الطعن رقم 1598 لسنة 29 ق – جلسة 14 /12 /1986
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون – الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 – فبراير 1987) – صـ 426
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 1598 لسنة 29 القضائية
موظف – ترقية بالاختيار – ميعادها.
المادتان 28 و37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة.
وضع المشرع قاعدة مؤداها أن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليه
وتنتهي في آخر يونيه مع تقديم هذه التقارير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر على أن تعتمد
من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر – صدور قرار الترقية قبل شهر نوفمبر لا يبطل
القرار إن هو اعتد بالتقارير الخاصة بالسنتين أو الثلاث سنوات السابقة على إجراء الترقية
– القول بإيقاف إجراء الترقية لحين حلول موعد اعتماد التقارير السنوية لا يجد له سنداً
من القانون – هذا القول يتعارض مع صالح العمل واستمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد
– تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين 1 من إبريل سنة 1983 أودع الأستاذ إبراهيم فؤاد
عامونيس المحامي بالنيابة عن الأستاذ إبراهيم درويش المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/
عبد المنعم محمد خيري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
1598 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر بجلسة 17/ 3/ 1983 من محكمة القضاء الإداري
– دائرة الترقيات في الدعوى رقم 820 لسنة 35 القضائية المقامة من الطاعن ضد نائب رئيس
الوزراء للشئون المالية والاقتصادية والتخطيط والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار الإدارة العامة للشئون المالية
والاقتصادية والتخطيط رقم 934 بتاريخ 17/ 9/ 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بالاختيار
إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 13/ 9/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن مصروفات درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/ 4/ 1986 فقررت إحالته إلى
هذه الدائرة التي نظرته بجلسة 2/ 11/ 1986 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من
إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 1/ 1981
أقام السيد/ عبد المنعم إبراهيم خيري الدعوى رقم 820 لسنة 35 القضائية ضد نائب رئيس
الوزراء للشئون المالية والاقتصادية والتخطيط طالباً الحكم بإلغاء قرار الإدارة العامة
للشئون المالية والإدارية بمصلحة الجمارك رقم 934 بتاريخ 17/ 9/ 1980 فيما تضمنه من
تخطيه في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 13/ 9/ 1980 وما يترتب على
ذلك من آثار.
وقال بياناً لدعواه إن القرار المطعون فيه تضمن تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى
بزملاء له أقل منه كفاية وأحدث في ترتيب أقدمية الدرجة الثانية رغم استيفائه كافة شروط
الترقية وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة 1977 – 1978،
78 – 79، 1979 – 1980 وقد خالفت الجهة الإدارية بذلك حكم المادة من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إذ أنها لم تعتد بتقرير
كفايته عن السنة الأخيرة 1979 – 1980 بمرتبه ممتاز وأعملت في شأنه تقارير الكفاية السابقة
على ذلك بمراعاة أن هذا التقرير الأخير لم يكن قد اعتمد بعد واستوفى إجراءاته عند إصدار
حركة الترقية ولما كان التقريرين السابقين مباشرة على ذلك التقرير بتقدير ممتاز إلا
أن التقرير السابق عليهما بتقدير جيد فقد ركنت جهة الإدارة إلى ذلك التقرير الأخير
لتخطيه في الترقية تأسيساً على أن زملائه المرقيين بالقرار المطعون فيه يفضلونه في
تقرير الكفاية عن السنة السابقة على السنتين الأخيرتين اللتين تم على أساسها الاختيار
للترقية مع أنه كان عليها الترتيب في إجراء الترقية حتى يتم اعتماد التقارير عن السنة
الأخيرة السابقة مباشرة على الترقية بدلاً من اللجوء إلى السنتين السابقتين على أن
ذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة المشار إليها فضلاً عن ذلك فإن القرار المطعون
فيه قد تضمن ترقية زملاء معارين وبإجازات بدون مرتب مما يشكل مخالفة أخرى للقانون وأضاف
المدعي أنه لم يسبق توقع أية جزاءات في شأنه وأن رؤسائه يشهدون بكفايته ولا توجد أية
موانع قانونية تحول دون ترقيته وأنه تظلم من هذا القرار في 15/ 11/ 1980 ولما لم تستجب
الجهة الإدارية لتظلمه أقام دعواه الراهنة للحكم بالطلبات المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برد مصلحة الجمارك جاء بها أن لجنة شئون العاملين بها
رأت الترقية إلى الدرجة الأولى من الحاصلين على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة
طبقاً للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 وأن المدعي وإن كان حاصلاً على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين
إلا أن تقرير كفايته عن السنة السابقة عليهما بتقدير جيد مما دعا إلى تخطيته في الترقية
بالقرار المطعون فيه إذ أن زملائه المرقيين بذلك القرار حاصلون على تقارير بمرتبة ممتاز
عن الثلاث سنوات الأخيرة وأضافت المذكرة أنه سبق أيضاً تخطي المدعي في الترقية إلى
ذات الدرجة بالقرار رقم 574 الصادر في 2/ 7/ 1978 لعدم حصوله على تقارير الكفاية المؤهلة
لترقيته آنذاك إذ حصل على تقارير كفاية بمرتبة جيد في السنوات 1974 – 1975، 1975 –
1976، 1976 – 1977 وقد أقام الدعوى رقم 367 لسنة 33 القضائية طعناً على ذلك القرار
الأخير لا زالت منظورة.
وبجلسة 17/ 3/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات
وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر في 17/ 9/ 1980 قبل الانتهاء من وضع تقارير
الكفاية عن سنة 1979 – 1980 واعتمادها من لجنة شئون العاملين ومن ثم يكون آخر تقريرين
سابقين على تاريخ القرار المطعون فيه هما تقريري سنتي 1977، 1978، 1978/ 1979 وقد حصل
المدعي فيهما على مرتبة ممتاز بيد أنه حصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية السابق عليهما
عن سنة 1976 – 1977 بينما حصل المطعون على ترقيتهم على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في
السنوات الثلاثة السابقة آنفة الذكر ومن ثم يكونوا أحق منه بالترقية وبالتالي يكون
القرار المطعون فيه قد أصدر سليماً لا مطعن عليه وتضحى الدعوى مفتقدة لسندها خليقة
بالرفض.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للواقع والقانون مجحفاً بحقوق
الطاعن لأنه إذا ما حل الموعد القانوني لإعداد تقارير الكفاية يتعين وقف إصدار أية
ترقيات إلا بعد الانتهاء من كافة المراحل القانونية التي تمر بها تلك التقارير إذ أن
حلول موعد هذه التقارير التي يعتد بها قانوناً يرتب حقوقاً لأصحابها ينبني عليها آثار
قانونية ومن ثم فإن قيام الإدارة بإصدار حركة ترقيات أثناء مرور هذه التقارير بمراحلها
القانونية وقبل أن تعتمد نهائياً ورجوعها في هذا الصدد إلى التقارير السابقة على ذلك
يكشف عن سوء نيتها وعدم حيادها ورغبتها في إيثار بعض العاملين بالترقية دون البعض الآخر
بدون وجه حق وهو قائم فعلاً بالنسبة للطاعن الذي أهدر تقرير كفايته عن السنة الأخيرة
السابقة على الترقية الحاصل فيه على مرتبة ممتاز لعدم الانتهاء من إعداده واعتمد على
التقارير السابقة مما ترتب عليه تخطيه بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987
شرط في المادة للترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصل على تقارير كفاية بدرجة
ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة
وقضى في المادة 28 من ذلك القانون بأن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء
الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها.. ويكون
وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليه إلى آخر يونيه وتقدم خلال شهري سبتمبر
وأكتوبر وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر.
وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر في 17/ 9/ 1980 قبل حلول الموعد الذي عينه
القانون للانتهاء من إعداد تلك التقارير فمن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة إذا اعتدت
بالتقارير الخاصة بالسنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على إجراء تلك الترقية
وهو ما أعملته فعلاً في النزاع الراهن ولا وجه للقول بوجوب وقف الترقيات من تاريخ حلول
موعد إعدادها في أول يوليه حتى تاريخ الانتهاء من اعتمادها من لجنة شئون العاملين في
نوفمبر لانتفاء السند القانوني الذي يسوغ وقف إجراء الترقيات خلال تلك المدة خاصة وأن
اختيار الوقت الملائم لإجراء الترقية هو من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة بلا معقب
عليها في هذا الشأن.
ومن ثم فإن القول بإيقاف إجراء الترقية لحين حلول موعد اعتماد التقارير السنوية لا
يجد له سنداً من القانون فضلاً عن تعارضه مع صالح العمل واستمرار سير المرافق العامة
بانتظام واطراد ولا وجه لما أثاره الطاعن من أن قيام جهة الإدارة في النزاع الراهن
بأداء حركة الترقيات المطعون فيها دون انتظار الانتهاء من إعداد واعتماد تقارير الكفاية
من لجنة شئون العاملين يكشف عن تعمدها إيثار البعض بالترقية دون البعض الآخر لا وجه
لذلك ما دام أن العاملين جميعهم خضعوا في هذا الصدد لقاعدة واحدة ثم على مقتضاها الرجوع
في شأنهم إلى التقارير السابقة على الترقية وعلى هذا المقتضى يكون القرار المطعون فيه
قد جاء سليماً ومتفقاً وأحكام القانون وتضحى الدعوى فاقدة لسندها حقيقة برفضها ولما
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين
لذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
