بالنسبة لحكم البند (ب) من ذات المادة
فلا ينطبق على حالة الطاعن إذ يلزم لقبول التحويل بالتطبيق لحكم البند المشار إليه
توافر حالة مرضية ثابتة بتقرير من القومسيون الطبي العام. وتؤكد الجامعة أن شروط التحويل
بالنسبة لطلاب الفرق الإعدادية أو فرق السنة الأولى أو فرق السنة الأولى بالكليات التي
ليس بها سنة إعدادية، هي ذاتها شروط القبول، وأن القول بغير ذلك يفتح باب التحايل على
نظم القبول المقررة. ولما تقدم تطلب الجامعة رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على شهادة…. عام 1985 والتحق بمعهد
باكو برومانيا…… بالسنة الإعدادية عام 85/ 1986 الدراسي، وتقدم بطلب التحويل لكلية
الطب بجامعة الأزهر، وباجتماع مجلس كلية الطب بجامعة الأزهر رقم 291 بتاريخ 12 من نوفمبر
سنة 1985 عرضت على المجلس مذكرة شئون الطلاب بشأن تحويل الطالب/ أشرف عبد اللطيف مرضي
عثمان (الطاعن) إلى مثل فرقته الأولى من كلية الطب جامعة رومانيا الحاصل على معادلة
الثانوية العامة شعبة علوم بمجموع 74.7 عام 1985 فقرر المجلس "الموافقة على قبول تحويله
في العام الجامعي 85/ 1986 على أن يؤدي السنة التأهيلية دراسة وامتحاناً وبتاريخ 23
من نوفمبر سنة 1985 اجتمعت لجنة شئون الطلاب بجامعة الأزهر (الجلسة رقم 92) حيث عرض
عليها النظر في موافقة كلية الطب (بنين) على قبول تحويل طالبين أحدهما الطاعن، من الفرقة
الأولى بكلية الطب جامعة رومانيا إلى الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر. فأصدرت
اللجنة القرار بأن يعامل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة معاملة نظرائهم في
الجامعات المصرية بشأن قبول تحويل أبنائهم من الجامعات الأجنبية إلى جامعة الأزهر بالشروط
والقواعد التي تتقرر في الجامعات. وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1985 اعتمد رئيس الجامعة
محضر اجتماع اللجنة. وبكتاب مؤرخ 9 من ديسمبر سنة 1985 أفاد مدير عام شئون التعليم
بجامعة الأزهر مدير إدارة كلية الطب البشري بنين بالجامعة بأنه بالاستفسار عن القواعد
المقررة بشأن تحويل الطلاب أفاد المجلس الأعلى للجامعات بأنه "تحقيقاً لمبدأ تكافؤ
الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأي استثناءات يحظر تحويل الطلاب المصريين من
الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان حاصلاً على الحد الأدنى للقبول
في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكلية المقيدة التي يرغب في تحويله أو نقل
قيده إليها" كما تتضمن كتاب مدير عام شئون التعليم المشار إليه أنه بعرض مذكرة جديدة
على السيد نائب رئيس الجامعة بشأن قبول تحويل الطاعن وآخر أشر سيادته بتاريخ 8 من ديسمبر
سنة 1985 بأنه موافق على تحويلهما على ألا يقيدا بالفرقة الأولى إلا بعد قضاء السنة
التأهيلية دراسة وامتحاناً بنجاح وتتخذ الإجراءات. واعتمد رئيس الجامعة ذلك في ذات
التاريخ. وطلب مدير عام شئون التعليم من مدير إدارة كلية الطب اتخاذ اللازم نحو قيد
الطالبين، الطاعن وآخر، بالسنة التأهيلية بعد استكمال أوراقها. وقد تم قيد الطاعن بالسنة
التأهيلية وانتظم بالدراسة بها. وبتاريخ 30 من يناير سنة 1986 تقدم عميد كلية اللغة
العربية والمشرف على السنة التأهيلية لرئيس الجامعة بمذكرة، جاء بها أن جامعة الأزهر
لم تقبل التحاق الطلاب المصريين من حملة شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 85/
1986 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 461 لسنة 1985 الذي ألغى المادة 198 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 التي كانت تجيز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة
الثانوية العامة دون التقيد بالمجموع من أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين والسابقين
بالجامعة، وعلى ذلك يكون قبول تحويل الطاعن وآخر، على غير سند قانوني. واختتم عميد
كلية اللغة العربية مذكرته بأنه سيتوقف عن قبولهما بالسنة التأهيلية حتى يصله ما يفيد
أن ما تقرر بالنسبة للطالبين المشار إليهما قد أصبح مبدأ يطبق في جميع الأحوال. وبتاريخ
2 من فبراير سنة 1986 أعدت الإدارة العامة لشئون التعليم مذكرة في الموضوع أشارت فيها
إلى أن الطالبين المشار إليهما بمذكرة عميد كلية اللغة العربية استوفيا قواعد التحويل
طبقاً لما قرره المجلس الأعلى للجامعات في 18/ 9/ 1985 ولجنة شئون الطلاب بجامعة الأزهر
في 23/ 11/ 1985، وأن قرار قبول تحويل الطالبين المشار إليهما اتخذ استناداً إلى حكم
المادة 195 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، ولما تبين من أنهما استوفيا
الحد الأدنى للقبول بجامعة الأزهر وهو 473 درجة أي بنسبة 66.6%، في حين أن الطاعن حاصل
على 74.6% وقد تأشر من نائب رئيس الجامعة على المذكرة بما يأتي "يرفع الأمر إلى فضيلة
الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رجاء الإحاطة بأن قرار لجنة شئون التعليم المعتمد من
فضيلتكم نصه "يعامل أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة معاملة نظرائهم في الجامعات
المصرية بشأن قبول تحويل أبنائهم من الجامعات الأجنبية إلى جامعة الأزهر بالشروط والقواعد
التي تتقرر في الجامعات". وقد اتخذت اللجنة هذا القرار وفقاً للمادة 195 من اللائحة
التنفيذية للقانون 103. ومن المبين أن القرار مبدأ يطبق على الحالات المماثلة…. ومع
ما تقدم فلا بد أن يكون واضحاً أنه ليس من حق المشرف على السنة التأهيلية التوقف عن
قيد الطلاب الذين اتخذت السلطة المختصة قراراً بقبولهم… وقد تأشر على المذكرة من
رئيس الجامعة بتاريخ 3/ 2/ 1986 بالعرض على مجلس الجامعة. وعرض الموضوع على مجلس الجامعة
في اجتماعه بتاريخ 5/ 2/ 1986 (جلسة رقم 257) فقرر "بالموافقة بالأغلبية على ما اتخذته
لجنة شئون الطلاب بشأن قبول تحويل الطلاب الثلاثة الموضحة أسماؤهم فيما بعد (ومنهم
الطاعنين) والحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 1985 إلى كلية الطب بالجامعة
هذا العام فقط بالمناظرة مع قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي سمح بتحويلات الحالات
المماثلة في العام الجامعي 85/ 1986 وهم:…. وبرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للأزهر.
وبجلسة المجلس الأعلى للأزهر المنعقدة بتاريخ 15 من إبريل سنة 1986 (الجلسة رقم 82)
وافق المجلس بالأغلبية على "عدم جواز قبول تحويل الطلاب الواردة أسماؤهم في مذكرة العرض
ووقف العمل بقرار مجلس جامعة الأزهر في شأنهم بجلسة 5/ 2/ 1986 وحفظ كافة طلبات التحويل
المماثلة إلى جامعة الأزهر".
ومن حيث إن المادة 196 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بها
قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن: "يحدد المجلس الأعلى للأزهر في
نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة
عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي التالي من بين الحاصلين على
شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها…" والثابت من الأوراق أن المجلس
الأعلى للأزهر قد وافق بجلسة رقم 79 المنعقدة في أول أكتوبر سنة 1985 على قواعد وشروط
القبول للطلاب المصريين والوافدين بمرحلة الإجازة العالية (ليسانس/ بكالوريوس) بكليات
الجامعة التي عرضها السيد/ رئيس الجامعة رفق مذكرته المؤرخة 9/ 9/ 1985. ويبين من الاطلاع
على هذه القواعد أن المجلس الأعلى للأزهر قرر أن يكون قبول الطلبة المصريين بكليات
جامعة الأزهر للعام الجامعي 85/ 1986 مقتصراً على أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية
الأزهرية بشعبها المختلفة عام 1985، وعلى أن يكون قبولهم عن طريق مكتب تنسيق القبول
بجامعة الأزهر وفقاً لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية
في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وقواعد التوزيع الجغرافي على النحو الموضح
بالقواعد المرفقة بمذكرة رئيس الجامعة المشار إليها. وقد تضمنت هذه القواعد تحت البند
رابعاً "الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة عام 1985 أو ما يعادلها" على ما
يأتي" يقتصر قبول الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة عام 1985 على من تتقدم منهن
لشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية للبنات وفقاً للقواعد الآتية….".
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن من الطلبة المصريين وهو حاصل على شهادة…… عام 1985
(وهي ليست الثانوية العامة المصرية كذلك) والتحق بمعهد باكو برومانيا بالعام الجامعي
85/ 1986 وطلب تحويله إلى الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر لذات العام الجامعي
85/ 1986 فيكون هذا الطلب في حقيقة تكيفه القانوني طلب للالتحاق بهذه الكلية الأخيرة
مما يلزم معه أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة قانوناً لذلك. فإذا كانت القواعد
المقررة للقبول بجامعة الأزهر للعام الجامعي 85/ 1986 تقضي على ما سلف البيان، بأن
يقتصر قبول الطلبة المصريين على الحاصلين منهم على شهادة الثانوية الأزهرية فإنه يتعين
مراعاة هذا الشرط الجوهري فيما يتم من تحويل هو في حقيقته التحاق مبتدأ. وتكون مخالفة
هذا الشرط من شأنها أن تصمم القرار بقبول التحويل بعيب جسيم لا يتحصن معه بفوات ميعاد
وفضلاً عن ذلك فإن البادي من الأوراق أن لجنة شئون الطلاب بجامعة الأزهر عندما عرض
عليها موضوع قبول تحويل الطاعن إلى كلية طب الأزهر قررت أن يعامل أعضاء هيئة التدريس
والعاملون في الجامعة معاملة نظرائهم في الجامعات المصرية بشأن قبول تحويل أبنائهم
من الجامعات الأجنبية إلى جامعة الأزهر بالشروط التي تتقرر في الجامعات. وقد سبق للمحكمة
الدستورية العليا قضاء (الحكم الصادر بجلسة 29 من يونيه سنة 1985 في الدعوى رقم 106
لسنة 6 القضائية دستورية) بأنه إذا كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذي يخضع
لإشرافها حسبما نصت عليه المادة 18 من الدستور وكانت الفرص التي تلتزم بأن تتيحها للراغبين
في الالتحاق به مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي يتعسر معها استيعابهم جميعاً فإن السبيل
إلى فض تزاحمهم لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية
يتحقق بها ومن خلالها كفالة النص والمساواة لدى القانون. وانطلاقاً من هذا الأصل الذي
كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1985
بإلغاء المادة 198 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 التي كانت تقرر جواز قبول بعض الطلاب دون التقيد بمجموع
الدرجات لكليات جامعة الأزهر من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة. ومعاودة
إحياء استثناء من قواعد القبول، على ما اتجهت إليه لجنة شئون الطلاب، متضمن مخالفة
أصل دستوري ويشكل مخالفة جسيمة لنظم القبول بالجامعة، فلا يكون من شأنها أن تكسب من
تقررت له حقاً أو تنشئ له مركزاً قانونياً يحول دون عدول الجهة الإدارية عن قرارها
المشوب بهذا العيب الجسيم الذي يمنع من القول بإمكان تحصن. وبالإضافة إلى ذلك جميعه
فإنه إذا كان الدكتور رئيس الجامعة قد اعتمد في 8/ 12/ 1985 قرار نائب رئيس الجامعة
بالموافقة على تحويل الطاعن على ألا يقيد بالسنة الأولى إلا بعد قضاء السنة التأهيلية
دراسة وامتحاناً بنجاح، فإن الثابت أنه بعد أن اعترض السيد/ عميد كلية اللغة العربية
والمشرف على السنة التأهيلية على قبول الطاعن بتاريخ 30/ 1/ 1986 أشار السيد رئيس الجامعة
بعرض الموضوع على مجلس الجامعة بتاريخ 2/ 2/ 1986. وأنه وإن كان مجلس الجامعة قد قرر
بالأغلبية الموافقة على هذا التحويل إلا أنه رأى عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر
الذي انتهى بجلسة 15/ 4/ 1986 إلى وقف العمل بقرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 5/ 2/
1986. وبذلك يمتنع القول في الحالة الماثلة، بأن القرار بقبول تحويل الطاعن إلى كلية
طب الأزهر قد توافر له الاستقرار القانوني، في الفرض الجدلي بإمكان تحصنه بفوات الميعاد
المقرر للطعن عليه، الذي يمتنع معه على الجهة الإدارية معاودة النظر في مدى صحته ومشروعيته.
إذ أن السيد/ رئيس الجامعة قد رأى على ما سبق البيان، في 2/ 2/ 1986 بناء على ما تلقاه
من السيد/ عميد كلية اللغة العربية عرض الموضوع على مجلس الجامعة مما يعني معاودة النظر
والدراسة في قراره السابق الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1985 باعتماد قبول تحويل الطاعن. فإذا
كان مجلس الجامعة قد ارتأى بتاريخ 5/ 2/ 1986، وخلال الميعاد المقرر للسحب، إحالة الأمر
إلى المجلس الأعلى للأزهر، وهو يعد جهة الاختصاص التي قررت شروط وقواعد قبول الطلبة
المصريين من الحاصلين على المؤهل اللازم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الجامعي
85/ 1986، والتي تمتلك بهذه المثابة وحدها تقرير الاستثناء من القواعد التي وضعتها
في هذا الشأن متى ارتأت ذلك وكان جائزاً قانوناً، فإن لا يكون ثمة محل للقول بأن قراراً
نهائياً قد صدر بقبول تحويل الطاعن إلى كلية الطب بجامعة الأزهر لا يجوز العدول عنه
وإن تبين عدم مشروعيته، لفوات المواعيد المقررة للطعن عليه بالإلغاء. ومؤدى ما تقدم
أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يفتقد بحسب الظاهر من الأوراق لركن الجدية. فإذا
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد أصاب وجه الحق
في قضائه مما لا يكون ثمة وجه للنعي عليه.
ويتعين إلزام الطاعن بمصروفات الطعن إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.