الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 1870، 1965 لسنة 31 ق – جلسة 20 /12 /1986 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 463


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

الطعنان رقما 1870، 1965 لسنة 31 القضائية

( أ ) ترخيص – ترخيص بناء – شروطه.
القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح ترخيص بناء على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها – أساس ذلك: نص المادة من القانون رقم 3 لسنة 1982 – صدور الترخيص بالمخالفة لهذا الشرط ينحدر بالقرار الصادر به إلى مرتبة الانعدام فضلاً عن الوصف الجنائي للواقعة التي قرر لها المشرع عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه – تطبيق.
(ب) قانون – نفاذه وسريانه.
القانون رقم 135 لسنة 1981 بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء هو قانون وقتي عالج حالة الأبنية والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981 – في غير هذا النطاق الموضوعي والزمني لا تسري أحكام هذا القانون ولا تقيد القوانين الأخرى القائمة في تاريخ صدوره ومن باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر – تطبيق.
(جـ) منفعة عامة – نطاقها.
المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
الحق المشرع بالمنافع العامة الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 – استمرار هذا الحكم في ظل القانون رقم 135 لسنة 1981 أثر ذلك:
عدم جواز إقامة مباني في الأماكن المخصصة للمنافع العامة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 22 من إبريل سنة 1985 أودع الأستاذ محمود الطوخي بصفته وكيلاً عن السيد/ عاشور فرحات محروس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1870 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/ 2/ 1985 في الدعوى رقم 3897 لسنة 38 ق والقاضي بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها الرابعة بالمصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق 28 من إبريل سنة 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نائبة عن محافظ الجيزة ورئيس مجلس مدينة الجيزة ورئيس حي غرب الجيزة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1965 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر، وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبصفة احتياطية برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه قبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعية بالمصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 5/ 1986 فقررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وتدوول الطعنان بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 15/ 9/ 1986 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظرهما بجلسة 18/ 10/ 1986 ونظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وحجز بجلسة 22/ 11/ 1986 للحكم لجلسة 13/ 12/ 1986، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيدة/ نادية رؤوف صدقي كانت قد أقامت الدعوى رقم 3897 لسنة 38 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 5/ 1984 طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 239 لسنة 1982 الصادر من حي غرب الجيزة بالترخيص للسيد/ عاشور فرحات محروس بالبناء على قطعة أرض بشارع شبيطة بالهرم، والقرار رقم 60 لسنة 1983 الصادر من الحي بإزالة جزء من السور المقام حول أرض المدعية الواقعة بالشارع المذكور والحكم لها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها تعويضاً مقداره خمسون ألفاً من الجنيهات. وقد دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد على أساس أن للمدعية شريكاً في الأرض يدعى عاطف محمد كامل علم بالقرار رقم 239 لسنة 1983 عقب صدوره في 2/ 10/ 1983 وتقدم بخصوصه بشكوى قيدت برقم 1740 لسنة 1983 إداري بولاق الدكرور، كما أقام دعويين برقمي 1042 لسنة 1983، 615 لسنة 1984 مستعجل الجيزة عندما شرعت المدعى عليها الرابعة في البناء بموجب الترخيص المطعون فيه. كذلك فإن القرار رقم 60 لسنة 1983 قد نفذ بالفعل في مواجهة شريكها في الأرض بتاريخ 5/ 1/ 1983 ولكنها لم تقم دعواها إلا في 6/ 5/ 1984. وبجلسة 28/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وأقامت قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن ميعاد دعوى الإلغاء لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني بكافة عناصر القرار وأنه لا يعتد في مجال العلم اليقيني إلا بالعلم الشخصي المباشر ومن ثم فإن علم شريك المدعية المستفاد من تحرير محاضر ضده أو إقامته دعاوى بشأن تنفيذ المدعى عليه الرابع لترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 أو علمه بالقرار رقم 60 لسنة 1983 المستفاد من تنفيذه في مواجهته لا يدل على علم المدعية بالقرارين المشار إليهما في تاريخ سابق على إقامة الدعوى وبالتالي يتعين رفض الدفع بعدم قبولها شكلاً. وبالنسبة إلى الموضوع أقامت المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ القرار رقم 239 لسنة 1982 بالترخيص للمدعى عليه الرابع بالبناء على أرضه على أساس أن الترخيص صدر بالسماح للمدعى عليه بالبناء على مساحة مقدارها خمسمائة متر في حين أن الأوراق تقطع بأن المذكور لا يملك سوى 186 متراً وهي المساحة التي طلب الترخيص بالبناء عليها. كما أقامت المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ القرار رقم 60 لسنة 1983 بإزالة السور الذي أقامته المدعية حول أرضها، على أساس ما استظهرته من الأوراق من أن محافظ الجيزة لم يصدر قراراً باعتماد خطوط تنظيم للشوارع القائمة بالمساحة المملوكة للمدعية عملاً بحكم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، بدليل أن جهة الإدارة تقرر في مستنداتها أن شارع شبيطة الذي صدر القرار المطعون فيه بإزالة السور المتعدى عليه موجود بالفعل في الواقع بعرض 10 أمتار لمدة طويلة. وأردفت المحكمة أنه لا وجه للقول بأن جزءاً من أرض المدعية قد أصبح مالاً عاماً بالفعل باستعماله طريقاً لمدة طويلة، إذ لا يجوز للدولة أن تدعي تملك أموال الأفراد بالتقادم لأنها ملزمة بالمحافظة عليها وحراستها وليس للحارس أن يدعي امتلاك ما يؤتمن على حراسته بالتقادم، فضلاً عن أن تحول المال من خاص إلى عام بالفعل لا يكون إلا بالنسبة إلى الأموال المملوكة للدولة.
ومن حيث إن الطعن رقم 1870 لسنة 31 ق عليا يقوم على السببين الآتيين: أولاً: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقبوله الدعوى شكلاً رغم إقامتها بعد الميعاد، ذلك أن علم المدعية بالقرارين المطعون فيهما على وجه يقيني قد تحقق في تاريخ سابق على رفع الدعوى بأكثر من ستين يوماً، فالبادي من حافظة المستندات المقدمة من المدعية أنها وزوجها (وشريكها في الأرض) وجها إلى مأمورية الشهر العقاري بالجيزة في 18/ 10/ 1983 إنذاراً تضمن إقرارها الصريح بعلمها باستصدار الطاعن لترخيص البناء محل الدعوى، ومن ثم تكون دعواها المقامة في 6/ 5/ 1984 بعد سبعة أشهر من ذلك العلم غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. وواقع الحال أن المدعية هي زوجة السيد/ عاطف محمد كامل وشريكته في أرض النزاع، وهو وكيلها بتوكيل عام رسمي رقم 2332 لسنة 1980 توثيق مأمورية الأهرام، وهو يعلم بلا شك بالقرارين المطعون فيهما، وعلمه ليس وقفاً على صفته الشخصية وإنما يمتد بالضرورة إلى صفته كوكيل عن شريكته في الأرض، وقد نفذ القرار رقم 60 لسنة 1983 المطعون فيه مواجهته بتاريخي 5/ 11/ 1983 و2/ 1/ 1984. ثانياً: شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال فيما نما إليه من أن الترخيص للطاعن في البناء صدر بالسماح له بالبناء على مساحة 500 متر في حين أنه لا يملك إلا 186 متراً ورتب على ذلك بطلان الترخيص، ذلك أن مسطح الـ 500 متراً المشار إليه في الترخيص ليست هي مساحة الأرض المرخص بالبناء عليها وإنما هو عدد الأمتار المسطحة من المباني المرخص له ببنائها في جميع الأدوار محل الترخيص، آية ذلك أن مساحة أرض الطاعن هي 186 متراً مربعاً وقد منح ترخيص البناء على مسطح 176 متراً مربعاً فقط أخذاً بالمساحة المحددة بكشف التحديد المساحي المرافق لطلب الترخيص. أما بالنسبة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار رقم 60 لسنة 1983 بإزالة السور حول أرض المدعية، بدعوى أن شارع شبيطه – الذي صدر القرار لحمايته من التعدي الواقع عليه – لم يصدر قرار من الجهة المختصة قانوناً باعتماد خطوط التنظيم له – فقد صدر هذا القضاء عن مقدمة غير صحيحة ذلك أن هذا الشارع له خط تنظيم معتمد بقرار من السلطة المختصة قانوناً، كما أصدرت الجهة الإدارية المختصة خريطة مساحية تضمنت تحديد التنظيم للشارع من واقع الرسامات المعتمدة لمشروع شارع الهرم وهو أمر لا يتم إلا إذا كانت خطوط التنظيم مقررة ومعتمدة بالإدارة المحددة قانوناً. والواقع أن مشروع تخطيط شارع الهرم – الذي يعتبر شارع شبيطة جزءاً منه – معتمد بموجب المرسوم الملكي الصادر في 25/ 12/ 1952 برسم التنظيم رقم 1830، وبالقرار الوزاري رقم 1270 في 30/ 8/ 1955 برسم التنظيم رقم 1830 أ، وبالقرار الوزاري رقم 619 في 8/ 7/ 1954 برسم التنظيم رقم 1830 مكرراً، وبالقرارين الوزاريين رقمي 482 و484 في 16/ 3/ 1957 برسم التنظيم رقم 1830 هـ مكرراً، وبالقرار الوزاري رقم 1582 في 15/ 11/ 1958 برسم التنظيم 1830 هـ.
ومن حيث إن الطعن رقم 1965 لسنة 31 ق عليا يقوم على السببين الآتيين: أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى شكلاً، ذلك أن المدعية وزوجها – شريكها في الأرض – كانا يعلمان بالقرار رقم 239 لسنة 1982 بالترخيص بالبناء للمدعو عاشور فرحات محروس عندما أقاما سوراً حول الأرض ملكهما خشية اعتداء المذكور عليها بالبناء. كذلك فلا شك في علمهما بالقرار رقم 60 لسنة 1983 بإزالة التعدي منذ قيام شرطة النجدة بإزالة السور في المرة الأولى بتاريخ 5/ 11/ 1983، وإعادة إزالته – عندما أعيد بناؤه – في 2/ 1/ 1984. ولا يعتبر من إثبات علم المدعية بالقرارين أن زوجها كان هو الذي يباشر الإجراءات نيابة عنها بحكم أنهما يقيمان معاً في معيشة واحدة. ثانياً: صدر القرار رقم 239 لسنة 1982 بالترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينة في ضوء المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع والمشتملة على خريطة مساحية بحدود الموقع وكشف تحديد مساحي من الشهر العقاري وعقد بيع ابتدائي محكوم بصحة توقيعاته، وجاءت الرسومات الفنية متفقة مع الأصول الفنية طبقاً للقانون. كما وأن القرار رقم 60 لسنة 1983 صدر صحيحاً لتعدي المدعية على خط تنظيم شارع شبيطة ببناء سور يعترض الشارع. وأردف الطاعنون أن القرارين المطعون فيهما قد تم تنفيذهما مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه يلزم للفصل في السبب الأول من الطعنين الخاص بشكل الدعوى، بحث موضوعها أولاً لتعلق الشكل بالموضوع ومن ثم ترى المحكمة إرجاء الفصل في هذا السبب إلى ما بعد الفصل في الموضوع.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار رقم 239 لسنة 1982 الصادر من حي غرب الجيزة بتاريخ 18/ 7/ 1982 بالترخيص للسيد/ عاشور فرحات محروس في بناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة على مسطح أرض مقداره 176 متراً مربعاً، فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب فيما بنى عليه قضاءه ببطلان الترخيص من أنه تضمن السماح للطالب بالبناء على مساحة مقدارها 500 متر مربع في حين أنه لا يملك سوى مساحة من الأرض مقدارها 186 متراً مربعاً محددة في المستندات المقدمة منه للجهة المرخصة – ذلك أنه يبين من الرسومات المرافقة للترخيص أن مساحة الـ 550 متراً مربعاً التي حسبها الحكم المطعون فيه مساحة الأرض المرخص بالبناء عليها، هي في حقيقة الأمر إجمالي مسطح المباني للأدوار الأربعة المرخص ببنائها على قطعة الأرض المذكورة أما مساحة لأرض ذاتها فالثابت من الرسومات والأوراق أنها 176 متراً مربعاً، وباستبعاد مساحة المناور (38.5 متراً) من مساحة الأرض يكون مساحة المباني في الدور الواحد 137.5 متراً مربعاً وفي الأدوار الأربعة 550 متراً مربعاً.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك إلا أنه – من ناحية أخرى – يبين من كافة المستندات الرسمية المقدمة من أطراف النزاع أن قطعة الأرض رقم 29 بحوض بلبل رقم/ 5 التي صدر الترخيص رقم 239 لسنة 1982 – المطعون فيه – بالبناء على جزء منها، ليس لها تقسيم معتمد، وأن الشوارع القائمة عليها ومنها شارع شبيطة منفذه بالطبيعة بالفعل.
ولما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني – وعمل به اعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 – ونصت المادتان 16 و17 منه على أن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال، ونصت المادة 22 على حظر الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضية أو في شطر منها إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته. ونصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به في عقود التعامل على قطع التقسيم، وأردفت المادة 25 من القانون "يحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة…." – ثم أورد القانون في الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، ومعاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 22 و25 من القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الحكم بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومفاد ما تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الطاعن (عاشور فرحات محروس) ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الأرض رقم 29 طالما لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16 و17 من هذا القانون. وإذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد اعتبره المشرع من المخالفات التي ترقى إلى حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، فيتعين القول بأن القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام. ولا يغير من هذه النتيجة ما ذهب إليه الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 21/ 11/ 1986 من أن القانون رقم 135 لسنة 1981 الصادر في 26/ 7/ 1981 صدر متضمناً الاعتراف بالتقسيمات القائمة في تاريخ صدوره غير المعتمدة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940، وصادق على قيامها ومؤداه أن تظل التقاسيم التي كانت قائمة بالطبيعة فعلاً عند صدور ذلك القانون خاضعة لأحكامه فقط ولا تسري عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ومن بينها المادة 25 التي حظرت منح تراخيص بناء على الأراضي غير المقسمة – ذلك أن القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار إليه إنما عنى في المقام الأول – حسبما نصت عليه المادة الأولى – بمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو هدم المباني والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء أو الحكم بالغرامة لعدم الحصول على ترخيص بناء عن المباني والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى 31 يوليو سنة 1981 (تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981) ووقف تنفيذ ما صدر من قرارات أو أحكام عن تلك الأبنية فيما قضت به من إزالة أو غرامة أو تصحيح، وأجاز للجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم تزويد مناطق التقسيم المشار إليها أو أجزاء منها بالمرافق العامة مع تحصيل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري. ومفاد ذلك أن القانون رقم 135 لسنة 1981 هو قانون وقتي عالج حالة الأبنية والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به في 31/ 7/ 1981. أما في غير هذا النطاق الموضوعي والزمني فلا تسري أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 ولا تقيد أحكام القوانين الأخرى القائمة في تاريخ صدوره ومن باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر. وعليه فإنه إذا كانت المادة 25 من هذا القانون تحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال أو منح تراخيص بناء على قطع أراضي تقسيم إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة عليها، فيقتضي إعمال حكم تلك المادة بأثر فوري مباشر هو حظر إقامة مباني جديدة – أي لم تكن قد أقيمت فعلاً قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 في 26/ 2/ 1982 – أو منح تراخيص بناء على قطع أراضي تقسيم لم يتم اعتماده، ولا يعني ما قرره القانون رقم 135 لسنة 1981 من بعض الأحكام الوقتية لعلاج بعض الآثار المترتبة على ما أقيم فعلاً من أبنية أو نفذ من أعمال في تقاسيم أراضي بالمخالفة للقانون رقم 52 لسنة 1940 السماح باستمرار إقامة المباني ومنح التراخيص عنها على هذه الأراضي حتى بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بل إن مفاد المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1981 أنه لا يجوز إزالة المباني المخالفة التي أقيمت فعلاً بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى – خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون – إذا كانت تتعارض مع التخطيط الجديد لمناطق التقسيم المخالفة بشرط إعداد مساكن جديدة لقاطنيها. وإذ كان الثابت من الأوراق أن ترخيص البناء محل الطعن صدر في 18/ 7/ 1982 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه فمن ثم تخضع لأحكامه وينأى مجال إعمال أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981.
ومن حيث إنه متى استبان مما تقدم بطلان قرار الترخيص بالبناء رقم 239 لسنة 1982 إلى حد ينحدر به إلى درجة الانعدام، فيجوز الطعن عليه وطلب إلغائه دون تقيد بميعاد، ويعدو الدفع بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية طعناً على هذا القرار لرفعها بعد الميعاد في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار رقم 60 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 2/ 10/ 1983 بإزالة التعدي الواقع من المطعون ضدها – وشريكها في الأرض – على نهر شارع شبيطة لإقامتها سورين يعترضان الشارع – فإنه ولئن كان الثابت بالأوراق أن زوج المدعية وشريكها في الأرض قد تقدم في 7/ 10/ 1983 و13/ 10/ 1983 بشكويين إلى رئيس النيابة الإدارية والنائب العام متظلماً من هذا القرار ومطالباً بإلغائه وأرفق بالشكويين صور عرفية منه، الأمر الذي يفيد علمه به علماً يقينياً – إلا أن علم الزوج أو الشريك في الأرض لا يعني حتماً علم الزوجة أو الشريك الآخر بالقرار علماً يقينياً شاملاً ليحتج به عليها في حساب ميعاد رفع الدعوى طالما أن للزوجة أو للشريك شخصية مستقلة وإرادة كاملة ينفرد بها في تقدير رفع الدعوى من عدمه استغلالاً عن الزوج. وفي هذا الصدد تلتفت المحكمة عما ساقه الطاعن من أن زوج المدعية هو وكيل عنها بالتوكيل العام الرسمي رقم 2332 لسنة 1980 توثيق مأمورية الأهرام بدليل أنه تسلم نيابة عنها بمقتضى هذا التوكيل الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحها في الدعوى ومن ثم يحتج عليها بعلمه بالقرار المطعون عليه – تلتفت المحكمة عن ذلك نظراً لما يبين من الاطلاع على التأشيرة الواردة على نسخة الحكم الأصلية من أن الذي تسلم الصور التنفيذية للحكم بمقتضى التوكيل المشار إليه هو الدكتور عاطف محمد كامل حسنين المحامي، وهو وإن تشابه اسمه مع اسم زوج المدعية إلا أن الأخير – حسبما يبين من الأوراق يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة ويعمل أستاذاً بكلية الهندسة جامعة الأزهر. ومن ثم فإن واقعة وكالة زوج المدعية عنها يعوزها الدليل اليقيني القاطع. وإذ لا يوجد في الأوراق دليل آخر يفيد علم المدعية في تاريخ معين علماً يقينياً شاملاً بالقرار رقم 60 لسنة 1983 المطعون عليه، كما أن تنفيذ هذا القرار بمعرفة الشرطة في مواجهة زوجها لا يوفر العلم اليقيني الشامل للمدعية بمحتويات القرار وعناصره الذي يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني حيال القرار، لذلك يكون الدفع بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار لتقديمه بعد الميعاد خليقاً بالرفض، ويغدو السبب الأول للطعنين الماثلين غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه ولئن كان المستفاد مما سبق أن قطعة الأرض رقم 29 التي يمر فيها شارع شبيطة المتعدى عليه، لم يصدر في شأنه تقسيم معتمد من السلطة المختصة – إلا أن الثابت من الأوراق أن هذا الشارع منفذ بالطبيعة بعرض 10 أمتار ومستطرق للمرور العام منذ مدة طويلة تربو على عشرين عاماً. وقد قدم الطاعن تدليلاً على ذلك ثلاثة مستخرجات رسمية من مصلحة الضرائب العقارية من دفاتر جرد عام 1960 تفيد وجود الشارع المذكور بالطبيعة. كما قدم خريطة مساحية صادرة من إدارة التخطيط العمراني بمدينة الجيزة تفيد ذلك. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تتم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء قد نصت على أنه "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة المبينة بالمادة الأولى" (وهي الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 في 6/ 7/ 1966)، ولما صدر القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه على حكم مشابه لحكم المادة السابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت بالطبيعة في التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة من 6/ 7/ 1966 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981. لذا فإن شارع شبيطة وقد تحدد على الطبيعة في قطع الأرض المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 يعتبر ملحقاً بالمنافع العامة بحكم القانون. ومتى استبان ذلك فإن السور الذي أقامته المدعية في نهر الشارع يعتبر تعدياً على الطريق العام يتعين إزالته. وإذ صدر القرار رقم 60 لسنة 1983 بذلك، يكون قراراً صحيحاً موافقاً لحكم القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه ولا أساس له خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بقضائه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 239 لسنة 1982 قد صادفت وجه الحق والقانون – وإن أقامها الحكم المطعون فيه على أسباب غير صحيحة – أما ما قضى به ذلك الحكم من وقف تنفيذ القرار رقم 60 لسنة 1983 فقد جاء مخالفاً للقانون مجانباً للصواب خليقاً بالإلغاء في هذا الخصوص. ومن ثم يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على هذا الوجه، مع إلزام كل من المدعية في الدعوى رقم 3897 لسنة 38 ق والمدعى عليهم فيها – الطاعنين في الطعنين الماثلين – بمصروفات طلب وقف التنفيذ ومصروفات الطعنين مناصفة بين المدعية والمدعى عليهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار الترخيص بالبناء رقم 239 لسنة 1982 ورفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 60 لسنة 1983 وألزمت الخصوم بالمصروفات على الوجه المبين بالأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات